شبهـــــات الاختــــلاط

مجتمع رجيم / شبهات وردود
كتبت : بنتـي دنيتـي
-


تحريم علماء الأمة للاختلاط - على مر العصور



align="right">سبق تعريف الاختلاط المحرم في موضوع آخر:

شبهـــــات الاختــــلاط 3958289477_b1a43a189


align="right">وأوردنا أكثر من ستين دليلاً على تحريمه :





align="right">وهذا موضوع متجدد لمقولات علماء الأمة منذ فجر الإسلام واستنباطاتهم التي أشارت إلى المنع من الاختلاط بين الجنسين أهديها للباحثين حول هذا الموضوع المهم وللمتعطشين لمعرفة حقيقة موقف علماء الأمة على مر العصور .. مع التنبيه على أنه ليس المقصود تحرير المسائل المذكورة وإنما تبيين موقف علماء الأمة من الاختلاط بين الجنسين .. وطريقة العرض أن تذكر المقولة وفي آخرها المرجع , وبذلك تعتبر المراجع كالفواصل بين المقولات ..



align="right">1- والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل،( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي باب صفة الأذان وما يقام به من الصلوات ولا يؤذن 2/ 64 )

align="right">2- عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم للنساء «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضنّ الطريق، عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى: {وَتُوبُوۤا۴ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه، والله تعالى هو المستعان.( تفسير ابن كثير سورة النور 6/ 40 )

align="right">3- فيه: عائشة: كان عليه السلام، يصلي الصبح بغلس، فتنصرف نساء المؤمنين، لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا.
هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن، ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يقمن فى المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود الله، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج، ومواقعة الإثم فى الاختلاط بهن. ( شرح ابن بطال :(1)/216 )


align="right">4- قال مجاهد في تفسير قوله تعالى ( ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) : كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية ( الطبقات الكبرى تسمية النساء المسلمات 8/ 157 )

align="right">5- وَالتَّعْرِيفُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ وَهُوَ جَمْعُ النَّاسِ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ عَرَفَةَ فِيهِ خِلافٌ, قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا بَأْسَ بِهِ إنْ خَلَى عَنْ نَحْوِ اخْتِلاطِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَقَدْ فَعَلَهُ الْحَسَنُ وَجَمَاعَةٌ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَنْ جَعَلَهُ بِدْعَةً لَمْ يُلْحِقْهُ بِفَاحِشِ الْبِدَعِ, بَلْ خَفَّفَ أَمْرَهُ. ( حاشية الجمل باب صفة النسك )

align="right">6- وقال في نساء النبي خاصة: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} فحماهن لأجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب إليهن، فينسب بما يوحش رسول اللهٰ صلى الله عليه وسلم ويسوؤه. وقال: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً} فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم.( المنهاج مختصر شعب الإيمان )

align="right">7- 7657 - ( ليس للنساء نصيب في الخروج ) من بيوتهن ( إلا مضطرة ) أي للخروج كشراء قوت إن يكن لها خادم وخوف [ ص 379 ] انهدام الدار ونحو ذلك فيحرم إن خيف عليها أو منها فتنة وإلا كره ( إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي ) أي جوانب الطريق دون وسطه فيكره لهن المشي في الوسط لما فيه من الاختلاط بالرجال (فيض القدير :(5/378))


align="right">8- عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذراً من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة (فيض القدير 6/ 348)

align="right">9- (قَوْلُهُ: لِيَنْصَرِفَ غَيْرُهُمْ) وَسُنَّ لِلْغَيْرِ الانْصِرَافُ عَقِبَ سَلامِ الإِمَامِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِلاتِّبَاعِ فِي النِّسَاءِ) وَلأَنَّ الاخْتِلاطَ بِهِنَّ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ شَرْحُ م ر.( انظر حاشية البيجرمي على الخطيب كتاب الصلاة , وانظر حاشية الجمل كتاب الصلاة )

align="right">10- وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :(10/63))
align="right">

11- فَرْعٌ: قَالَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ: وَلا بَأْسَ بِالتَّعْرِيفِ بِغَيْرِ عَرَفَةَ إنْ خَلا عَنْ نَحْوِ اخْتِلاطِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ. ( حاشية القليوبي وعميرة كتاب الحج 2/ 142 )



align="right">12- ويقال: هذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم، ولهذا صح «عن عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول، فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت المعاصي من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفو والتوفيق.( عمدة القاري 6/ 296)


align="right">13- وفيه: من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلاّ فيما أذن لهن فيه. وفيه: استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب. قيل: وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب أو ذوات هيئات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتي به لظهور الفساد وعدم الأمن، مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك، وهم: عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة ـ في رواية ـ وأبو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيئات والمستحسنات لغلبة الفتنة، وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم.( عمدة القاري 6/ 302-303)


align="right">14- وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ـ ولا تكثر التردد، وتخرج الشابة مرة بعد مرة، وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلـها وأقاربها. وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها ـ وإن كانت عجوزًا قال الثوري: قال عبد اللـه: المرأة عورة، وأقرب ما تكون إلى اللـه في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين. وقال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج، فليأذن لـها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك، فللزوج أن يمنعها من ذلك. وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كان النساء يرخص لـهن في الخروج إلى العيد، فأما اليوم فإني أكرهه قال: وأكره لـهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر، فأما غير ذلك فلا. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن، ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين. وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلـها، وأكره ذلك للشابة.
قال أبو عمر: أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى، وخيرها قول ابن المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد لـه قول عائشة: لو أدرك رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد. ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك. حدّثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم: ليس للنساء نصيب في الخروج وليس لـهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق.

align="right">15- قوله: (باب اتباع النساء الجنازة) قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب، ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة.(فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 488)

align="right">16- ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة الى اختلاطهن بالرجال فيفضي الى الفتنة.( فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 536)

align="right">17- قال ابن الهمام : وتخرج العجائز للعيد لا الشواب. اهـ. وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال ، ويكن خالياتٍ من الحلى والحلل والبخور والشموم والتبختر والتكشف ونحوها ، مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد. وقد قال أبو حنيفة : ملازمات البيوت لا يخرجن ، ووجهه الطحاوي بأن ذلك كان أوّل الإِسلام والمسلمون قليلٌ فأريد التكثير [ بهن ] ترهيباً للعدوّ. اهـ. (مرقاة المفاتيح 3/ 528)

align="right">18- قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. هذا إسناد صحيح. قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجارية السليطة، ومن النوق الشديدة.( تفسير ابن كثير 6/ 204)

align="right">19- تشير عائشةُ – رضي الله عنها – إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فسادٌ، ثم يطرأ الفساد ويحدث بعده، فلو أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصه، بل نهى عنه؛ فإنه إنما يأمرُ بالصلاح، وينهى عن الفساد.
وشبيهٌ بهذا: ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكرٍ وعمر من خروج الإماء إلى الأسواق بغير خمارٍ حتى كان عمر يضرب الأمه إذا رآها منتقبةً أو مستترةً ، وذلك لغلبة السلامه في ذلك الزمان، ثم زال ذلك وظهر الفساد وانتشر، فلا يرخص حينئذٍ فيما كانوا يرخصون فيه.( فتح الباري شرح صحيح البخاري-ابن رجب 8/ 73)

align="right">20- ومهما كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإِشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ويتبـين ذلك منه بقرائن أحواله، بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في الضلال. ويجب أن يضرب بـين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضاً مظنة الفساد، والعادات تشهد لهذه المنكرات، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها فقيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما منعهن من الجماعات، فقالت: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدثن بعده لمنعهن . وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازاً أصلاً. (اسم الكتاب: إحياء علوم الدين 2/ 303)


align="right">21- قال ابن دقيق العيد : ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرةوكذا الاختلاط بالرجال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 2 / 620 -622) ومثله في ( تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 3/541)

align="right">22- قال ابن حجر : وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهنَّ وتبرجهنَّ حرم عليهن الخروج ، وعلى الزوج الإذن لهنَّ ووجب على الإمام أو نائبه منعهنَّ من ذلك. (مرقاة المفاتيح 3/367)

align="right">23- قال السندي: قوله: «خير صفوف الرجال» أي أكثرها أجراً «وشرها» أي أقلها أجراً وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم. ( شرح السندي على السنن الصغرى 1/ 366)
align="right">24- وقال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال؛ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/ 168)

align="right">25 - مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «إذا تبرزن إلى المناصع» وأشار البخاري بهذا الباب إلى أن تبرز النساء إلى البراز كان أولاً لعدم الكنف في البيوت، وكان رخصة لهن، ثم لما اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج منها إلاَّ عند الضرورة، وعقد على ذلك الباب الذي يأتي عقيب هذا الباب. ( عمدة القاري باب خروج النساء إلى البراز 2/ 282)

align="right">26- قال صاحب (الهداية): ويكره لهن حضور الجماعات. قالت الشراح: ويعني الشوابَّ منهن. وقوله: الجماعات، يتناول الجُمَعَ والأعياد والكسوف والاستسقاء، وعن الشافعي: يباح لهن الخروج. قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة وهو سبب للحرام، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام، فعلى هذا قولهم: يكره، مرادهم يحرم، لا سيما في هذا الزمان لشيوع الفساد في أهله، قال: لا بأس وللعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء لحصول الأمن، وهذا عند أبي حنيفة، (عمدة القاري 6/ 156)


align="right">27- قال ابن عبد البر : يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة. قال: وتوقي ذلك للنساء المتجملات أحب إلي، وإما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن، ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة عليهن إلاَّ دليلاً على إمساكهن عن الخروج فيما عداها....
وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال، فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضا: حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر الزيارة لأن زوارات للمبالغة، ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات.( عمدة القاري 8 / 67)



- وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة _ أي المقابر- أو يخالطن الرجال، فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى.(عمدة القاري 8 / 67)

29- «عن أنس، رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات». لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا، خصوصا إذا باشرن الحمل، ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستثناة في الشرع( عمدة القاري 8/ 111)

30- قال ابن بطال: هذا دال على أن النساء لا جهاد عليهن، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً} (التوبة: 14). وهو إجماع، وليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن به، وإنما فيه أنه الأفضل لهن، وسببه أنهن لسن من أهل القتال للعدو، ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه بمجانبة الرجال، والاستتار عنهن، فلذلك كان أفضل لهن من الجهاد.( عمدة القاري 14 / 163)

31- قوله: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذير، وإياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى. ( عمدة القاري 20 / 213)

32- المراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثواباً وفضلاً وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم.( شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 129)

33- قوله صلى الله عليه وسلّم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها، ( شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 134)


34- وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه.(شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 143)

35- قوله صلى الله عليه وسلّم: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلّم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور» إنما أمرها صلى الله عليه وسلّم بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. والثاني أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها وكذا إذا طاف الرجل راكباً، وإنما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم ليكون أسترها وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح والله أعلم. (شرح النووي على صحيح مسلم 90 16 )

36- قوله صلى الله عليه وسلّم: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان» قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجال الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقاً. (شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 150)


37- قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي) قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلّم محرمين إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. قال العلماء: ففيه جواز دخول المحرم على محرمه، وفيه إشارة إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالحاً، وقد تقدمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة بالأجنبية، قال العلماء: أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات (شرح النووي على صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 16/ 9)

38- قال أبو بكر: يقال فـي الـمرأة إذا كانت متنقبة فكشفت عن وجهها: قد أسفرت عن وجهها،( التمهيد 4/ 331)

39- (481)مالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَـحَ أَخَا أَبِـي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَـيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْـحِجَابُ، قَالَتْ فَأَبَـيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَـمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّه ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِـي أَنْ آذَنَ لَهُ عليّ (30 ـ 3). قال أبو عمر: فـي هذا الـحديث دلـيل علـى أن احتـجاب النساء من الرجال لـم يكن فـي أول الإسلام، وأنهم كانوا يرون النساء، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم، إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم، حتـى نزلت آيات الـحجاب (التمهيد 6/ 235)

40- وفـيه دلـيل علـى أن الإمام يجب علـيه أن يحول بـين الرجال والنساء فـي التأمل والنظر، وفـي معنى هذا منع النساء اللواتـي لا يؤمن علـيهن ومنهن الفتنة من الـخروج والـمشي فـي الـحواضر والأسواق، وحيث ينظرن إلـى الرجال. قال : «ما تركت بعدي فتنة أضر علـى الرجال من النساء». وفـي قول الله عز وجل : {قل للـمؤمنـين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} الآية (24 النور30) ما يكفـي لـمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به. (التمهيد 9/ 122)

41- وفـي هذا الـحديث أيضًا من الفقه أن النساء فـي الطواف يكن خـلف الرجال كهيأة الصلاة، وفـيه الـجهر بالقراءة فـي التطوع بالنهار وقد قـيل ان طواف ام سلـمة كان سحرًا. ( التمهيد 13/ 99)

42- وقال الشافعي: وفإن خرجوا متميزين لم أمنعهم، وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء، ورخصوا في خروج العجائز.( التمهيد 17/ 167)

43- قال أبو عمر: الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة، وعطاء وغيرهما ، وعليه جماعة الفقهاء. ( التمهيد 22/ 258 )

44- وفي هذا الحديث من الفقه إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء وإن لم يكونوا منهن بمحرم، والمخنث الذي لا بأس بدخولـه على النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنث، وهو الذي لا أرب لـه في النساء ولا يهتدي إلى شيء من أمورهن فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخولـه على النساء فأما إذا فهم معاني النساء والرجال كما فهم هذا المخنث وهو المذكور في هذا الحديث، لم يجز للنساء أن يدخل عليهن، ولا جاز لـه الدخول عليهن بوجه من الوجوه، لأنه حينئذ ليس من الذين قال اللـه ـ عزّ وجلّ ـ فيهم: {غير أولي الإربة من الرجال}.(التمهيد 22/ 271- 274)

45- قوله: (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير وهو تنبيه للمخاطب على محذور ليحترز عنه كما قيل إياك والأسد. وقوله إياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا. وتقدير الكلام. اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء ، والنساء أن يدخلن عليكم . وفي رواية عند مسلم: لا تدخلوا على النساء. وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4/ 264)

46- قوله: (ما تركت بعدي) أي ما أترك، وعبر بالماضي لتحقق الموت (فتنة) أي امتحاناً وبلية (أضر على الرجال من النساء) لأن الطباع كثيراً تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن، وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا، وأي فساد أضر من هذا؟ وإنما قال بعدي: لأن كونهن فتنة أضر ظهر بعده. قال الحافظ في الحديث: إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى: {زين للناس حب الشهوات من النساء} فجعلهن من عين الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك، (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 8/ 287)


47- وأما النساء. فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقارن زيارتهن - أي للمقابر - من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام ـ من من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها ـ أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل يسيرة تحصل لهن بالزيارة والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة.(حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود 8/ 256-258 )





48- وأما اجتماع الرجال والنساء للوضوء في إناء واحد فلا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 1/ 401)

49- (فينصرف النساء ): أي اللاتي يصلين معه (متلفعات): بالنصب على الحالية أي مستترات وجوههن وأبدانهن( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 2/ 91)

50- باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال
(108) ـ (لو تركنا هذا الباب): أي باب المسجد الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلّم (للنساء): لكان خيراً وأحسن لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد. والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع امام، فكان عبدالله بن عمر أشد اتباعاً للسنة، فلم يدخل من الباب الذي جعل للنساء حتى مات، والحديث اختلف على أيوب السختياني فجعل عبدالوارث مرفوعاً من مسند ابن عمر وجعله إسماعيل موقوفاً على عمر رضي الله عنه وكذلك بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع موقوفاً على عمر رضي الله عنه. والأشبه أن يكون الحديث مرفوعاً وموقوفاً. وعبدالوارث ثقة تقبل زيادته. والله أعلم.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 2/ 130)

51- وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت «كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة» وهذا وإن كان موقوفاً لكن حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي.(عون المعبود شرح سنن أبي داوود 2/ 331)

52- باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة
(إذا سلم): أي من الصلاة (كيما ينفذ): بضم الفاء وبذال المعجمة أي يمضين ويتخلصن من مزاحمة الرجال. والحديث فيه أنه يستحب للامام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، واجتناب مواقع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً من البيوت. (
عون المعبود شرح سنن أبي داوود3 / 360)

53- قال الخطابي: أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن، فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد الجمعة إذا كان مخارجاً، وكذا قال الأوزاعي، وأحسب أن مذهب داود إيجاب الجمعة عليه.
( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 3/ 394)

54- وفي هذا الحديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ وغيرهما، ويدل على أن خطبته كانت على شيء عال. وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه.
(عون المعبود شرح سنن أبي داوود 3/ 491)

55- قال ابن جرير في تفسيره. المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود ( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5/ 360 )



56- باب في قول الله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن}
الآية بتمامها في الأحزاب هكذا {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً} وقوله {جلابيهن} جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عيناً واحدة كذا في الجلالين.
وقال في جامع البيان: الجلباب رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى أسفل، يعني يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن انتهى (ذلك أدنى): أقرب إلى (أن يعرفن): بأنهن حرائر (فلا يؤذين): بالتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن، وكان المنافقون يتعرضون لهن.
قال السيوطي: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس . والوجه عليهن.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 158)

57- قال النووي: في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من
الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره انتهى.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 165)

58- وقد حدّثنا ابن أَبي داود، قال: ثنا أَبو اليمان، الحكم بن نافع البهراني، قال: ثنا أَبو بكر بن أَبي مريم، عن راشد بن سعد، عن نافع، قال: خرج عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء ، فوقف ثم قال: ردهن، فإنهن فتنة الحي والميت ثم مضى، فمشى خلفها.( شرح المعاني والآثار كتاب الجنائز 1/ 479)

59- وظاهر قوله جميعاً أنهم كانوا يتناوبون الماء في حالة واحدة ولا مانع من ذلك قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم قاله الحافظ. وقال الرافعي: يريد كل رجل مع امرأته وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، وكذلك ورد في بعض الروايات واستحسنه السيوطي وقال: إن غيره تخليط. ( شرح الزرقاني على موطأ مالك 11/ 62)

60- «ولـيخرجن تفلات» بفتـح الفوقـية وكسر الفـاء أي غير متطيبـات، وللـحديث بعده: «فلا تـمس طيبـاً» وسبب منع الطيب ما فـيه من تـحريك داعية الشهوة فـيـلـحق به ما فـي معناه كحلـي يظهر أثره وحسن ملبس وزينة فـاخرة والاختلاط بـالرجال، وأن لا يكون فـي الطريق ما يخاف منه مفسدة ونـحوها، وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة، وفـيه نظر، إلا إن أخذ الـخوف علـيها من جهتها لأنها إذا عرت مـما ذكر واستترت حصل الأمن علـيها ولا سيـما إذا كان ذلك بـاللـيـل، وقد ورد فـي بعض طرق هذا الـحديث وغيره أن صلاتها فـي بـيتها أفضل من الـمسجد،(شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الجنائز 2/ 57)

61- (فقال: طوفـي من وراء الناس) لأن سنة النساء التبـاعد عن الرجال فـي الطواف،( شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الحج 2/ 311)


يتبـــــــــــع ..

كتبت : بنتـي دنيتـي
-
align="right">62- تقديـم النساء والصبـيان
(مالك عن نافع عن سالـم وعبد الله) بفتـح العين وفـي نسخة عبـيد الله بضم العين وله ولدان بتكبـير العبد وتصغيره (ابنـي عبد الله بن عمر أن أبـاهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله) نساءه (وصبـيانه من الـمزدلفة إلـى منى) خوف التأذي بـالعجلة والزحام (حتـى يصلوا الصبح بـمنى ويرموا قبل أن يأتـي الناس) وفـي الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سالـم: «كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فـيقـفون عند الـمشعر الـحرام بـالـمزدلفة بلـيـل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقـف الإمام وقبل أن يدفع إلـى منى، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الـجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخص فـي أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلّم.(شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الحج 2/ 340)


align="right">63- وكره مالك ركوب النساء البحر لـما يخشى من اطلاعهن علـى عورات الرجال وعكسه إذ يعسر الاحتراز من ذلك، وخصه أصحابه بـالسفن الصغار، أما الكبـار التـي يـمكن فـيها الاستتار بأماكن تـخصهنّ فلا حرج ( شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الجهاد 3/ 41)


align="right">64- قال السندي: قوله: «قمن» أي خرجن إلى بيوتهن «وثبت» أي قعد صلى الله تعالى عليه وسلم في مكانه ليقعد الرجال خوفاً من الفتنة بلقاء الرجال النساء في الطريق والله تعالى أعلم.( شرح السندي على السنن الصغرى كتاب السهو 3/ 7)


align="right">65- قوله: (طوفي من وراء الناس) لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف وبقربها يخاف تأذي الناس بدابتها، وقطع صفوفهم.( حاشية السندي على البخاري باب طواف النساء مع الرجال 1/ 51)

align="right">66- باب خروج النساء الى المساجد اذ لم يترتب عليه فتنة وانها لا تخرج مطيبة
[442] لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال النووي هذا نهي تنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي 1 أن لا تكون متطيبة 2 ولا متزينة 3 ولا ذات خلاخل يسمع صوتها 4 ولا ثياب فاخرة 5 ولا مختلطة بالرجال 6 ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها 7 وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وإذا لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط ( الديباج على صحيح مسلم كتاب الصلاة 2/ 154)

align="right">67- وقد فسر عبيدة السلماني قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ} [الأحزاب:59] بأنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر إلا عينها، وهذا كان بعد نزول الحجاب، وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرآة وجهها وكفاها، وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31].
ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر دون الإماء، ولهذا قال تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب:59]، يعني: حتى تعرف الحرة فلا يتعرض لها الفساق، فصارت المرآة الحرة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب، فلهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج في العيدين، وقيل له: المرآة منا ليس لها جلباب فقال: ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها)) - يعني تعيرها جلبابا تخرج فيه.( فتح الباري شرح صحيح البخاري-ابن رجب كتاب الصلاة 2/ 334)

align="right">68 ـ وقال عمرُو بنُ عليٍّ حدَّثَنا أبو عاصمٍ قال ابنُ جُريجٍ «أخبرني عطاءٌ ـ إذ مَنَعَ ابنُ هشام النساءَ الطوافَ معَ الرجالِ ـ قال: كيفَ يَمنعُهنَّ وقد طافَ نساءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم معَ الرجال؟ قلتُ: أبعدَ الحِجابِ أو قبلُ؟ قال: إي لعَمرِي لقد أدركتُهُ بعدَ الحجابِ. قلت: كيف يُخالطنَ الرجالَ؟ قال: لم يَكنَّ يُخالْطنَ، كانت عائشةُ رضيَ اللّهُ عنها تطوفُ حَجْرةً منَ الرِّجالِ لا تُخالطُهم، فقالت امرأةٌ : انطلقي نستلمْ يا أمَّ المؤمنين، قالت انطلقي عنكِ، وأبَتْ. يَخرُجْنَ مُتنكِّراتٍ بالليلِ فيطُفْنَ معَ الرِّجال، ولكنهنَّ كنّ إذا دَخلن البيتَ قُمنَ حتى يدخُلنَ وأُخرِجَ الرجالُ، وكنتُ آتي عائشةَ أنا وعُبيدُ بنُ عُمَيرٍ وهي مُجاوِرةٌ في جوَفِ ثَبِير، قلتُ: وما حِجابُها؟ قال: هي في قُبَّةٍ تُركيَّةٍ لها غِشاءٌ، وما بينَنا وبينَها غيرُ ذلك، ورأيتُ عليها دِرعاً مُوَرِّداً».(الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحج 4/ 282)

align="right">69 ـ حدّثنا سليمانُ بنُ حربٍ حدَّثَنا شعبةُ عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ عن قَزعةَ مَولى زيادٍ: سمعتُ أبا سعيدٍ ـ وقد غَزا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ثِنتي عَشرةَ غَزوةً ـ قال: أربَعٌ سمِعتُهنَّ من رسولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم ـ أو قال يُحدِّثُهنَّ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ـ فأعجبْنَني وآنَقْنَني: أن لا تُسافِرَ امرأةٌ مَسيرةَ يومَين ليس معَها زوجُها أو ذو مَحْرَم. ولا صومَ يومَينِ: الفطرِ والأضحى. ولا صلاةَ بعدَ صلاتَينِ: بعدَ العصرِ حتّى تَغرُبَ الشمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتّى تَطلُعَ الشمسُ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُّ إِلاّ إِلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجدِ الحَرامِ، ومَسجدي، ومسجدِ الأقصى».( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحج 4/ 552)

align="right">70 - وقال القاضي عياض: أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته صلى الله عليه وسلّم مباعدتهن ليقتدي به ( شرح النووي على صحيح مسلم كتاب السلام 14(136)

align="right">71- فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن، لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحدود 14/100 )

align="right">72- وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما،( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحدود 14/ 149)


align="right">73 ــ (وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من أراد أن يلقى الله طاهراً) أي من دنس الزنا (مطهراً) مبالغة في تطهيره وهو مفعول من التفعيل. وفي نسخة: متطهراً، بصيغة الفاعل من التفعل (فيلتزوّج الحرائر) خص الحرائر لأن الإماء مبتذلة غير مؤدبة، ولذا ورد: «الحرائر صلاح البيت والإماء فساد البيت». كما في مسند الفردوس عن أبى هريرة مرفوعاً. قال التوربشتي: إنما خصهن بالذكر لأن الإماء خرّاجه ولاجة غير لازمة للخدر، وإذا لم تكن مؤدبة لم يحسن تأديب أولادها وتربيتها بخلاف الحرائر. ويمكن أن يحمل الحرائر على المعنى. (مرقاة المفاتيح كتاب النكاح 6/ 273)


align="right">74ــ (وعن عمر رضي الله عنه عن النبي) وفي نسخة صحيحة أن النبي ( قال: لا يخلون) أي البتة البتة (رجل بامرأة) أي أجنبية (إلا كان ثالثهما الشيطان ) برفع الأول ونصب الثاني، ويجوز العكس والاستثناء مفرغ. والمعنى يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيهما في الزنا. قال الطيبي [ رحمه الله ]: لا يخلون جواب القسم ويشهد له الاستثناء لأنه يمنعه أن يكون نهياً، إذ التقدير: لا يخلون رجل بامرأة كائنين على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة. وفيه تحذير عظيم في الباب (رواه الترمذي).( مرقاة المفاتيح باب النظر 6/ 280)

align="right">75- قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره :
معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والإنكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع فأمر الله تعالى نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بملازمة بيوتهن وخاطبهن بذلك تشريفا لهن ونهاهن عن التبرج وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى فقال : ) ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ( وقد تقدم معنى التبرج في النور وحقيقته إظهار ما ستره أحسن (14/178)


align="right">76- قال بن عطية : والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقنها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة لأنهم كانوا لا غيرة عندهم وكان أمر النساء دون حجاب وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام فقالوا : جاهلي في الشعراء وقال بن عباس في البخاري : سمعت أبي في الجاهلية يقول إلى غير هذا قلت : وهذا قول حسن ويعترض بأن العرب كانت أهل قشف وضنك في الغالب وأن التنعم وإظهار الزينة إنما جرى في ألأزمان السابقة وهي المراد بالجاهلية الأولى وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها فيلزمن البيوت فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام والله الموفق ( تفسير القرطبي (14/179))

align="right">77- ذكر الثعلبي وغيره : أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية(وقرن في بيوتكن ) تبكي حتى تبل خمارها وذكر أن سودة قيل لها : لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك فقالت : قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي قال الراوي : فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليه (اتفسير القرطبي (14/180))

align="right">78- قال بن العربي : لقد دخلت نيفا على ألف قرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي بها الخليل ( صلى الله عليه وسلم ) بالنار فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه( تفسير القرطبي (14/180))

align="right">79- وقيل لعائشة رضي الله عنها : يا أم المؤمنين ، ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب ؟ فقالت : يا معشر النساء ، قصتكن قصة امرأة واحدة ، أحل الله لكنّ الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكنّ أن يروا منكن محرما. ( تفسير القرطبي (12 /310))

align="right">80- قال عطاء : هذا في بيوتهن ، فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى هذا {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ} غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال : إذا كانت في بيتها فلا بدلها من جلبان فوق الدرع ، وهذا بعيد ، إلا إذا دخل عليها أجنبي. ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهن ، واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما يلزم الشباب أفضل لهن وخير. ( تفسير القرطبي (12/310))
align="right">81- قال ابن العربي : فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس ، ولا تخالط الرجال ، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها ، لأن كانت بَرْزَة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم ، وتكون مناظرة لهم ؛ ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده.( تفسير القرطبي (13/183))

align="right">82- قوله تعالى : {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} {حُورٌ} جمع حوراء ، وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها وقد تقدم. {مَقْصُورَاتٌ} محبوسات مستورات {فِي الْخِيَامِ} في الحجال لسن بالطوافات في الطرق ، قاله ابن عباس. ( تفسير القرطبي (17/188))

align="right">83- قال القرطبي :
قلت : زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء ، مختلف فيه للنساء. أما الشواب فحرام عليهن الخروج ، وأما القواعد فمباح لهن ذلك. وجائز لجميعهن. ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال ؛ ولا يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله : "زوروا القبور" عاما. وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء ، فلا يحل ولا يجوز.فبينا الرجل يخرج ليعتبر ، فيقع بصره على امرأة فيفتتن ، وبالعكس فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور. والله أعلم.(20/170)





align="right">84- في النكت والعيون :
{ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعآء } والصدور الانصراف ، ومنه الصدر لأن التدبير يصدر عنه ، والمصدر لأن الأفعال تصدر عنه . والرعاء جمع راع .
وفي امتناعهما من السقي حتى يصدر الرعاء وجهان :
أحدهما : تصونا عن الاختلاط بالرجال .
الثاني : لضعفهما عن المزاحمة بماشيتهما .
{ وأبونا شيخ كبير } وفي قولهما ذلك وجهان
: أحدهما : أنهما قالتا ذلك اعتذارا إلى موسى عن معاناتهما سقي الغنم بأنفسهما .
الثاني : قالتا ذلك ترقيقا لموسى ليعاونهما . (3/270)


align="right">85- في البحر المديد :
{ قالتا لا نسقي } غنمنا { حتى يصدر الرعاء } ، أي : يصرفوا مواشيهم ، يقال : أصدر عن الماء وصدر ، والمضارع : يصدر ويصدر ، والرعاء : جمع راع ، كقائم وقيام ، والمعنى : لا نستطيع مزاحمة الرجال ، فإذا صدروا سقينا مواشينا ..
{ فسقى لهما } أي : فسقى غنمهما لأجلهما؛ رغبة في المعروف وإغاثة الملهوف ، روي أنه نحى القوم عن رأس البئر ، وسألهم دلوا ، فأعطوه دلوهم ، وقالوا : استق به ، وكانت لا ينزعها إلا أربعون ، فاستقى بها ، وصبها في الحوض ، ودعا بالبركة . وقيل : كانت آبارهم مغطاة بحجار كبار ، فعمد إلى بئر ، وكان حجرها لا يرفع إلا جماعة ، فرفعه وسقى للمرأتين .
ووجه مطابقة جوابهما سؤاله : أنه سألهما عن سبب الذود ، فقالتا : السبب في ذلك أن امرأتان مستورتان ضعيفتان ، لا نقدر على مزاحمة الرجال ، ونستحي من الاختلاط بهم ، فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا .(4/422)

align="right">86- في المدخل لابن الحاج :
( فالجواب أن يقال إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط ولم يكن إلا الرجال أو الرجال والنساء منفردين بعضهم عن بعض يسمعون الدعاء فهذه البدعة التي كره مالك رحمه الله .
وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومصادمة أجسادهم ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الريب ومعانقة بعضهم لبعض كما حكي لنا أن رجلا وجد رجلا يطأ امرأة وهم وقوف في زحام الناس وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعها فما حال بينهما إلا الثياب وأمثال ذلك من الفسق واللغط فهذا فسوق فيفسق الذي كان سببا في اجتماعهم .
فإن قيل أليس قد روى عبد الرزاق في التفسير أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله .
قلنا فهذا هو الحجة عليكم بأنه كان يصلي في بيته ويجمع أهله فأين هذا من تلفيق الخطب على رءوس الأشهاد وتختلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء وتكثر الزعقات والصياح ويختلط الأمر ويذهب بهاء الإسلام ووقار الإيمان
وأيضا فإنه ماروي أنه دعا وإنما جمع أهله فحسب .
align="right">ولما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول يا حبذا صفرة ماء ذراعيها لماء كان قد توضأت به امرأة فبقي فيه من أثر الزعفران فعلاه بالدرة .
وروي أنه نهى أن يجلس الرجل في مجلس المرأة عقب قيامها وكل من قال بأصل الذرائع يلزمه القول بهذا الفرع ومن أبى أصل الذرائع من العلماء يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء انتهى
(2/464)


align="right">87- في الزواجر عن اقتراف الكبائر :
أما سماع أهل الوقت فحرام بلا شك ففيه من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء وافتتان العامة باللهو ما لا يحصى ، فالواجب على الإمام قصرهم عنه .(3/270)

align="right">88- في كشف المشكل من حدبث الصحيحين لابن الجوزي :
1762 - وفي الحديث الثلاثين قال النساء للنبي {صلى الله عليه وسلم} غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن كان النساء في ذلك الزمن يطلبن الخير ويقصدن الأجر ويصلين مع الرسول {صلى الله عليه وسلم} جماعة وكان مثل الرسول واعظهن فصلح أن يجعل لهن يوما فأما ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال فإنه من البدع التي تجري فيها العجائب من اختلاط النساء بالرجال ورفع النساء أصواتهن بالصياح والنواح إلى غير ذلك فأما إذا حضرت امرأة مجلس خير في خفية غير متزينة وخرجت بإذن زوجها وتباعدت عن الرجال وقصدت العمل بما يقال لا التنزه كان الأمر قريبا مع الخطر وإنما أجزنا مثل هذا لأن البعد عن سماع التذكير يقوي الغفلة فينسي الآخرة بمرة وينبغي للمذكر أن يحث على الواجبات وينهى عن المحظورات ويذكر ما ينفع العوام وما يحتاج إليه الجهال في دينهم وهيهات ما أقل هذا اليوم إنما شغل القصاص اليوم. (1/776)

align="right">89- وقال أبو سليمان في حديث عُمر أنَّه كتب أن حَلُّوا نِساءَكم الفِضَّة، ولا تَحِلُّوا نساءَكم الذَّهب، وعَلِّمُوهنَّ سورة النور»
إنما خَصَّ النِّساءَ بتَعْليم هذه السورةَ من بَيْن سائِر السُّور ليبْعَثَهُنَّ بذلك على العِفَّةِ ولِزوم الحياء، وذلك أنهُنَّ إذا تأمَّلْن ما فيها من بيان حُكْم الزُّناةِ، وإغلاظِ العُقوبَة لهم، وتَركِ الهَوادةِ في أمْرهم ارتَدَعْن عن الفواحِش، وإذا تدبَّرن ما فيها من بَيان الحِجاب، وما أُخِذ عليهنّ من غَضِّ البَصَر، وحِفْظِ الأطراف، وتَركِ التَّبرُّجِ بالزِّينَة، لَبِسْنَ به الحياءَ ، ولَزِمن الخَفَر، ومن أجل ذلك خُصَّت فاتحةُ هذه السورة بالمقدَّمة التي ليست لغَيرها من السُّوَر.
( غريب الحديث 1/ 388 )




align="right">90- وفيه: أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب..وفيه: أن الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح أحد الطرفين الإقدام عليه. (عمدة القاري 13/ 202)



align="right">91- فيض القدير :
والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم : ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة ، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة ، وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف ، لكن يفيد الاحتجاج . (14/346)

align="right">92- غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب :
مطلب : في بيان ما يجب أن يمنع من وقوعه في المساجد ...
ويمنع من اختلاط النساء بالرجال وإيذاء المصلين بقول أو فعل .ويمنع السكران من دخوله. قال الإمام ابن عقيل : أنا أبرأ إلى الله - تعالى - من جموع أهل زماننا في المساجد والمشاهد ليالي يسمونها إحياء ، لعمري إنها لإحياء أهوائهم .وإيقاد شهواتهم .
قال في الآداب : وهذا في زمانه الذي بيننا وبينه نحو ثلاثمائة سنة .
قال وما يجري بالشام ومصر والعراق وغيرها من بلاد الإسلام في المواسم من المنكرات في زماننا أضعاف ما كان في زمانه فإنا لله وإنا إليه راجعون .
قلت : وهذا الذي قاله ابن مفلح في آدابه في زمانه ، وهو رضي الله عنه قد توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة ، فما بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه وهو في المائة الثانية عشر ، وقد انطمست معالم الدين ، وطفئت إلا من بقايا حفظة الدين ، فصارت السنة بدعة ، والبدعة شرعة ، والعبادة عادة والعادة عبادة .

align="right">93- وفي غذاء الألباب شرح منظومة الآداب أيضاً :
والمحمود من الغيرة صون المرأة عن اختلاطها بالرجال .
وقد ذكر الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه آداب النساء عن سعيد بن المسيب { أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لفاطمة عليها السلام ما خير النساء ؟ قالت أن لا يرين الرجال ولا يرونهن فقال علي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما فاطمة بضعة مني } .
قال ابن الجوزي : قلت قد يشكل هذا على من لا يعرفه فيقول : الرجل إذا رأى المرأة خيف عليه أن يفتتن فما بال المرأة ؟ والجواب أن النساء شقائق الرجال فكما أن المرأة تعجب الرجل ، فكذلك الرجل يعجب المرأة ، وتشتهيه كما يشتهيها ، ولهذا تنفر من الشيخ كما ينفر الرجل من العجوز (3/442)

align="right">94- وفيه: أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب،...وفيه: أن الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح أحد الطرفين الإقدام عليه. (عمدة القاري 13/ 202)

align="right">95- في العهود المحمدية :
روى الترمذي مرفوعا وحسنه : [ [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ] ] . وفي رواية لابن ماجه وغيرها مرفوعا : [ [ امنعوا نسائكم الحمام إلا مريضة أو نفساء ] ] . وروى الحاكم مرفوعا وقال إنه صحيح الإسناد : [ [ الحمام حرام على نساء أمتي ] ] . قلت : ويقاس على الحمام غيره من المواضع التي يخشى منها الفساد . والله تعالى أعلم

align="right">- ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أن لا نتهاون بخروج نسائنا للحمامات والأعراس إلا لمرض أو نفاس أو حيض والمرأة المتدينة تعرف حالها في الغسل في البيت فإن كانت تعلم أن بدنها يتفتح من المرض أو النفاس مثلا وتخاف من العرى في بيتها أن يلحقها هواء مضر فالحمام لها مطلوب وإن كان بدنها يتحمل العري في البيت فاغتسالها فيه أولى . وأما غير المتدينة من النساء المتبهرجات فإن كان زوجها يحكم عليها فله منعها وإن كانت تحكم عليه فهو تحت حكمها كما هو شأن من استرقتهم شهوات النساء من التجار والمباشرين وغيرهم فلا يقدر أحدهم على مخالفة زوجته أبدا ويلحق بمنع النساء من الخروج للحمام خروجهن للأسواق والزيارات للأصحاب والأعراس التي لا انضباط فيها على القوانين الشرعية والعزومات والمتفرجات التي يقع فيها اختلاط الرجال بالنساء قد كثرت خيانة هذا العهد من غالب الناس فكل موضع طلبته امرأة أحدهم أذن لها مع عدم التفتيش على الحاجة التي خرجت لها هل هي من الأمور التي ندب الشارع لها أو كرهها ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد وهو مناف لغيرة أهل الإيمان وربما كان أحدنا شيخا مقلع الأسنان قد طعن في السن أو قبيح المنظر وهي شابة حسناء فترجع من ذلك السوق أو تلك الزيارة وهي لا تشتهي أن تنظر إلى زوجها ولا أن يقبلها أو يجامعها وهذا أقل ما يحصل من مفاسد الخروج
align="right">وقد أخبرتني امرأة دينة مصلية وقالت لي إني أكره الخروج للسوق فقلت لها لماذا ؟ فقالت لأني أنظر إلى الأشكال الحسنة فتميل إليها نفسي فأرجع لا أقدر أنظر في وجه زوجي قالت : وقد دخلت مرة سوق الوراقين فرأيت شابا فأخذ بمجامع قلبي فرجعت فوالله ما رأيت زوجي في عيني إلا كالقطرب أو كالغول أو كالعفريت أو كالبقرة وكما أن الرجل إذا رأى المرأة الحسناء مالت إليها نفسه فكذلك المرأة إذا رأت الشاب الأمرد الجميل تروح نفسها إليه ضرورة . قالت ورأيت مرة إنسانا من الطاق وزوجي عندي وصرت أنظر إلى حسن شكل ذلك الإنسان وحسن لحيته ووجهه وعيونه وأنظر إلى زوجي وإلى تشعيث شعر لحيته وكبر أسنانه وأنفه وعمش عينيه وخشونة جلده وملبسه وفظاظته وتغير رائحة فمه وإبطه وقبح كلامه فما كنت [ كدت ؟ ؟ ] إلا فتنت بذلك الإنسان . قالت : ثم إني تبت إلى الله تعالى عن الخروج مطلقا لا للحمام ولا لزيارة ولا لغيرها فصار زوجي في عيني كالعروس فعلمت بذلك صدق توبتي


فاعلم أن من أذن لزوجته في الخروج من غير ضرورة وحصل له ضرر فاللوم عليه وسيأتي في عهود النكاح ما ورد في المرأة إذا خرجت متعطرة لابسة ثياب زينتها فراجعه وامنع يا أخي زوجتك من الخروج ما استطعت لتكون راضية بك لا التفات لها إلى غيرك والله يتولى هداك
align="right">(1/280)


align="right">96- وسئل: رضي الله تعالى عنه عمن وقف داراً للسكنى على بناته وأولادهن وهكذا فكثروا وصاروا غير محارم أو ضاقت الدار عنهم فهل لهم الإِجارة ويؤجر الحاكم عليهم أو القسمة أو الإِعارة وهل تسكن الزوجة والخادم مع متبوعهما مع أنهما غير موقوف عليهما. فأجاب: بقوله ليس لهم إجارة ولا إعارة ولا يجوز الإِيجار عليهم وإنما ذلك في الملك المطلق إذا تنازعوا فيه وهنا الإِجارة منافية لشرط الواقف ومقصوده من سكناهم فيها وعند تنازعهم يدعوهم الحاكم إلى السكنى جميعاً إن أمكن حساً وشرعاً بأن لم يكن هناك اختلاط محرّم بين الرجال والنساء الأجانب وإلا تهايؤها على ما يراه الحاكم فإن امتنعوا أعرض عنهم إلى أن يصطلحوا ( فتواى ابن حجر الهيتمي كتاب سوابغ المدد 3/ 215 )

align="right">97- وقياس ما مر عن الأذرعي في الأمرد أن المرأة إذا خافت من حضورها ريبة أو تهمة أو قالة لا تجب عليها الإجابة وإن أذن الزوج والأولى عدم حضورها، خصوصاً في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب من الرجال والنساء في مثل ذلك من غير مبالاة بكشف ما هو عورة كما هو معلوم مشاهد ولابن الحاج المالكي اعتناء زائد بالكلام على مثل هذا وأشباهه باعتبار زمانه، فكيف له بزمان خرق فيه السياج وزاد بحر فساده وهاج . ( الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع كتاب النكاح 2/ 259 )

align="right">98- وَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ الأَذْرَعِيِّ فِي الأَمْرَدِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَافَتْ مِنْ حُضُورِهَا رِيبَةً أَوْ تُهْمَةً أَوْ قَالَةً لا تَجِبُ عَلَيْهَا الإِجَابَةُ وَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ وَأَوْلَى, خُصُوصًا فِي هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي كَثُرَ فِيهِ اخْتِلاطُ الأَجَانِبِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُبَالاةٍ بِكَشْفِ مَا هُوَ عَوْرَةٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ وَلابْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ اعْتِنَاءٌ زَائِدٌ بِالْكَلامِ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ بِاعْتِبَارِ زَمَانِهِ, فَكَيْفَ لَهُ بِزَمَانٍ خُرِقَ فِيهِ السِّيَاجُ وَزَادَ بَحْرُ فَسَادِهِ وَهَاجَ,( حاشية البيجرمي على الخطيب فصل في الصداق )

align="right">99- قوله: (بعدما نزل الحجاب) أي بعدما نزل الأمر بالحجاب، والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن، وكن قبل ذلك لا يمنعن، وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة في الهودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه، بخلاف ما كان قبل الحجاب، فلعل النساء حينئذٍ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج، أو يركبن الهوادج غير مستترات، فما كان يقع لها الذي يقع، بل كان يعرف الذي كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا.
اسم الكتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/ 385

align="right">100- (وإذا صلَّى وراءهم نساءٌ مكثوا) أي مكث الإمام بعد سلامه ومكث معه الرجال قدراً يسيراً يذكرون الله تعالى. (حتى ينصرفن) ويسنّ لهن أن ينصرفن عقب سلامه للإتباع في ذلك، رواه البخاري؛ ولأن الاختلاط بهنّ مظنةُ الفساد. أما الخناثى فالقياس انصرافهم فرادى بعد النساء وقبل الرجال.
( انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج كتاب الصلاة 1/ 206 , وانظر شرح البهجة باب فصل في بيان صلاة جماعة )

align="right">101- فرع: التعريف بغير عرفة، وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف؛ فيه خلاف، ففي البخاري: «أول من عرَّف بالبصرة ابن عباس»، ومعناه: إذا صلَّى العصر يوم عرفة أَخَذَ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة، ولهذا قال أحمد: أرجو أنه لا بأس به، وقد فعله الحسن وجماعات، وكرهه جماعة منهم مالك. قال المصنف: ومن جعله بدعة لم يُلْحِقْهُ بفاحش البِدَعِ بل يخفف أمره؛ أي إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإلاَّ فهو من أفحشها.
( انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج كتابالحج 1/ 649 , وانظر حواشي الشرواني على تحفة المحتاج كتاب الحج 5/ 112 , وانظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج لا بن حجر الهيتمي باب دخول المحرم مكة )

align="right">102- خاتمة: اجتماع الناس بعد العصر للدعاء كما يفعله أهل عرفة، قال الإمام أحمد: لا بأس به؛ وكرهه الإمام مالك، وفعله الحسن وسبقه ابن عباس. قال النووي: وهو بدعة حسنة، رحماني. وقال الشيخ الطوخي بحرمته لما فيه من اختلاط النساء بالرجال كما هو مشاهد الآن. قال النووي رحمه الله: ومن البدع المذمومة المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان لما فيه من إضاعة المال في غير محله، ومن البدع المنكرة أيضاً ما يفعل في الجوامع من إيقاد القناديل وتركها إلى أن تطلع الشمس وترتفع؛ وهو فعل اليهود في كنائسهم كما نبه على ذلك الشيخ زين الدين التفتازاني. وأكثر ما يفعل ذلك في يوم العيد وهو حرام، ومما يشبه ذلك أيضاً وقود الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى؛ وقد ذكر النووي في شرح المهذب أنه حرام شديد الحرمة اهـ. من أحكام المساجد لابن عبدان والله أعلم.
( انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج كتابالصلاة 1/ 1157 ) , وانظر بغية المسترشدين 1/ 89 )


align="right">103-ومنها تبرج النساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء وهو أنه لما حضر الفرنسيس الى مصر ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون في الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميري والمزركشات المصبوغة ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها سوقًا عنيفًا مع الضحك والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة فمالت إليهم نفوس أهل الأهواء من النساء الأسافل والفواحش فتداخلن معهم لخضوعهم للنساء وبذلك الأموال لهن وكان ذلك التداخل أولا مع بعض احتشام وخشية عار ومبالغة في إخفائه فلما وقعت الفتنة الأخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق وفتكوا في أهلها وغنموا أموالها وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات صرن مأسورات عندهم فزيوهن بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهن في كامل الأحوال فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء الفواجر‏.‏ ( عجائب الآثار في التراجم والأخبار 2 / 296 )

align="right">104- فيه جواز خروج النساء أيام العيد إلى المصلى للصلاة مع الناس. وقالت العلماء: كان هذا في زمنه صلى الله عليه وسلّم، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ولهذا قالت عائشة، رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله، صلى الله عليه وسلّم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت: هذا الكلام من عائشة بعذر من يسير جداً بعد النبي صلى الله عليه وسلّم، وأما اليوم فنعوذ بالله من ذلك، فلا يرخص في خروجهن مطلقاً للعيد وغيره، ولا سيما نساء مصر، على ما لا يخفى. .... وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين العدو. قلت: كان ذلك لوجود الأمن أيضاً، واليوم قلَّ الأمنُ، والمسلمون كثير، ومذهب أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب (البدائع) أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة الخروج في العيدين والجمعة وشيء من الصلوات، لقوله تعالى: {وقرون في بيوتكم} (سورة الأحزاب: 33) ولأن خروجهن سبب للفتنة وأما العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين، ولا خلاف أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة ما، فإذا خرجن يصلين صلاة ( عمدة القاري 3/ 269)





align="right">105 - الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى. إذا علمت ذلك فتقول: حكم أهل الحرف والصناع والسوقة في اختلاطهم الرجال بالنساء مع حرفهم، وفي الأسواق والطرق مع كشف الوجوه وبعض الأبدان من النساء، من المنكرات المألوفة في العادة على المعتمد عند النووي، وغيره، فحينئذ يجب على الوالي أو منصوبه إنكارها بحسب المراتب المتقدمة، فيعرّف أولاً بأن ذلك حرام لا يجوز فعله بكلام لطيف إن أجدى، ثم بالسب والتعنيف نحو: يا جاهل يا فاسق، وليتوعده بالعقوبة ثم يعاقبه بالضرب، ولا يبلغ به جداً، فلا يبلغ الحرّ أربعين سوطاً والأولى عشرة، وإن أراد التعزير بالحبس وذلك حيث كانت المعاقبة لترك واجب كترك التعلم يحبس حتى يتعلم، وإلا فلا يزيد على ستة أشهر، والأوسط شهر، والأقل ثلاثة أيام، ويجتهد ما بين ذلك حسب المنكر، ويعاقب كلاً بما يليق به، فيكفي التهديد لذوي الهيئة، ويغتفر له المرة والمرتان لحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات» الخ، المراد بهم في هذا الزمان من غلبت طاعاته سيئاته، فإن لم يجد عزر في مكان لائق به بحيث لا يعير به، فإن أصر عزر بالإشهار، وأما غير ذوي الهيئة فيعزر بالضرب غير المبرح أو الحبس، والأول أولى بجنس المنهيات، والثاني لترك المأمورات، ويقطع مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهن، ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إلى إضرار، ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهنّ لا سيما في الخلوة
( انظر بغية المسترشدين 1/ 251 )


align="right">106- [مطلب: الاجتماع للموالد والأذكار وصلاة التراويح مطلوب ما لم يترتب عليه شر وإلا فيمنع منه]
90 ـ وسئل نفع الله به: عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة؟ فإن قلتم إنها فضيلة فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شيء من الأخبار، وهل الاجتماع للبدعة المباح جائز أم لا؟ وهل إذا كان يحصل بسببها أو سبب صلاة التراويح اختلاط واجتماع بين النساء والرجال ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعاً، وقاعدة الشرع مهما رُجحتْ المفسدة حَرُمتْ المصلحة، وصلاة التراويح سنة، ويحصل بسببها هذه الأسباب المذكورة فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر ذلك؟
فأجاب بقوله: الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير، كصدقة، وذكر، وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومدحه، وعلى شرّ بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب، وبعضها ليس فيها شرّ لكنه قليل نادر، ولا شكّ أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أنَّ درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، فمن عَلِم وقوع شيء من الشرّ فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم، وبفرض أنه عمل في ذلك خيراً، فربما خَيْرُهُ لا يساوي شَرَّه ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلّم اكتفى من الخير بما تيسر وفَطَم عن جميع أنواع الشر حيث قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نَهيتكم عن شيء فاجتنبوه» فتأمله تعلم ما قررته من أن الشرَّ وإن قلّ لا يُرَّخصُ في شيء منه، والخير يكتفى منه بما تيسر. والقسم الثاني سنَّة تشمله الأحاديث الواردة في الأذكار المخصوصة والعامة.
( الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي 1/ 108 )


align="right">107- (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالْمَشْيُ أَمَامَهَا) لَوْ شَيَّعَهَا نِسَاءٌ وَإِنْ كُرِهَ لَهُنَّ ذَلِكَ فَهَلْ يُطْلَبُ أَنْ يَكُنَّ أَمَامَهَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلا يَبْعُدُ أَنْ يُطْلَبَ ذَلِكَ إلا لِعَارِضٍ كَخَوْفِ نَظَرِ مُحَرَّمٍ أَوْ اخْتِلاطٍ بِالرِّجَالِ م
( انظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج كتاب الجنائز )


align="right">108- قال‏:‏ وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن لأن النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنهن ومن خرج للقتال ربما يبتلى بعارض يشغله بنفسه ولا يتمكن فيه من الذب عن حرمه واقتضاء الشهوة بالمباضعة ليس من أصول حوائجه ولا ينبغي أن يعرض حرمه للضياع لأجله ولو لم يكره له الخروج بهن إلا لمخافة أن يشتغل بهن عن القتال لكان ذلك كافياً‏.‏ فإن كان لا بد من إخراجهن فالإماء دون الحرائر لأن حكم الاختلاط بالرجال في حق الإماء أخف ألا ترى أن جميع الناس لهن بمنزلة المحرم في النظر والمس وأنه لا بأس للأمة أن تسافر بغير محرم وليس للحرة ذلك إلا مع زوج أو محرم وما هو المقصود له من المباضعة والخدمة يتم بالإماء‏.‏ ولكن مع هذا رخص في إخراج الحرائر والإماء لمن يقوى على حفظهن إن ابتلي المسلمون بهزيمة حتى يخرجهن إلى دار الإسلام إما بقوة نفسه أو بما معه من الظهور والخدم لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قرع بين نسائه وأخرج منهن معه التي تقرع قالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ فأصابتني القرعة في السفر الذي أصابني فيه ما أصابني حين تكلم أهل الإفك بما تلكموا وهي غزوة المريسيع عزوة بني المصطلق من خزاعة‏.‏
ومعلوم أنه كان يأمن عليهن من الضياع بمن معه من المسلمين فمن يكون بهذه الصفة فلا بأس له بأن يخرجهنوإنما يكره هذا لمن إذا ابتلي المسلمون بهزيمة لم يقو على إخراجهن واشتغل بنفسه فيكون مضيعاً لهن والتعرض لمثل هذا التضييع حرام شرعاً‏.‏ وكذلك إن كانوا سرية يدخلون أرض العدو فإنه لا ينبغي لأحد من العجائز أن يخرج معهم لمداواة الجرحى لأنهم جريدة خيل إذا حزبهم أمر اشتغلوا بأنفسهم ولا يتمكنون من الدفع عنها وهي عاجزة عن الدفع عن نفسها وإنما يحل لها ذلك في الصوائف التي أكبر الرأي فيها أنهم قاهرون لا ينهزمون من العدو فيتمكنون من الدفاع عنها وعن أنفسهم‏.
( شرح السير الكبير 1/ 131)


align="right">109- حادثة الإفك :
قال العيني : ( وفيه: أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرماً إلا لحاجة، لأنهم حملوا ولم يكلموا من يظنونها فيه.
وفيه: أنه إذا أركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجنبها ولا وراءها.
وفيه: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي، سواء كان صالحاً أو غيره.
وفيه: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها.) ( عمدة القاري كتاب الشهادات 13/ 241 )

منقول..
كتبت : || (أفنان) l|
-
ماشاء الله موضوع رائع
موضوع أكثر من رائع غاليتي لي عودة إليه إن شاء الله جزاك الله خيراً ...
كتبت : سنبلة الخير .
-
جزاكِ الله خيرا
موضوع رائع
سلمت يداكِ
فانتي متميزة في طرحك للمواضيع
لاحرمك الله الاجر والثواب
يستحق الموضوع اعلى تقييم
كتبت : miss rose
-
كتبت : بنتـي دنيتـي
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة طموحي داعية:
ماشاء الله موضوع رائع
موضوع أكثر من رائع غاليتي لي عودة إليه إن شاء الله جزاك الله خيراً ...
الصفحات 1 2 

التالي

حول حرق بيت فاطمة

السابق

شبهات حول أحكام تشريعية خاصة بالنساء

كلمات ذات علاقة
الاختــــلاط , شبهـــــات