حكم إزالة الشعر والأظافر للحائض والجنب
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت :
فوفو الرشيقه
-
هل تأثم المرأة عند إزالة الشعر والأظافر والتخلص منهما أثناء فترة الحيض ؟
وهل يجب أثناء الحيض غسلهما قبل التخلص منهما ؟ وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله
هذا الإشكال الذي يطرأ عند كثير من النساء ، في شأن حكم إزالة الشعر
والأظافر ونحوها من سنن الفطرة أثناء فترة الحيض ، ناشئٌ عن اعتقادٍ باطلٍ
لدى بعضهن ، بأن أجزاء الإنسان تعود إليه يوم القيامة ، فإذا أزالها وعليه
الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس ، عاد إليه يوم القيامة نجسا لم تصبه
الطهارة ، وهذا كلام فاسد وتوهم لا محل له من الصحة .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – كما في "مجموع الفتاوى" (21/120-121) - :
" عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشَّطَ رأسه ، هل عليه شيء
في ذلك ، فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال : إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه
تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب
ما نقص من ذلك ، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟
فأجاب رحمه الله :
" قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة
رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال ( إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ )
وفي صحيح الحاكم ( حَيًّا وَلَا مَيتًا ) وما أعلم على كراهية إزالة شعر
الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم :
( أَلْقِ عَنكَ شَعرَ الكُفرِ وَاختَتِن ) – [ رواه أبو داود (356) وحسنه
الألباني في "إرواء الغليل" (1/120) ]- فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم
يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز
الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ، مع أن الامتشاط يذهب
ببعض الشعر . والله أعلم " انتهى .
ويشير شيخ الإسلام بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة
الوداع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( انْقُضِي رَأْسَكِ
وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ )
رواه البخاري (1556) ومسلم (1211)
فالامتشاط غالبا ما يصاحبه تساقط بعض الشعر ، ومع ذلك أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم والحائض .
يقول فقهاء الشافعية كما في "تحفة المحتاج" (4/56) :
" النص على أن الحائض تأخذها " انتهى . ( يعني الظفر والعانة والإبط ، والمقصود نصُّ المذهب )
وجاء في "فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (فتاوى الزينة والمرأة/سؤال رقم 9) :
" سمعت بأن مَشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ، ولا قص الأظافر والغسل ، فهل هذا صحيح أم لا ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
هذا ليس بصحيح ، فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها ، ويجوز أن تغتسل
من الجنابة ، مثل أن تحتلم وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة ، أو يباشرها
زوجها من غير وطِء فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة ، فهذا القول الذي
اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم
أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم " انتهى .
ولا يعرف القول بكراهة ذلك عن أحد من فقهاء الأمة المعتبرين ، وإنما تذكره
بعض كتب أهل البدع من الطوائف المخالفة لأهل السنة ، كما في "شرح النيل
وشفاء العليل" (1/347) لمحمد بن يوسف الإباضي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
وهل يجب أثناء الحيض غسلهما قبل التخلص منهما ؟ وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله
هذا الإشكال الذي يطرأ عند كثير من النساء ، في شأن حكم إزالة الشعر
والأظافر ونحوها من سنن الفطرة أثناء فترة الحيض ، ناشئٌ عن اعتقادٍ باطلٍ
لدى بعضهن ، بأن أجزاء الإنسان تعود إليه يوم القيامة ، فإذا أزالها وعليه
الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس ، عاد إليه يوم القيامة نجسا لم تصبه
الطهارة ، وهذا كلام فاسد وتوهم لا محل له من الصحة .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – كما في "مجموع الفتاوى" (21/120-121) - :
" عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشَّطَ رأسه ، هل عليه شيء
في ذلك ، فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال : إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه
تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب
ما نقص من ذلك ، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟
فأجاب رحمه الله :
" قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة
رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال ( إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ )
وفي صحيح الحاكم ( حَيًّا وَلَا مَيتًا ) وما أعلم على كراهية إزالة شعر
الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم :
( أَلْقِ عَنكَ شَعرَ الكُفرِ وَاختَتِن ) – [ رواه أبو داود (356) وحسنه
الألباني في "إرواء الغليل" (1/120) ]- فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم
يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز
الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ، مع أن الامتشاط يذهب
ببعض الشعر . والله أعلم " انتهى .
ويشير شيخ الإسلام بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة
الوداع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( انْقُضِي رَأْسَكِ
وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ )
رواه البخاري (1556) ومسلم (1211)
فالامتشاط غالبا ما يصاحبه تساقط بعض الشعر ، ومع ذلك أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم والحائض .
يقول فقهاء الشافعية كما في "تحفة المحتاج" (4/56) :
" النص على أن الحائض تأخذها " انتهى . ( يعني الظفر والعانة والإبط ، والمقصود نصُّ المذهب )
وجاء في "فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (فتاوى الزينة والمرأة/سؤال رقم 9) :
" سمعت بأن مَشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ، ولا قص الأظافر والغسل ، فهل هذا صحيح أم لا ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
هذا ليس بصحيح ، فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها ، ويجوز أن تغتسل
من الجنابة ، مثل أن تحتلم وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة ، أو يباشرها
زوجها من غير وطِء فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة ، فهذا القول الذي
اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم
أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم " انتهى .
ولا يعرف القول بكراهة ذلك عن أحد من فقهاء الأمة المعتبرين ، وإنما تذكره
بعض كتب أهل البدع من الطوائف المخالفة لأهل السنة ، كما في "شرح النيل
وشفاء العليل" (1/347) لمحمد بن يوسف الإباضي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب