في بداية أخي في الله أو أختي في الله
بداية أشكرك لكم تشريفكم متصفحي المتواضع ,,وأعتذر جداً .. عن سوء ما يقال هنا
تخرج البكر الشيعية من بيتها فيعمل فيها من الخلف ــ وهذا جائز ــ وليس ذلك دعارة ولا إباحية
هل يجوز للفتيات الابكار التمتع بدون اذن الولي كالاب؟
أقوال صفوة علمائهم بجواز أن تتمتع الفتيات الإبكار ولو بدون إذن إبائهن ولكن يحاولوا الحفاظ على بكارتهن بقدر المستطاع ولا مانع إن يتم التمتع من الدبر وتعلمون إن النكاح التمتعي الجنسي المؤقت لا يحتاج الى شهود وليس به طلاق ولا ميراث.
وجميع الشيعة الإمامية يعلمون إن الرجل والمرأه إذا تلاقيا في إي مكان ورغبا في إجراء عملية جنسية سريعة ولمدة ساعة أو ساعتين فلا مانع...
وهذا كله باسم محمد وال محمد....هذا فجور وليس دين...هذا تهييج للرذيله وقمع للفضيله...
تخيلوا وأنتم تقرأون الإدلة إدناه إنها وقعت في يد بنات الشيعة وأولادهم فلكم تخيل واقع منازلهم..
بل اذا تزوج الشاب الشيعي فتاة من الشيعة بكراً إلا يساوره الظن إن زوجته هذه قد تمتعة كثيراً مع رجال قبله ومارسة الجنس من الدبر مراراً وتكراراً...
إلا يحق لنا أن نتساءل عن عفة بنات الشيعة بعد هذه الروايات التي ينسبونها زوراً وبهتاناً إنها من أقوال الإئمة من آل البيت كما نسبوا زوراً وبهتاناً روايات كاذبة خبيثة على آل البيت
إنهم قالوا بتحريف القرآن الكريم وإنهم قالوا بكسر ضلع الزهراء وكفر الصحابة وكفر إمهات المؤمنين
وإن الخلافه مغتصبة..
هذه الإيدي الخبيثة هي التي وضعت روايات المتعة والجنس للشيعة باسم محمد وآل محمد حتى قرانا فتاوى سادات الشيعة بقم رائدة التمتع الجنسي باسم الدين وباسم الزهراء الطاهرة وباسم حيدرة الكرار الإمام الطاهر الورع التقي ابا الحسنين....
وكلما تدين الشيعي والشيعية زاد شبقهم الجنسي باسم المتعة.. وكلما بعد الشيعي عن دينه رايته أقرب الى العفة والنزاهة من الوقوع بمستنقع الرذيلة الجنسيهة التي البسوها لباس الدين زوراً وبهتاناً والهدف تحطيم الدين وهو الهدف نفسه من وراء مئات الروايات التي تقول إن آل البيت يقولون بتحريف القرآن الكريم
والتي اثبت الخوئي إن كثيرا من هذه الروايات بتحريف القرآن الكريم صحيحه
وصادرة عن الإئمة من آل البيت.
المهم ياشيعة ....هل يجرؤ أحدكم باعطاء الروايات التالية إلي بناته في المنزل ويأمن عليهم بعد ذلك.
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 :
قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .