شروط المسح على الخفين (لفراشه منتدي رجيم)

مجتمع رجيم / عــــام الإسلاميات
كتبت : um rawan
-
(لفراشه eeee.jpg

(لفراشه doaa.gif

(لفراشه untitled27.bmp

(لفراشه www_arab-x_com_c1b51

يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط :

الشرط الأول :
أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن) .



(لفراشه www_arab-x_com_c1b51

الشرط الثاني :
أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده ، وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مطهراً .


(لفراشه www_arab-x_com_c1b51

الشرط الثالث :
أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .


(لفراشه www_arab-x_com_c1b51

الشرط الرابع :
أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن ، يعني في المسح على الخُفَّين . رواه مسلم ، وهذه المدة تبتدئ مِن أول مرَّة مَسَح بعد الحَدَث وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً بالنسبة للمُقيم واثنتين وسبعين ساعةً بالنسبة للمُسافر ، فإذا قدَّرنا أنَّ شخصاً تطهَّر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلَّى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء و مَسَح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإنَّ ابتـداء المدة يكون في الساعة الخامسة مِن صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة مِن صباح يوم الخميس فلو قُدِّر أنَّه مسَحَ يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإنَّ له أنْ يُصلِّيَ الفجر أي فجرَ يوم الخميس بهذا المسح ويُصلي ما شاء أيضاً مادام على طهارته لأنَّ الوضوء لا يُنتَقَض إذا تَمَّت المدَّة على القول الراجح مِن أقوال أهل العلم وذلك لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُوقِّت الطَّهارة وإنَّما وَقَّتَ المسْح فإذا تَمَّت المدة فلا مسْحَ ولكنَّه إذا كان على طهارة فطهارته باقيةٌ لأنَّ هذه الطهارة ثبتَتْ بمُقتضَى دليلٍ شرعي وما ثبتَ بدليلٍ شرعيٍ فإنَّه لا يرتفع إلاَّ بدليلٍ شرعيٍ ولا دليلَ على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان حتى يتبيَّن زوالُه فهذه الشروط التي تُشترَط للمسح على الخفَّيْن وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .


(لفراشه www_arab-x_com_c1b51

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

(لفراشه ebadat0074.jpg

(لفراشه www_arab-x_com_c1b51
كتبت : طالبة الفردوس
-
بارك الله فيك حبيبتي
كتبت : * أم أحمد *
-
جزاكِ الله الجنه حبيبتي الغاليه
تسلم يداكِ المباركه
آجركِ الله الأجر الجزيل
بكل الحب والود أحييكِ
كتبت : ام ندوره
-
كتبت : || (أفنان) l|
-
بارك الله فيكِ وفي طرحكِ القيم
وزادكِ من فضله ورزقكِ الجنة بغير حساب
كتبت : um rawan
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة طالبة الفردوس:
بارك الله فيك حبيبتي
ربي يبارك في عمرك حبيبه
كلك زوق
الصفحات 1 2  3  4 

التالي

وقفه!لفته!موعظه!تذكره!.....

السابق

۞۞۞ الله الطيب ( اسماء الله الحسنى - 1 ) ۞۞۞

كلمات ذات علاقة
لفراشه , منتدى , المشي , الخفين , رجيم , شروط , على