ويش رايكن بالزوجة الثانية في حالة اذا كانت الزوجة الاولى نصرانية

مجتمع رجيم / أرشيف رجيم
كتبت : فاعلة خير
-
:السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

ان شاء الله تكونو كلكم مناح

ودي اناقش موضوع لاني بشوف حالات كتير قدامي

فبحب نتناقش في الموضوع لانو كتير مهم

و شوف رايكن في الموضوع
ايش رايكن ازا كنتي زوجة ثانية في حالة اذا كانت الزوجة الاولى نصرانية يعني دينها مسيحي
الزوج حب وحدة ثانية مسلمة مثلو يعني متدينة

رغم انو عندة اولاد من الزوجة الاولى
هل انتن مع الزواج الثاني ام لا
مع بقاء الزوجة الاولى دون طلاقها يعني هني الاتنين على عصمتو
هل انتن من المؤيدات ام الرافضات
و شكرا بحب اشوف تفاعلكن في الموضوع
والله يبارك فيكن
كتبت : ام العبدين
-
حبيبة قلبي موضوعك من المواضيع
في راي المهمه اولا بالنسبة ان الرجل
يتزوج للمرة الثانية فبصراحو وللانحيادية
لا اجد فيه شيء ولكن بشروط يجب مراعاتها
ان يعدل بن زوجاته بما يرضي الله اما كون الزوجة الاولى
نصرانية فانا لا اجد فيها شيء ولكن يفضل ان الاخت ان
تستخير الله العلي القدير فهو يعلم الخير لها والله اعلم من قبل ومن بعد
كتبت : Roonh
-
السلام عليكم
بصرااحه انا اشوف الزواج من زوجة ثانيه مالو دااعي سوا كانت الزوجة الاولى نصرانية او مسلمه مدام الزوجة الاولى مافيها اي عيب من ناحية الدين او الانجاب او او....الخ انا اشوف انو مو من حق الزوج يتزوج زوجة ثاانيه ولا احد يقولي تعدد الزوجات سنة لانو لو كان سنة كان لقينا كثير من الصحابة رضي الله عنهم متزوجين من اكثر من زوجة واحده لكن حسب مااعرف وحسب معلوماتي المتواضعة انه لا يوجد صحابي جمع بين اكثر من زوجة في نفس الوقت وهاذا رأيي يالغالية تقبلي مروري ودمتي بود وشكرا لكي على هالموضوع المهم
كتبت : || (أفنان) l|
-
جزاكِ الله خيراً وبارك فيكِ

الزواج الثاني أوالثالث أو الرابع حق شرعي أعطاه الله للرجل
فمن حق الرجل أن يعدد الزيجات بلا سبب وبلا مبرر ..





حكم النقاش في المنتديات في مسائل الشرع ..


السؤال:
ينتشر في الآونة الأخيرة في كثير من المنتديات قيام بعض المحسوبين على الالتزام الديني بمناقشة القضايا الشرعية المختلفة ،

مثل لون الحجاب ، وصفته ، وإغلاق المحلات أوقات الصلوات ، وفتح دور السينما ، وقيادة المرأة للسيارة بشكل مفتوح بين عوام الناس .
ويبدأ كل واحد يدلي بدلوه بين مؤيد ومعارض ومتحفظ ، وكأنها مسابقة مثلاً ، بل تصل أن بعضهم يصف ارتداء أخت مسلمة في كندا للعباءة السوداء ، وتجمع أهل البلد عليها مستغربين بالمنظر المقزز !! وعندما يرد عليهم أحد يتهمونه بالتشدد ، والانغلاق ، وعدم تقبل الرأي الآخر ،
ورغم أن أصحاب هذه النقاشات محسوبون على أهل الدين : غالباً ما تخلو هذه النقاشات من الأدلة الشرعية ، أو الاستدلال برأي العلماء ،
وعندما يناقَشون في الأمر يقولون : إن هذه مجرد آراء شخصية ، لا علاقة لها بالفتوى ، وما شابه ، وأصبحت هذه النقاشات مصدراً للتناحر ، والبغضاء بين الشباب الملتزم .
فما هو حكم مناقشة القضايا الشرعية في المجالس المفتوحة بين الناس ؟
وماذا تقول للقائمين على هذه المنتديات التي يتم بها مثل هذه الأمور ؟



الجواب:
الحمد لله


أولاً:
ما جاء في السؤال هو من القضايا المهمة التي ينبغي التنبيه عليها ، ويمكن أن نقسِّم الأمر إلى مسائل :
المسألة الأولى : النقاش في مسائل شرعية ثابتة بالنص أو الإجماع .
المسألة الثانية : نقاش في مسائل اجتهادية ، أدلتها محتملة ، وفيها خلاف بين العلماء .
المسألة الثالثة : عرض شيء من قضايا الشرع على التصويت .
أما المسألة الأولى :
فيجب أن يُعلم أن ما ثبت فيه نص من القرآن ، أو صحَّ فيه دليل من السنَّة ، أو أجمع العلماء على القول به ، سواء من مسائل الاعتقاد ،

أو من الفقه : فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يشكك فيها ، ولا أن يجعلها عرضة للنقاش ، لا بين العلماء وطلبة العلم ،
ولا - من باب أولى – بين عامة النّاس ، وإنما يُدعى الناس للعمل بتلك المسائل ، وتبني ما فيها من اعتقاد .
وأما المسألة الثانية : فكثير من المسائل الشرعية وقع فيها خلاف بين العلماء ، من حيث أدلتها ، أو الاستدلال بها ، ومثل هذه المسائل لا بأس بعرضها في المنتديات ليتم النقاش فيها ، والتحاور حولها ، على أن يكون ذلك وفق ضوابط ،

وشروط ، منها :

1. أن يكون النقاش والتحاور فيها مبنياً على الأدلة وأقوال العلماء ، لا بمجرد الهوى أو الرأي الشخصي ،

فإنه لا يجوز الكلام في الشرع إلا إذا كان الكلام مبنياً على الأدلة الشرعية.
2. أن يكون الحوار والنقاش بأدب ، وأن يُبتعد عن فحش القول ، وعن التعصب.

3. أن لا تُعطى المسائل أكبر من حجمها ، وأن تعطى المسائل المهمة الأولوية في البحث ، والنقاش .
وأما التصويت على شيء من مسائل الشرع –

وهي المسألة الثالثة – وفتح المجال لكل إنسان ليقول رأيه فيها : فهو أمر مرفوض ، والناس فيهم المسلم والكافر ، والطائع والعاصي ، والعالم والجاهل ، والكبير والصغير ، فكيف تُعرض أحكام الله تعالى على هؤلاء جميعاً ليصوتوا على ما يرونه مناسباً أن يكون هو شرع الله ؟!

والأحكام الشرعية لا تثبت بهذا الأسلوب ، وليس بعدد الأصوات يُعرف الصواب من الخطأ ، أو الراجح من المرجوح فيها ،

بل يُعرف ذلك بنقاش علمي حول الأدلة التي في المسألة ، وكيفية الاستدلال بها للتوصل إلى معرفة حكم الله تعالى .
وقد قرأنا في بعض المنتديات : " شارك معنا بصوتك : هل توافق على التعدد " ! ومثل : " ما رأيك بالنقاب ، وهل تؤيده " !

وإذا نظرنا إلى اختيارات المشاركين وآراءهم ، تبين لنا خطورة مثل هذا الأسلوب ،

فموضوع النقاب – مثلاً –
كان من ضمن اختيارات المشاركين فيه : " تخلف ورجعية " ! " إرهاب وتطرف " ! " استمرار لظلم المرأة " ! " أؤيده لأن النساء منحرفات " !
وهذا الكلام سب وتنقص لأحكام شرعية شرعها الله تعالى ، وذلك أمر خطير على إيمان من فعل ذلك .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
كتبت : || (أفنان) l|
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة roonh:
السلام عليكم



بصرااحه انا اشوف الزواج من زوجة ثانيه مالو دااعي سوا كانت الزوجة الاولى نصرانية او مسلمه مدام الزوجة الاولى مافيها اي عيب من ناحية الدين او الانجاب او او....الخ انا اشوف انو مو من حق الزوج يتزوج زوجة ثاانيه ولا احد يقولي تعدد الزوجات سنة لانو لو كان سنة كان لقينا كثير من الصحابة رضي الله عنهم متزوجين من اكثر من زوجة واحده لكن حسب مااعرف وحسب معلوماتي المتواضعة انه لا يوجد صحابي جمع بين اكثر من زوجة في نفس الوقت وهاذا رأيي يالغالية تقبلي مروري ودمتي بود وشكرا لكي على هالموضوع المهم



الاصل في الصحابة كثرة التعدد .
ولو تأملت الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم فقط لوجدتِ ان عندهم اكثر من ثلاث زوجات .
الا علي رضى الله عنه في حياته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لجلالة ابوها .
أما بعد وفاتها فقد عدد رضى الله عنه .

حكم تعدد الزوجات والحكمة منه
سؤال:
كانت عندي رغبة حقيقية في الإسلام .

وقد زرت هذا ال لأتعرف على كيفية الدخول في هذا الدين . وبينا أنا أتصفح ال ،
تعرفت على أمور كثيرة متعلقة بهذا الدين لم أكن أعرفها من قبل .
وهذه الأمور شوشت علي ، وربما أوصلتني إلى مرحلة العدول عن الدخول في الإسلام .
أنا آسف لأني أشعر بذلك ، لكنها الحقيقة .
وأحد الأمور التي أزعجتني هو تعدد الزوجات ، فأنا أريد أن أعرف أين ورد ذلك في القرآن ،
أرجو أن تقدم لي إرشادات تمكنني من العيش وفق تلك الصورة دون أن أفقد صوابي .

الجواب:
الحمد لله فإن الله قد ختم الرسالة بدين الإسلام الذي أخبر سبحانه بأنه لا يقبل ديناً غيره فقال :
( إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يٌبقل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران/85.
وتراجعك عن دين الإسلام يعتبر خسارة لك وفقدٌ للسعادة التي كانت تنتظرك لو أنك دخلت في الإسلام .
فعليك بالمبادرة بالدخول في الإسلام ، وإياك والتأخير فقد يؤدي بك التأخير إلى ما لا تُحمد عقباه ...
وأما ما ذكرت من أن السبب في تراجعك عن الإسلام هو تعدد الزوجات ، فإليك أولاً حكم التعدد في الإسلام ثم الحِكَم والغايات المحمودة من التعدد ...
أولاً : حُكم التعدد في الإسلام :
النص الشرعي في إباحة التعدد :
قال الله تعالى في كتابه العزيز :

( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 .
فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .
وليُعلم بأن التعدد له شروط :
أولاً : العدل
لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .
وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ،
وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129
ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات :
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33.
فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286
ثانياً : الحكمة من إباحة التعدد :
1- التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة .
ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير ، وانظر إلى الصين مثلاً أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى .
فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا ؟
2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع :
أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك .
وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة – مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولي الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟
فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم .
3- الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد .
4- من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة .
أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل .
5- التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية .
6- " قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى .
7- وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها .
8- هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد الزوجات .
اعتراض :
قد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم ، و هذا ضرر ، والضرر يزال ، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات .
دفع الاعتراض :
والجواب : أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة ، وقد لا يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد ، وحتى لو سلمنا باحتمال النزاع والخصام على نحو أكثر مما قد يحصل مع الزوجة الواحدة فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه ضرراً وشراً إلا أنه ضرر مغمور في خير كثير وليس في الحياة شر محض ولا خير محض ، والمطلوب دائماً تغليب ما كثر خيره وترجيحه على ما كثر شره ، وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ في إباحة تعدد الزوجات .
ثم إن لكل زوجة الحق في مسكن شرعي مستقل ، ولا يجوز للزوج إجبار زوجاته على العيش في بيت واحد مشترك .

اعتراض آخر :
إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟
الجواب على هذا الاعتراض :
المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل ، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجائز في الإسلام ، كما أنه ليس في مصلحة المرأة ، ولا الولد ولا المجتمع " . المفصل في أحكام المرأة ج6 ص 290.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

التالي

كيف تكوني مستجابه الدعوه ؟؟؟؟ بالداخل تعرفي

السابق

للست الحامل المحجبة .........اروع الازياء

كلمات ذات علاقة
الاولى , الثانية , الزوجة , اذا , بالزوجة , جاءت , رايكن , في , وحش , نصرانية , كانت