class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة مامي نور:
غاليتي أم أحمد جزاك الله خير الجزاء على ما فاض به قلمك
ولكن انا شخصياً إن اعترضت على موضوع الزواج الثاني فليس اعتراضاً على حكم من احكام الله وما شرعه
وأعوذ بالله من أن أكون ممن قال عنهم الله عزوجل كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم
ولكن !
اعتراضي على شيء ليس بوسعي تحمله وليس بيدي
فلكل طاقة احتمال معينة والنساء متفاوتات بالغيرة فأعرف إحداهن قد عمي بصرها من شدة غيرتها عندما تزوج زوجها
فمن صبرت فلها أجر شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
ويغفر للمرأة بالغيرة ما لا يغفر لها بسواها حتى أن إحدانا من شدة غيرتها قد لا تميز رأس الجبل من أسفل الوادي
ولكن كما أحل الله عزوجل الزواج فقد أحل الطلاق
لمن لم تستطع الصبر ولولا ذلك لما كان للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها وإن فعل فلها حق الطلاق
في المذهب الحنبلي وتأخذ مهرها كاملا ولا يعد خلعاً
هذا بالنسبة لي فهذا مذهبي في الغيرة قوي شديد
أما من صبرت فهنيئا لها أجرها
جزاك ربي كل خير وتقبلي مروري
حيّاكِ الله أختي الغاليه وبارك الله فيكِ
كما قلنا الغيره أمر طبيعي ويحصل مع كل أمرأه
والموضوع هو القصد منه عدم الإعتراض على حكم الله
والمرأه التي تطلب الطلاق من غير بأس كما جاء هنا
133144) ثم نتوجه بالنصيحة ثانياً إلى الزوجة التي يريد زوجها أن يتزوج عليها ، بأن الواجب عليها أن ترضى بحكم الله وتسلم وتنقاد له ، وما تجده في نفسها من الغيرة أو الكراهية لذلك ،
فهذا أمر فطري لا تلام المرأة عليه ، بشرط أن لا تعترض على حكم الله ، وأن لا تطلب الطلاق أو تسيء عشرة زوجها وتمنعه حقوقه بسبب ذلك .
ولا يجوز لها طلب الطلاق من أجل أن زوجها تزوج عليها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم :
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه ابن ماجه (2055) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .
من الإسلام سؤال وجواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :
مرأتي طلبت الطلاق بسبب علمها أني خطبت عليها ورفضت العيش معي وهي في بيت أهلها، وبعد فترة سافرت إلى بلد آخر ومازلت تطلب الطلاق بشدة وآنا لا أريد أن أطلقها، وبسبب إلحاحها الشديد وقولها إنها لن ترجع أبدا إذا أنا تزوجت فطلقتها بإرسال رسالة على موبايل، أريد أن أسأل: ما هي حقوقها المترتبة علي؟ ومتى ينبغي أن تكتب ورقة الطلاق؟ وكم مقدار عدتها؟ وكيف أستطيع إرجاعها إذا هي أرادت الرجوع خلال العدة وأنا مسافر؟ وهل يكفي مجرد الاتصال؟ وهل ظلمتها، مع أنها هي التي جعلتني أطلقها بسبب أنني خطبت أخرى؟ أفتونا.
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من التنبيه أوَّلا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
وليس إقدام الزوج على التزوج بزوجة ثانية يبيح لزوجته الأولي طلب الطلاق، لأن تعدد الزوجات مباح بضوابطه الشرعية ولا تعتبر ظالما لزوجتك إذا طلقتها بسبب رغبتها في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 118007.
بل ولا يعد الطلاق ظلما للزوجة على أي حال، لكنه مكروه مع استقامة الحال ولم تدع له حاجة، وانظر الفتوى رقم: 12963.
وبخصوص الطلاق الصادر منك بواسطة رسالة عبر الهاتف: فإن كنت لم تنو به طلاقا فلا شيء عليك، وإن نويت الطلاق فهو نافذ، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر: أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة، ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها ـ قبل تمام عدتها ـ وأنت مسافر، والعدة تنقضي بحصول ثلاثة أقراء من يوم الطلاق ـ أي ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلقت فيها إن كانت طلقت في الحيض ـ أو بوضع الحمل إن كانت المطلقة حاملا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر، أو كبر، ويكفيك مجرد التلفظ بما يدل على الرجعة كقول ارتجعتها، أو أعدتها لعصمتي، ولا يلزم الإشهاد على الرجعة، لكنه هو الأولى قطعا للنزاع، وخروجا من خلاف من أوجبه من أهل العلم، ولا يلزمك الاتصال بها ولا إعلامها بالرجعة، إذ لا يشترط علمها ولا رضاها بذلك وإن كان الأولي أن تخبرها بأنك قد ارتجعتها، وراجع الفتوى رقم: 106067.
وبخصوص حقوقها بعد الطلاق، فقد سبق بيانها في الفتوى رقم:9746.
كما سبق تفصيل عدتها وذلك في الفتوى رقم: 10424.
ولا يلزمك كتابة وثيقة الطلاق فلا يترتب وقوعه على كتابتها وإن شئت كتبتها في أي وقت أردت ذلك، وراجع الفتوى رقم: 63381.
والله أعلم.
المصدر : اسلام ويب وشكراً لكِ أختي الغاليه