نص السؤال
السؤال رقم (4442)
لوصام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟
نص الفتوى
الحمد لله
لايجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوماً كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (: "لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياماً فليصمه" رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء