نظرة على قانون الاسرة المصري

مجتمع رجيم / قانون المرآة " للاستشارات الزوجية والنسائية والقانونية"
كتبت : نيشان سبرينغ
-
نظرة على قانون الاسرة المصري

نظرة على قانون الاسرة المصري

13316457871.jpg

13316457872.gif

السلام عليكم عزيزاتي
كنت قد وعدتكم سابقاً بإلقاء الضوء على القوانين العربية وموادها الخاصة بحقوق المرأة واليوم سألقي على قانون الاحوال الشخصية المصري"قانون الاسرة " ونظرة الشريعة له والانتقادات الموجهه له حياكم الله


مواد القانون الجديد:

تناولت وسائل الإعلام المصرية فقرات من هذا القانون الجديد المثير للجدل، مشيرة إلى أن التعديلات تتضمن العلاقة بين الرجل والمرأة منذ فترة الخطبة مع وضع شروط مطبوعة في عقد الزواج للتشجيع على استخدامها ورفع سن الزواج للمرأة إلى 18 عاما.

كما تتضمن أيضا تقييد تعدد الزوجات، وإعطاء القاضي الحق في السماح به بعد التأكد من عدم وجود شرط عدم الزواج من أخرى في عقد قران الزوجة الأولى، والتأكد من أن طالب الزواج الثاني لديه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين.

واقترح القانون الجديد أن يكون للمرأة المتزوجة عرفيا الحق في الحصول علي العديد من الحقوق التي تحصل عليها المتزوجة رسميا، منها على سبيل المثال: الحق في النفقة، ونسب أولادها تلقائيا لأبيهم؛ وذلك للحد من الزواج العرفي.

ويطالب القانون المقترح بتقنين العلاقة بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى مع مراعاة الحقوق والواجبات في حالة انفصال الزوجين ومراعاة مصلحة الطفل إذا كانت الأم أجنبية وترغب في خروج الطفل من الأراضي المصرية.
ويدعو لان يكون الطلاق بسبب تصرف مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة من الزوج مما قد يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية .

ويؤكد القانون الجديد أيضا على أهمية إلغاء الطلاق الغيابي وأن تعطى الزوجة حق توثيق طلاقها في المحكمة بالاستعانة بالشهود.

وبالنسبة للخلع يرى القانون أنه يجب عدم قبول الدفع بصورة المهر المقدم للزوجة مقترحا أن يكون التفريق بين الزوجة وزوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن البراء منه سواء كان هذا العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أو تزوجته عالمة بالعيب ولم تستطع الاستمرار معه بسببه.
وحول حضانة الأطفال اقترح أن تكون ولاية الحاضنة كاملة على المحضون مادامت محققة للمصلحة الفضلي له خاصة في مجال الولاية الدراسية نتيجة لما تعانيه الحاضنة من تعنت الأب في استخدامه لهذا الحق.

وفي حالة عدم إنفاق الأب على أولاده وعدم مطالبته برؤيته لهم يقترح القانون أن يعفى الأب من تكاليف مسكن المحضون وأجرة الحضانة في حالة زواج الأم وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.

كما يطالب القانون الجديد ايضا باستمرار الأم والصغار في مسكن الحضانة طوال فترة الحضانة الفعلية وليست القانونية فقط وأن يوفر الزوج مسكنا للزوجة التي لم تنجب والتي قام بطلاقها بإرادته المنفردة وبدون ذنب من جانبها وذلك اذا استمر الزواج مدة تتعدى 15 عاما.

يذكر أن القانون الجديد يدرس أيضا عدم إسقاط حضانة الأم في حالة زواجها مرة أخري خاصة إذا كان المحضون صغيرا لا يتجاوز سبع سنوات أو إذا كان فراقه لها قد يلحق ضررا به.

الشريعة وقانون الأحوال الشخصية:

هذا القانون بهذه الصورة وجهت له انتقادات حادة بسبب مخالفة بعض مواده للشريعة الإسلامية وعدم ملائمتها للمجتمع المصري.
هذه الانتقادات تبدأ من التسمية، حيث يرى عدد من العلماء أن إطلاق مصطلح الأحوال الشخصية على "أحكام الأسرة" محاولة لعزل مفهوم الأسرة وبلبلة المعاني والمفاهيم الشرعية، فالإسلام لا يعرف التجزئة كما عرفتها العقلية والثقافة الغربية فالأسرة ليست شأنًا شخصيًا أو أحوالاً شخصية ولكنها شأنٌ مجتمعي بل هي أساس المجتمع بها يبدأ وعبرها يتمدد وبها يحفظ عقيدته وهويته.

يقول الشيخ محمد الغزالى فى كتابه"كفاح دين ": لا وجود لهذه التسمية في ميدان الفقه الإسلامي فشرائع الأسرة ليست أحوال شخصية فهم أصحابها وحدهم ومن حقهم أن يبقوها إذا شاءوا أو يغيروها إذا شاءوا".

ويقول الشيخ "بكر أبو زيد" في كتابه " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" : هذه البلوى وقع في شراكها كثير من أهل الإسلام حيث استبدلوا الكثير من مصطلحات العلوم الإسلامية وامتحنوا المسلمين بالأسماء جديدة تبعدهم عن تراثهم وتوحي بغرابة كتب أسلافهم على أفهامهم وعلومهم وثقافتهم وقد وقع من هذا الشيء الكثير وعمت البلوى بانتشاره وإدخاله في مؤلفات علماء الإسلام ، كما في تسمية (أحكام النكاح وتوابعه) باسم (الأحوال الشخصية) .
وأما أبرز الانتقادات التي وجهت القانون الجديد، نتيجة لرفعه سن الزواج عند المرأة إلى 18 عاما، وتجريم من يتزوج دون هذه السن، ذكر الشيخ "محمد رأفت عثمان"- أحد علماء الأزهر- "القانون تضمن أمورا عدة تتعارض مع الشريعة الإسلامية (...) رفع سن الزواج الى 18 عاما وتجريم من يتزوج دون هذه السن كلام مرفوض تماما ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية."
وأضاف: "الإسلام أباح الزواج في أي سن مناسبة ما دام راغب الزواج مقتدرا ماديا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة".

ومن الانتقادات التي وجهت للقانون الجديد:
تقييد إمكانية تعدد الزوجات، ويرفض الدكتور عبد الحكم الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر صدور قانون يقيِّد تعدد الزوجات بالنسبة للرجال، باعتبار أن ذلك يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشريعة في مجال الأحوال الشخصية قد جاءت بأحكام لا غبار عليها، وسمحت بتعدد الزوجات، وبالتالي لا يجوز تقييده بقانون وضعي.


وأضاف أن "الشريعة الإسلامية، واستقرار قواعدها، تفي بحاجات المجتمع، وتسد حاجات الناس ورغباتهم، ومما يدل على ذلك: أنها أصبحت راسخة بمرور الزمن. فقد مضى عليها أكثر من 14 قرنا من عمر الدعوة الإسلامية، والشريعة الإسلامية كشريعة خاتمة، إنما جاءت لتيسر على الناس أمر الحياة، لا لتعسرها عليهم ، وبالتالي، فإذا كان أمر الزواج من الأمور الاجتماعية التي اقتضتها طبيعة البشر وفرضتها ظروف العمران الاجتماعي، فقد طرأ عليها بعض الخلل فيما قبل الإسلام، حيث كان التعدد في الجاهلية غير محدود بضوابط، وغير مقيد بقيود، فأَلِفَ الناس ذلك، وأصبح عادة لهم، فلما جاءت الشريعة الإسلامية رشَّدت هذا التعدد، وجعلته أمرا مباحا، مع أنها أشارت إلى أفضلية التوحد، بدليل قول الله تعالى في إباحة التعدد "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، ولكنها جعلت ذلك الأمر مشروطا بشروط العدل في المبيت، وفى القسمة ما بين الزوجات، وذلك في قول الله تعالى:"فإنْ خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، أي إنْ خاف الجور؛ فعليه الاكتفاء بواحدة".


وتابع الصعيدي،"لقد أكدت الشريعة الإسلامية أن العدل غير مستطاع، كما جاء في قول الله تعالى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمُعَلَّقَة"، فهذا كله يدل على التعدد وجوازه بحسب الظروف الداعية له، لأن في هذا توسعة على الأمة وتيسير عليها، وبخاصة في الحالات التي نرى فيها نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور، وكذلك المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة العنوسة"، مؤكدا أن "المطالبة بسن تشريع لمنع تعدد الزوجات وقَصْره على واحدة، بحجة أن في ذلك اجتهادا يتنافى مع الشرع الإسلامي، فهذا لا يرقى إلى أن يكون اجتهادا، فضلا عن وجود قاعدة تؤكد أنه لا اجتهاد مع نص، والنصوص كثيرة ومتوافرة".
ومن الانتقادات التي وجهت كذلك للقانون الجديد
أسلوب تعامله مع قضية الطلاق، حيث يطالب بإلغاء الطلاق الغيابي وأن تعطى الزوجة حق توثيق طلاقها في المحكمة بالاستعانة بالشهود، ويؤكد العلماء أن الطلاق يقع سواء تم تسجيله في دفاتر المأذونين وفي المحاكم أم لم يتم تسجيله وسواء كان هناك شهود أو لم يكن هناك شهود.
يقول الشيخ "أحمد طه الريان" أستاذ الفقه في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أعطى حق التطليق للرجل من باب القوامة "الرجال قوامون على النساء"، مشيرا إلى أن من مقتضيات القوامة أن تكون العصمة في يد الرجل وهو مؤتمن عليها فإذا طلق فهو يستعمل حقه الشرعي الذي منحه الله إياه ولا يجوز للمرأة أن تعتدي على هذا الحق أو أن تطالب بأن يكون لها حق مماثل في التطليق.
ويضيف الشيخ "أحمد الريان" أن ا الطلاق يقع حتى ولو لم يسجل في المحاكم وفي دفاتر المأذونين، وحتى إذا لم يكن هناك شهود.

من جهته حذر مجمع البحوث من إعطاء المرأة الحق في ادعاء تطليق زوجها لها، وإثبات ذلك بإحضار شاهدين وإعلام المحكمة الزوج بعنوانه؛ فإن لم يحضر خلال أسبوعين حكم القاضي بطلاقها؛ لأن هذا مع فوات الذمة وتغيُّر الأخلاق يعطي الفرصة للزوجة للادِّعاء كذبًا أو كتابة عنوان وهمي؛ فاشترط المجلس حضور الزوج وأن يكون حضوره بطلب ضبط وإحضار وليس مجرد إعلان بالدعوة.

كما انتقد "مجمع البحوث الإسلامي المادة الخاصة بتحديد نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعًا؛‏
فهذه المادة تسمح بتحميل النفقة للجدين مثلاً رغم وجود الأب واستطاعته؛ الأمر الذي رفضه مجمع البحوث لأن النفقة واجبة على الأب والشريعة الإسلامية تلزمه بالإنفاق على أسرته‏، وهذا الاختصاص لا يجوز نقله إلى غيره إلا في حالة حدوث عجز يمنع الأب من الكسب والإنفاق.

ورفض المجمع المادة الثانية من القانون والتي تنص على أن يتم رؤية الصغير‏ الذي لم يبلغ التاسعة من عمره في محل إقامته؛‏ أي في مسكن الأم؛ فقد قابله شيوخ المجمع برفض تامٍّ؛ انطلاقًا من أصل التشريع الذي يجعل هذه الأم أجنبيةً عن والد الطفل، فلا يجوز له أن يدخل منزلها وتجلس معه، خاصةً في عدم وجود محرم‏, فضلاً عما قد يفتحه هذا البند من مشكلات أخرى.


كما رفض فكر المنظومة العقابية الواردة في البندين الرابع والسابع، وشدَّد على عدم جواز معاقبة الأم الحاضنة إذا تكرر تخلُّفها عن مواعيد الرؤية بنزع الحضانة منها‏‏، وإنما بعقوبة يقدِّرها القاضي؛ لأن الشرع يمنعنا من معاقبة الصغير الذي يحتاج لحضانة أمه أكثر من جدته أو غيرها.
وللأسباب نفسها رفض المجمع معاقبة الأب الذي خطَف ولده بالسجن لمدة عام؛ لما في تلك العقوبة من آثار سلبية على الطفل الذي تتسبَّب أمه في سجن والده أو يجد والده في السجن.

ارجو ان تكونوا استفدتم مما طرحته واي استفسار انا موجودة بالقرب
كتبت : ❤ღ.. بريق أمل.. ღ❤
-
جزاكِ الله خيراً غاليتي

موضوع رااائع ,,,’’

لا عدمناكِ
كتبت : المشتاقة للجنان
-
موضوع رائع بارك الله فيكي
كتبت : صفاء العمر
-
جزاك الله خير
كتبت : شمس بكره
-
جزاك الله خير
كتبت : أم عمر و توتة
-
جزاك الله خيرا حبيبتى و بارك الله فيك و جعل ما تقدمين حجة لك لا عليك و جعله فى ميزان حسناتك..
تقبلى مرورى و تقييمى..
الصفحات 1 2