الصديق وقت الضيق ....أعينوها أعانكم الله

مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت : سنبلة الخير .
-
حكم السرقة من الجدة

فلا شك أن السرقة من أقبح الذنوب وأكبرها . فقد قال صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة قتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده . رواه البخاري ومسلم . ويعظم جرم السرقة ويشتد قبحها إذا كانت من المأمون أو لذي رحم، والسرقة من الجدة من أعظم ذلك لما تستحقه من بر وإحسان وصلة . ولا يفعل ذلك إلا من حرم التربية الصحيحة وفقد الأخلاق الفاضلة والوازع الديني .
وبالنسبة لما سرق من هذه الجدة فإن على الأبناء أن يردوه إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه الترمذي . وإذا تطوع عنهم آباؤهم بذلك فلا شك أن ذلك أمر محمود .
وكيفية ذلك أن ما اشتركا في سرقته يكون عليهما بالسوية لاشتراكهما في الجريمة . وأما ما انفرد به أحدهما فإنه يكون عليه وحده . كما هي القاعدة في قول الله تعالى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الزمر: 7 }
ولا تأثير لكون واحد منهم كان أشد تأثيراً على الآخر، أو كانت له سوابق دون الآخر .
والله أعلم .



اسلام ويب




كتبت : منتهى اللذة
-
وجوب رد المسروق أو قيمته إلى صاحبه

السؤال
لما كنت في عمر17 عاما كنت أسرق طعاما من المقصف الذي في المدرسة، وكان طيشا وأنا نادمة أشد الندم، وكلما تذكرت ذلك يضيق بي الحال، فأنا أريد أن أرجع المال بدلا من الطعام لكن لا أعرف كم القيمة، ولا أعرف صاحب المقصف، وأنا الآن لا أدرس في المدرسة، فما الحل؟ ساعدوني.




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك التوبة والندم على ما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه، ومن شروط هذه التوبة أن تبذلي ما في وسعك لرد قيمة الطعام المسروق إلى أصحابها، وعليك أن تجتهدي في تقدير هذه القيمة بحيث يغلب على ظنك أنه لا يمكن أن يزيد عليها، فتردينها بأي سبيل تيسر إلى هذا المقصف بعينه إن كان ملكا للمدرسة، وكذلك إن كان ملكا لشخص بعينه ولا يزال باقيا، وأما إن كان مالك هذا المقصف قد مات أو تركه لغيره، فاجتهدي في البحث عنه أو عن ورثته إن كان قد مات، وردي إليهم حقهم بأي وسيلة متاحة، فإن تعسر ذلك فلتتصدقي بهذه القيمة باسم صاحبها.
والله أعلم.


مركز الفتوى - إسلام ويب





كتبت : منتهى اللذة
-
السارق مطالب بالمسارعة إلى التوبة ورد المال إلى أصحابه

السؤال
هل السارق بعد توبته وندمه سيحاسب على فعلته؟ وما شروط التوبة؟ وهل إذا لم يستطع رد المبلغ الذي سرقه من قبل .. فما يفعل حيث إن ضميره يعذبه على ما فعل؟ وهل صلاته مقبولة؟ وهل عليه كفارة؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التوبة كما قال ابن القيم رحمه الله في "مدارج السالكين": حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
وأما شروطها، فإن كانت لا تتعلق بحق آدمي فثلاثة:
1- أن يقلع عن المعصية.
2- والندم على فعلها.
3- والعزم على أن لا يعود لمثلها.
وإن تعلقت بحق آدمي، فيزاد شرط رابع وهو: أن يخرج التائب إليه منه، إما بأدائه، وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به، وإن كان حقا ماليا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه، لقوله عليه السلام: من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات.
والسرقة من الكبائر التي لا كفارة فيها، بل يجب فيها الحد، ولا تنفع السارق توبته إلا إذا رد المال المسروق على مالكه أو تحلله من صاحب المال إن كان مفلسا، من غير خلاف بين أهل العلم، واختلفوا فيمن أقيم عليه الحد.
وفي حال عدم معرفة السارق صاحب المال، أو خشي مفسدة عند إعادته للمال المسروق، فيجوز له التصدق به عن صاحبه، أو يحتال لإعادته بطريقة يراها مناسبة، تبرئة للذمة، وتحقيقا للتوبة النصوح.
وإذا عجز السارق عن رد المال بقي دينا عليه حتى يؤديه.
أما ما يتعلق بقبول صلاة السارق مع بقاء مال الغير في حوزته، فإنه ينبغي التفريق بين صحة الصلاة وبين قبولها، فصلاته صحيحة حال قيامه بشروطها، أما قبولها، فهو إلى الله تعالى، وعلى السارق أن يكثر من الندم والاستغفار والاجتهاد في رد المال في أسرع وقت.
والله أعلم.







مركز الفتوى - إسلام ويب
كتبت : شيراز جو
-
الله يجزيكي الخير اخت منتهى اللذه
اعطيتي الموضوع حقه
اتمنى من سامو انها استفادت واعانت صديقتها يرب
كتبت : تائبه الى لله
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلين أختي سامو
سمعت في فتوى حبيبتي أنه لازم الاستغفار و- التوبة النصوحه و بعدها ترد المال الدي أخدته مباشرة أو غير مباشر ولله أعلم

اتمنى نكون ساعدتك ولو قليلا

جزاك لله خيرا و خلاكم لبعض

و الاخت منتهى الده سعادتك في جميع الستفسارات جزها لله خيرا
كتبت : Sãmð
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة منتهى اللذة:
والدي عنده حقيبة يضع فيها أمواله في البيت فمنذ فترة فتحت حقيبته وأخذت فلوسا لأسدد بها ديونا كانت علي لأنني لا أعمل ، وكررت هذا عدة مرات حتى لاحظ والدي أن الفلوس تقل ولكنه لم يعلم من فعل ذلك وبعدها بفترة الحمد لله ربنا هداني والتزمت وعرفت أنني أخطأت عندما أخذت الفلوس بدون علم والدي , والآن قررت إن شاء الله عندما أشتغل أجمع المبلغ وأرجع المال الذي أخذته مرة أخرى وأضعه في حقيبته دون علمه .

السؤال : هل أضع المال في حقيبة والدي دون علمه لأنني أخشى غضب والدي علي لأنني أيضا سأشتغل مع والدي فأخشى ضياع ثقته في , فأرجوكم قولوا لي ماذا أفعل ؟.

align="right">الحمد لله
أخذك المال من حقيبة والدك دون علمه ، عمل قبيح ، ومنكر ظاهر ، والحمد لله الذي وفقك للهداية والتوبة , ومن توبتك : أن تعيد إليه المال الذي أخذته منه .
وإذا كان إخباره بالأمر سيؤدي إلى غضبه أو عدم ثقته فيك ، فأرجع المال إليه بأي وسيلة ، من غير أن تخبره ، كأن تضع المال في حقيبته ، ونحو ذلك .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : منذ صغري إذا رأيت أبي وضع شيئا سواء من النقود أو أي انتفاع ، وأنا آخذ ، ولا يعرف أبي ذلك ، وبعد أن أصبحت كبيرا خفت الله وتركت كل هذا العمل ، والآن يجوز لي أن أعترف لأبي بذلك الفعل أم لا ؟
فأجابوا : " يجب عليك أن ترد ما أخذت من والدك من النقود وغيرها إلا إذا كان شيئا يسيرا للنفقة فلا حرج " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/352) .
وسئلوا أيضا (24/355) : إذا سرق إنسان مالا ثم أراد أن يتوب فأرجع المال إلى صاحبه بدون علم من صاحبه ، فما حكم توبته ؟
فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكرت وكان صادقا في توبته ، وندم على ما حصل منه ، وعزم على ألا يعود ، فتوبته صحيحة ، ولا يضره في توبته عدم علم المسروق منه بما رد إليه من ماله " انتهى .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة منتهى اللذة:
السؤال
أخبرني شخص بأنه اعتدى على أموال أخويه، فأخذ من كل منهما مبلغًا من المال, وقام الأخوان بالبحث عن هذه الأموال فلم يجداها فظنا أنها ضاعت منهما وانتهى الأمر عند ذلك, ثم إن هذا الشخص تذكر أن ذلك لا يجوز فقام بإعادة المبلغ إليهما دون الإشارة إلى أنه مبلغ مسروق منهما, وإنما مبلغ على سبيل الهدية، فهل يجوز ذلك؟ أم أن عليه إخبارهما بذلك؟



الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفي هذا الأخ في البراءة من هذا المسروق رده إلى أخويه على الوجه المذكور, ولا يلزمه أن يخبرهم بحقيقة الأمر، إذا خشي من إخبارهم بذلك من فضيحة تنسب إليه أو مضرة تلحقه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها, فلو سرق إنسان من شخص سرقة وتاب إلى الله، فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلاً يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها: إن السرقة أكثر من ذلك، فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلاً كتابًا ولا يذكر اسمه ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة أي مع المسروق أو قيمته إن تعذر ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها, وتاب إلى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجًا. انتهى.
ولكن على هذا الأخ أن يستغفر الله تعالى, ويتوب إليه, ويندم على ما فعل, ويعزم عزمًا صادقًا على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى, والله تعالى يقبل التوبة عن عباده.
والله أعلم.
مركز الفتوى
اسلام ويب










اللهم لك جزاءك في الدنيا و الآآخرة ... الله لك جنة الفردوس يوم الدين يا رب ...~
جزاكم الله كل خير يا اختي الغالية ..ازحتي عن قلبي هما كبيرا
الصفحات 1  2 3 

التالي

هل أصلي بعد الوتر ؟

السابق

ما حكم الاشتراك والمشاركة في " الفيس بوك " ( facebook ) ؟

كلمات ذات علاقة
....أعينوها , أعانكم , الله , الصديق , الضيق , وقت