فضيلة صلاة التطوع ومايستحب فيها

مجتمع رجيم / عــــام الإسلاميات
كتبت : ~ عبير الزهور ~
-
فضيلة صلاة التطوع ومايستحب فيها
فضيلة صلاة التطوع ومايستحب فيها
فضيلة صلاة التطوع ومايستحب فيها


PIC-954-1352407949.g




فضيلة صلاة التطوع ومايستحب فيها


الشيخ عادل يوسف العزازي




أولاً - فضيلة صلاة التطوع:
عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه - أنَّ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ أوَّل ما يُحاسَب النَّاس به يومَ القيامة من أعمالهم - الصَّلاةُ، يقول ربُّنا - جلَّ وعزَّ - لملائكتِه - وهو أعلم -: انظروا في صلاة عَبْدي أتَمَّها أم نقَصَها؟ فإن كانت تامَّة، كُتِبت له تامَّة، وإن كان انتقَصَ منها شيئًا، قال: انظُروا هل لعبدي من تطوُّع؟ فإن كان له تطوُّع، قال: أتِمُّوا لعبدي فريضته من تطوُّعِه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك))[1].
وعن ربيعة بن كعبِ بن مالكٍ الأسلميِّ - رضي الله عنه - قال: كنت أبيتُ مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأتَيْتُه بِوَضوئه وحاجته، فقال لي: ((سَلْ))، فقلت: أسألُكَ مُرافقتَك في الجنَّة، قال: ((أوَغير ذلك؟))، قال: هو ذاك، قال: ((فأعِنِّي على نفسك بكثرة السُّجود))[2].
والأحاديث في فضيلة التطوُّع كثيرة، وسيَرِدُ منها جملةٌ خلال الأبواب الآتية.


ثانيًا - استحباب كثرة التنَفُّل وطول القيام:
عن مَعْدان قال: لقيتُ ثَوْبان - رضي الله عنه - فقلتُ: أخبِرْني بِعمَلٍ أعمله يُدخلني اللهُ به الجنَّة، أو قال: بأحبِّ الأعمال إلى الله؟

فسكَت، ثم سألتُه، فسكت، ثم سألتُه الثَّالثة، فقال: سألتُ عن ذلك رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((عليك بِكَثْرة السُّجود؛ فإنَّك لن تسجد لله سجدةً إلاَّ رفَعَك الله بها درَجة، وحطَّ عنك بها خطيئة))[3].
وعن جابرٍ - رضي الله عنه - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أفضل الصلاة طول القنوت))[4]، والمعنى: طول القيام.
وقد اختلفَ العُلَماء: هل السُّجود أفضل أم القيام؟ على أقوالٍ عدَّة، أرجَحُها: أنَّ أفضلها طول القيام، كما في حديث جابر بن عبدالله المتقدِّم.
"وقال إسحاق: أمَّا في النَّهار، فكَثْرة الرُّكوع والسُّجود، وأما باللَّيل، فطُول القيام" [5]، والله أعلم.


تنبيهات:
(1) قال العراقيُّ: "الظَّاهر أن أحاديث أفضليَّة طول القيام مَحْمولة على صلاة النَّفْل التي لا تشرع فيها الجماعة، وعلى صلاة المنفرد، فأمَّا الإمام في الفرائض والنَّوافل، فهو مأمورٌ بالتَّخفيف المشروع، إلاَّ إذا عَلِم مِن حال المأمومين المحصورين إيثارَ التطويل، ولم يَحْدث ما يقتضي التَّخفيف من بكاء صبِيٍّ ونَحْوِه، فلا بأس بالتَّطويل"[6].


(2) يُشرَع جهاد النَّفْس في العبادة مِن الصَّلاة وغيرها، ما لم يؤدِّ ذلك إلى المَلال؛ فعن المغيرة بن شُعْبة - رضي الله عنه - قال: إنْ كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ليَقوم ويُصلِّي حتَّى تَرِم قدَماه أو ساقاه، فيُقال له، فيقول: ((أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!))[7].
ثالثًا - إخفاء التطوُّع وجَعْلها في البيت:
يستحبُّ صلاة التطوُّع في البيوت، وذلك أفضل من صلاتِها في المساجد، وقد ثبَتَ في ذلك أحاديث:
منها: عن زيدِ بن ثابتٍ - رضي الله عنه - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أفضَلُ صلاة المرء في بيته، إلاَّ الصلاة المكتوبة))[8].
ومنها: عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا قَضى أحَدُكم الصَّلاةَ في مسجده، فلْيَجعل لبيتِه نصيبًا من صلاته؛ فإنَّ الله - عزَّ وجلَّ - جاعِلٌ في بيته من صلاته خيرًا))[9].


ومنها: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((صَلُّوا في بيوتكم ولا تتَّخِذوها قبورًا))[10].
ويتبَيَّن من هذه الأحاديث استحبابُ أداء التطوُّع في البيوت، وذلك أفضل من صلاتها في المسجد.
تنبيهات:
(1) هذه الفضيلة لصلاة التطوُّع في البيوت عامَّةٌ لجميع المساجد، حتَّى لو كانت هذه المساجد أحدَ المساجد الفاضلة كالمسجد الحرام، ومسجد النبَيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - والمَسْجد الأقصى؛ وذلك لما ثبت في رواية زَيْد بن ثابت عند أبي داود بلفظ: ((صلاة المرء في بيته أفضَلُ من صلاته في مسجِدي هذا، إلاَّ المكتوبة))[11].
(2) يُستثنَى من الأحاديث السابقة بعضُ النَّوافل، ففِعْلُها في غير البيوت أفضَل: وهي ما تشرع فيها الجماعة كصلاة التَّراويح في رمضان[12]، أو يكون لها تعلُّق بالمسجد؛ كتحيَّة المسجد، وركعتَيِ الطواف.
(3) قوله: ((إلاَّ المكتوبة)) قال العراقيُّ: "هو في حقِّ الرجال دون النِّساء، فصَلاتُهن في البيوت أفضَل، وإنْ أُذِنَ لهنَّ في حضور بعض الجماعات، وقد قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحديث الصحيح: ((إذا استأذَنَكم نِساؤكم باللَّيل إلى المسجد، فأْذَنوا لهنَّ))[13]، زاد في رواية خارج "الصحيحين": ((وبُيوتُهنَّ خيرٌ لهن))[14].
(4) الحكمة من جعل النافلة في البيت:
قال النوويُّ: "لِكَونه أخفى وأبعَدَ مِن الرِّياء، وأصْوَنَ من محبطات الأعمال، ولِيَتبَرَّك البيتُ بذلك، وتَنْزل فيه الرَّحمة، ويفرَّ منه الشيطان، كما جاء في الحديث".


PIC-831-1352407949.g

رابعًا - صلاة النافلة جماعة:
عن عِتْبان بن مالكٍ - رضي الله عنه - أنه قال: "يا رسول الله، إنِّي قد أنكرتُ بصَري، وأنا أُصلِّي لقومي، وإذا كانت الأَمْطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولَم أستَطِع أن آتِيَ مسجِدَهم، فأصلِّي بهم، ووَدِدتُ يا رسول الله أنَّك تأتيني فتُصلِّي في بيتي، فأتَّخِذه مصلًّى، قال: فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((سأفعَلُ إن شاء الله))، قال عِتبانُ: فَغدا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأبو بكرٍ الصدِّيق حين ارتفعَ النَّهار، فاستأذنَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأَذِنْت له، فلم يجلس حتَّى دخل البيت، ثم قال: ((أين تحبُّ أن أصلِّي من بيتك؟))، فأشَرْتُ إلى ناحيةٍ من البيت، فقام رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فكَبَّر، فقُمْنا فصفَفْنا، فصلَّى ركعتَيْن، ثم سلَّم"[15].
وصحَّ في الحديث صلاةُ عبدالله بن عبَّاس - رضي الله عنهما - خلْفَ النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من اللَّيل، وعن أنَسٍ - رضي الله عنه - قال: "صلَّيتُ أنا ويتيمٌ في بيتنا خلْفَ النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأمي أمُّ سليم خَلْفَنا"[16].
ففي هذه الأحاديث دليلٌ على جواز صلاة النَّوافل جماعةً، لكن هذا لم يَكُن في السُّنن الرَّاتبة التابعة للفرائض، وكذلك لا تُتَّخذ عادة تشبه بها الفريضة؛ إذْ لَم يكن هذا من عادته - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا من عادة أصحابه.
خامسًا - جواز صلاة التطوُّع جالسًا:
عن عمران بن حُصَين - رضي الله عنه - أنَّه سأل النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن صلاة الرَّجُل قاعدًا، فقال: ((إنْ صلَّى قائمًا، فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا، فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا، فله نصف أجر القاعد))[17].
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لَمَّا بَدَّنَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وثقل، كان أكثَرُ صلاته جالسًا"[18].
في هذا الحديث دليلٌ على جواز صلاة التنَفُّل من قعود، بل ومن اضْطِجاع للقادر على القيام، لكن يكتب له نصف الأجر إنْ صلَّى قاعدًا، ونصف أجر القاعد إن صلَّى مضطجعًا، وفي المسألة خلافٌ بالنِّسبة للمضطجِع، والرَّاجح جوازه.
ويجوز كذلك أن يُصلِّي الصَّلاة، فيقرأ قاعدًا، فإذا أراد أن يركَع، قام فأتَمَّ قراءته ثُم ركع، فعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها لم ترَ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي صلاة اللَّيل قاعدًا قطُّ حتَّى أسَنَّ، وكان يقرأ قاعدًا حتَّى إذا أراد أن يَرْكع، قام فقَرَأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آيةً، ثُم ركع[19].
قال الشوكانِيُّ:
"والحديث يدلُّ على أنَّه يجوز فِعْلُ بعض الصَّلاة من قعودٍ، وبعضها من قيام، وبعض الرَّكعة من قعود، وبعضها من قيام، قال العراقيُّ: وهو كذلك؛ سواءٌ قام ثم قعد، أو قعَدَ ثم قام، وهو قول جمهور العلماء؛ كأبي حنيفةَ ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد"[20].
وأمَّا عن صفة القعود، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالَتْ: "رأيت النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُصلِّي متربِّعًا"[21]، وقد تقدَّم في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "سُنَّة الصَّلاة أن تنصب رجلك اليُمْنى، وتَثْنِي رجلك اليُسْرى"[22].
وعلى هذا؛ فيجوز في حقِّ المصلِّي قاعدًا أن يجلس مُفترِشًا أو متربِّعًا، وقد وقعَ خلافٌ بين العلماء في الأفضل بالنِّسبة لهيئة الجلوس، هذا من حيث الأفضليَّة، مع اتِّفاقهم على جواز القعود على أيِّ صفة شاء.
ويَجوز أن يُصلِّي النَّافلة على الرَّاحلة يومئ إيماءً حيثما توجَّهَت به الرِّكاب[23].


سادسًا - النَّهْي عن التطوُّع عند إقامة الصلاة:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا أُقِيمت الصَّلاة، فلا صلاةَ إلاَّ المكتوبة))[24]؛ رَواه الجماعة إلاَّ البخاري، وفي روايةٍ لأحمد: ((إلاَّ التي أُقيمت))[25].
يدلُّ هذا الحديثُ على أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يَشْرَع في صلاة النَّافلة إذا أُقيمت الصَّلاة، وهذا هو الرَّاجح من أقوال العلماء، ولكن هل تصحُّ صلاته أم لا؟


الظَّاهر من الحديث أنَّه لا تَنْعقد صلاته ولا تصحُّ؛ لأنَّ قوله: ((لا صلاة)) نَفْي لجِنْس الصَّلاة.
بَقِي أن يُقال: إذا كان يصلِّي النَّافلة، ثم أُقيمَت الصَّلاة، فهل يُتِمُّها أم يَقْطعها؟ وأوسَطُ الأقوال في ذلك: خروجه من النَّافلة إذا أدَّاه إتمامُها إلى فوات تكبيرة الإحرام، وأمَّا إذا تيقَّن إدراك تكبيرة الإحرام، أتَمَّ صلاته، ثم أَدْرك تكبيرة الإحرام مع الإمام.

PIC-831-1352407949.g

[1] صحيح: رواه أبو داود (864)، والترمذي (413)، وابن ماجه (1425).


[2] مسلم (489)، وأبو داود (1320)، والنسائي (2/ 227).

[3] مسلم (488)، والترمذي (388)، والنسائي (1/ 871)، وابن ماجه (1422).

[4] مسلم (756)، والترمذي (387)، وابن ماجه (1421).

[5] انظر "سنن الترمذي" (2/ 233).

[6] نقلاً من "نيل الأوطار" (3/ 93).

[7] البخاري (1130)، (6471)، ومسلم (2819)، والترمذي (412)، والنسائي (3/ 219)، وابن ماجَهْ (1419).

[8] البخاري (731) (7290)، ومسلم (781)، وأبو داود (1447)، والترمذي (450)، والنسائي (3/ 198).

[9] مسلم (778)، وابن ماجه (1377).

[10] البخاري (432)، ومسلم (777)، والترمذي (451)، وأبو داود (1448)، وابن ماجه (1377).

[11] صحيح: رواه أبو داود (1044)، والطبراني في الكبير (5/ 144)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (3814).

[12] وستأتي أحاديث صلاة التراويح في بابها.

[13] البخاري (865)، ومسلم (442).

[14] صحيح: رواه ابن خزيمة (1684)، واللفظ له وله شواهد بمعناه، ورواه أبو داود (567)، وصححه الشيخ الألباني.

[15] البخاري (425)، ومسلم (33)، والنسائي (2/ 80).

[16] البخاري (727)، ومسلم (658)، وأبو داود (612)، والترمذي (234)، والنسائي (2/ 85).

[17] البخاري (1115)، وأبو داود (951)، والترمذي (371).

[18] مسلم (732).

[19] البخاري (1118)، (1148)، ومسلم (731)، وأبو داود (953)، والترمذي (374)، والنسائي (3/ 220)، وابن ماجه (1227).

[20] انظر "نَيْل الأوطار" (3/ 101).

[21] صحيح: رواه النسائي (3/ 224)، وابن خزيمة (978).

[22] البخاري (827)، وأبو داود (958، 959).

[23] البخاري (1096)، ومسلم (700)، والنسائي (1/ 244).

[24] مسلم (710)، وأبو داود (1266)، والترمذي (421)، وابن ماجه (1151)، والنسائي (2/ 116).

[25] حسن: رواه أحمد (2/ 352).




فضيلة صلاة التطوع ومايستحب فيها
فضيلة صلاة التطوع ومايستحب فيها
فضيلة صلاة التطوع ومايستحب فيها

كتبت : صفاء العمر
-






سلمت يمينك عبير
وجزاك الله خير
ارجو ان تتقبلي اضافتي عن ايهما افضل طول القيام او السجود بالصلاه بالتالي
هل الأفضل في صلاة الليل أن أزيد من عدد الركعات وأقلل من قراءة السور في كل ركعة،أم أقلل من عدد الركعات وأطيل القيام ( أي أطيل قراءة القرآن ) ؟


=الرد:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

-هذه مسألة اختلف العلماء في الأفضل فيها فذهب بعضهم إلى أن الأفضل طول القيام بالقراءة،وذهب آخرون إلى أن الأفضل تكثير الركوع والسجود وذهب آخرون إلى أنهما سواء.

-والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميةوهو أن جنس الركوع والسجود أفضل من القيام،وذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود فاستوى الأمران,

-ولذا فالأفضل أن تكون صلاته معتدلة بحيث يطيل القيام والركوع والسجود؛لحديث البراء بن عازب في الصحيحين قال: "رمقت الصلاة مع محمد فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء" وهذا لفظ مسلم.

-قال شيخ الإسلام :"قد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء على ثلاثة أقوال: أصحها أن كليهما سواء,فينبغي أنه إذا طوّل القيام أن يطيل الركوع والسجود،وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي لما قيل له:"أي الصلاة أفضل؟فقال: طول القنوت",فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود،كما قال تعالى:"أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً"، فسماه قانتاً في حال السجود كما سماه قانتاً في حال القيام"
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ/فهد العيبان
كتبت : محبة رسول الهدى
-
بارك الله فيك ونفع بك وزادك من فضله
نور الله قلبك بالعلم والدين
وشرح صدرك بالهدى واليقين .


كتبت : ♥♥..fafy..♥♥
-
شكرا حبيبتي
موضوع رائع وقيم
بارك الله فيكي وجزاك الرحمن كل الخير
كتبت : أمواج رجيم
-
موضوع مميز
جزاك الله الجنة واثابك
احلى تقييم لعيونك
كتبت : قره العين
-
ماشاء الله ديماً متميزه باختيارك
بارك الله فيك اختى الغالية
و جعله فى ميزان حسناتك و نفع بك المسلمين..~
الصفحات 1 2 

التالي

كيفية الصلاة - الصلاة الصحيحة - تارك الصلاة - الصلاة و احكامها - تعريف الصلاة - أهمية الصلاة - فوائد الصلاة - فضل الصلاة

السابق

سُنَن الصلاة التابعة للفرائض

كلمات ذات علاقة
التطوع , صلاة , فيها , فضيلة , ومايستحب