العقيقة‏ ..‏ شروطها وأحكامها ومواصفاتها

مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت : منتهى اللذة
-
العقيقة‏ ..‏ شروطها وأحكامها ومواصفاتها
العقيقة‏ ..‏ شروطها وأحكامها ومواصفاتها
العقيقة‏ ..‏ شروطها وأحكامها ومواصفاتها





العقيقة‏ ومواصفاتها 123213.gif


ما هي العقيقة؟ وعلي من تجب؟ وماذا يفعل من رزق بمولود وهو غير قادر علي ذبح عقيقة؟ وما الأفضل في توزيعها؟
أسئلة كثيرة تدور في الأذهان بهذا الشأن يجيب عنها فضيلة
د‏.‏ علوي أمين خليل أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالأزهر

قائلا: العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود, وأصل العق الشق والقطع, وقيل للذبيحة عقيقة, لأنه يشق حلقها, ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج علي رأس المولود من بطن أمه.


وهي سنة مؤكدة كما قال جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وقد روي أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه, ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمي.


ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة, لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين


لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدي وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات, لضيق الحال أوغير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله, من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.

والذي تطلب منه العقيقة هو: من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لامن مال المولود, ولايفعلها من لاتلزمه النفقه إلا بإذن من تلزمه وهو مذهب الشافعيه,


وقالوا: إن عق النبي صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين محمول علي أن نفقتهما كانت علي الرسول صلي الله عليه وسلم, أو أنه عق عنهما بإذن أبيهما. واذا بلغ ولم يعق عنه عق عن نفسه, وذكرالمالكيه أن المطالب بالعقيقة هو الأب, وصرح الحنابله أنه لايعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع, فإن فعلها غيرالأب لم تكره, وانما عق النبي صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين لأنه أولي بالمؤمنين من أنفسهم. ولا يجزيء فيها إلا ما يجزئ في الأضحية, فلا يجزي فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء, ولا مكسورة, ولا ناقصة, ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها, ويتصدق, ويهدي.


فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية, ولا حرج في كسر عظمها, ولا يلتفت إلي قول من قال إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي, إذ لا أصل له في كتاب ولا سنة صحيحة,.


والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين, ومن البقر ماله سنتان.


ومن المعز ماله سنة, ومن الضأن ماله ستة أشهر.و لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
ولايشترط أن يري الوالد دم العقيقة وليس علي ذلك دليل.وذهب جمهور الفقهاء الي أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتي مايتصدق به,


وإن فرقها دون طبخ جاز ذلك.
أما حكمها فيقول د.علوي أمين: اختلف العلماء في حكم العقيقة, فمنهم من ذهب الي وجوبها, ومنهم من قال إنها مستحبة, وآخرون قالوا:إنها سنة مؤكدة ولعله القول الراجح.


لكنهم لم يختلفوا أنها لا تجب علي الفقير فضلا عن صاحب الدين, فلايقدم ما هو أعظم من العقيقة كالحج مثلا علي قضاء الدين.

لذا فالعقيقة غير لازمة علي غير القادر.

كتبت : * أم أحمد *
-


أحكام هامه ونافعه لكل مولود يولد
ربي يبارك بكِ
وبذريتكِ وأحفادكِ الحلوين

كتبت : منتهى اللذة
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة * أم أحمد *:


أحكام هامه ونافعه لكل مولود يولد
ربي يبارك بكِ
وبذريتكِ وأحفادكِ الحلوين

كتبت : أمواج رجيم
-
موضوع مفيد
جزيتِ خيرا
تقبلي تقييمي
كتبت : سنبلة الخير .
-
كتبت : حنين للجنان
-
الصفحات 1 2 

التالي

ما الحكم ؟؟؟؟؟؟

السابق

زواج المرأة ممن يصغرها سنا

كلمات ذات علاقة
..‏ , العقيقة‏ , شروطها , وأحكامها , ومواصفاتها