حكم المصافحة باليد

مجتمع رجيم / الأخبار المصورة
كتبت : نورما
-
هل تجوز مصافحة الرجال للنساء؟ وهل يجوز إلقاء السلام الشرعي على النساء والعكس؟ وما هو حكم تقبيل الأخت أو الأخ عند المصافحة؟

حكم المصافحة باليد:
يرى جمهور العلماء والفقهاء أنه لا يجوز للمسلم مصافحة المرأة الأجنبية عنه باليد والأجنبية هي التي تحل له من النساء حتى وإن مدت يدها بالمصافحة، وعلى الرجل المسلم أن يخبرها بأن ذلك من المحرمات وذلك اقتداءً برسوله الكريم فقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم حينما يبايعه الرجال يصافحونه ولكن ثبت عنه أنه صل الله عليه وسلم حينما بايعته النساء قال: «إني لا أصافح النساء» وأيضًا عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت «والله ما مست يد رسول الله صل الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام» فإذا كان هذا هو خلق سيد البشر الذي قال عن نفسه: «أدبني ربي فأحسن تأديبي» فكيف بنا نحن البشر وقد أخبرنا عنه رب العزة: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب:21] فمصافحة الرجال للنساء من غير المحارم هو باب للفتن لذلك من الواجب تركه والابتعاد عنه.

حكم إلقاء السلام على النساء:
حين سأل الإمام ابن باز عن حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء ومن النساء على الرجال أجاب: بأن السلام الشرعي الذي ليس فيه فتنة ومن دون المصافحة وليس فيه ريبة ولا خضوع بالقول ومع الحجاب وعدم الخلوة فلا بأس به لقول الله عز وجل: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب:32]، ولأن النساء في عهد النبي صل الله عليه وسلم كن يسلمن عليه ويستفتينه فيما يشكل عليهن وهكذا كانت النساء يستفتين أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فيما يشكل عليهن، أما مصافحة المرأة للنساء ولمحارمها من الرجال كأبيها وأخيها وعمها وغيرهم من المحارم فليس في ذلك بأس.



حكم تقبيل الرأس لأبناء العمومة:
لا يجوز تقبيل رأس ابن العم أو ابنة العم ولا حتى مصافحتها باليد حتى ولو كانت امرأة مسنة أو رجل عجوز لأنهم من الأجانب التي تحل له أو لها ولا بأس من السلام والطمأنينة على الحال في حدود الشرع والدين وعدم الخضوع في القول.

حكم السلام على الأخت وتقبيلها:
لا بأس بتقبيل الأخ لأخته أو الأخت لأخوها عند السلام وكذلك العمة والخالة وزوجة الأب والأم وبنت الأخ وبنت الأخت وذلك بأن يقبلها خالها أو عمها على خدها أو رأسها وذلك لما جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه كان يقبل ابنته فاطمة إذا دخلت عليه أو دخل عليها وكذلك ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قبل السيدة عائشة في حال مرضها على خدها.