النيابة العامة توضح عقوبة التحرش الإلكتروني

مجتمع رجيم / النقاش العام
كتبت : جذور
-
النيابة العامة توضح عقوبة التحرش الإلكتروني

الإلكتروني

{الإلكتروني -7689}



أوضحت النيابة العامة أن مرتكب جريمة التحرش الإلكتروني يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر” أمس: أي رسائل أو صور أو مقاطع مرئية تنطوي على مدلول جنسي تجاه شخص آخر تمس عرضه أو تخدش حياءه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية في هذا الشأن:

– تعد جريمة تحرش، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.