سؤال عن الحج الله يخليكم

مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت : || (أفنان) l|
-
أحكام لباس المرأة فى الإحرام

حجاب المرأة في الحج

على المرأة الاحتجاب أينما كانت لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع -ويسمى النقاب- لكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار أو غيره وكذا يديها تغطيها بالعباءة أو بغيرها .


ما هو لباس المرأة في الإحرام ؟

ليس لها ملابس معينة والأفضل أن تكون ملابس ليس فيها لفت للنظر .

حكم لبس القفازين للمحرمة
لا يجوز لبسهما للمحرمة وإن كنتِ جاهلة فلا شئ عليك وأما إن كان عن عمد فعليك الفدية .
تحريم لبس النقاب للمحرمة
المحرمة محرم عليها النقاب أما غير المحرمة فيجوز لها أن تنتقب سواء في العينين أو في العين الواحدة .

حكم وضع البرقع أثناء الإحرام
ليس للمرأة أن تطوف بالبرقع وهي محرمة بل المحرمة يحرم عليها أن تلبس البرقع
جواز حل الشراب ثم لبسه مرة ثانية للمرأة المحرمة

المرأة لها أن تلبس الشراب ولها أن تفسخه والممنوع عليها هو القفاز أو النقاب .
جميع الفتاوى السابقة للشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام ؟
أما البرقع فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تتنقب المرأة وهي محرمة ، والبرقع من باب أولى ، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاءاً كاملاً ، بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب ، فإذا لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف عن وجهها هذا هو الأفضل والسُنَّة
فضيلة الشيخ ابن عثيمين

يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين فهل تكشف المحرمة عن وجهها وكفيها ؟
يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : *(لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب ، تغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعلن ذلك ، لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس كالقميص بالنسبة للبدن ، وأما لباس القفازين وهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حرام عليها في حال الحل ، إلا أنه إذا مر الرجال قريباً فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها
فضيلة الشيخ ابن عثيمين

هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب ؟
أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها المرأة ، وأما الكفوف وهما القفازين فإنهما لا تلبسهما ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ، نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام
فضيلة الشيخ ابن عثيمين

هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معينة وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة ؟
يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى ، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة ، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال , على هذا فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها ، وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة ، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف ، هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين ، أما القفازين فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين ، وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر ، وإزاره إلى إزار آخر
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل من الضروري أن تلبس المرأة ثياباً ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج ؟
ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج ، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال ، وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة ، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة ، ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وتغطي كفيها بغير القفازين ، لأنهما عورة يجب سترها ، وهي لم تنه عن تغطيتهما مطلقاً حال الإحرام ، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط


المصدر: أحكام-لباس-المرأة-فى-الإحرام-39402
فضيلة الشيخ الفوزان
كتبت : وفيت وتوفيت
-
الله يجزاااك خير ياختي

ويرزقك ويوسعلك قوولي امين

مثل مافرجتي علي ان الله يفرج عليك كل كربه يااارب
كتبت : || (أفنان) l|
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة وفيت وتوفيت:
الله يجزاااك خير ياختي

ويرزقك ويوسعلك قوولي امين

مثل مافرجتي علي ان الله يفرج عليك كل كربه يااارب
اللهم آمين
ولكِ بالمثل يالحبيبة

اللهم أعط هذه الحبيبة مناها
وثبت على الحق خطاها
واملأ بالخير يمناها
وبلغها رجواها
وأنصرها على من عاداها
واحفظها وأحبابها وكل من والاها
وأجعل الفردوس بعد عمر طويل سكناها
الصفحات 1  2

التالي

أهم المسائل التي تتعلق ( بفقه حج المريض )

السابق

۞ حكم ترديد آيات او قراءة سوره معينه لحصول امر معين ۞

كلمات ذات علاقة
الله , الحج , يخليكم , سؤال , عن