لا جديد في حقوق المرأة (حملة سماء الابداع)

مجتمع رجيم / الحياة الأسرية
كتبت : مديرة اعمال زوجي
-
الابداع) n7hwz7w0ns5a7su7100.



الابداع) rse8gfmqntz5w9a2cwm.




الحمد لله أحكم شرعه فإليه يرجع أهل الحجا، يمدهم بالحجة، ويسيرون به على المحجة، يردون به على مزخرفي الغي بالبهرجة،
ومزيفي الحق بالشبه السمجة، بعد أن اشتد باطلهم ونضج، جنى حصاده عميلهم ليلا وأدلج، ففتحوا لهم أسواقا في كل فج، و
نادى عليها بائع الأعراض والقيم وروَّج.

نسمعهم كلما سنحت الفرصة يقيمون محافل لإثارة موضوع المرأة الذي لا يزال يستهوي أو قل «يستغوي» فئاما من الناس ممن يطالبون باسترجاع حقوق قد هضمت، وإطلاق حريات قد قيدت.

فتارة نسمع بطرح لإلغاء ولاية الرجل على المرأة، وتارة تترافع أصوات لإعادة النظر في الفرائض والمواريث وما يتعلق بحق المرأة منها، وتارة تعرض مطالب لإبطال حق تعدد الزوجات، وتارة...، وتارة...

هتافات في صخب وضجيج، ومطالب تجديد معه تهويل وعجيج، كل ذلك زعموا وهم يحومون حول حمى الشريعة المحمدية، حاملين معاول الهدم لأركانها المحمية، ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون:71].

إنَّهم جاءوا بدعاوى أدهشت بعضهم بما تحمله من جرأة، وشوشت على من ليس لهم كبير حظ من الثبات عند هبوب رياح الإرجاف والفتنة، وإن كانت بحمد الله أشبه ما تكون برعد أزعج الآذان، وروع الضعاف والولدان، ولم يُرَ له بعدُ أثرٌ في أي مكان،
فما زال الناس في بلدنا يقضى فيهم ويحكم عليهم بقانون أسرة قد خضع بحمد الله في جملة كبيرة من نصوصه لقانون الشريعة الإسلامية، ومع ذلك يحسن في هذا المقام المختصر تحرير رد معتصر على بعض هذه الأباطيل؛ لأن أصحابها فيما زعموا دعاة تجديد وإصلاح،
وقد أبى أهل الإصلاح إلا أن يتصدوا لكل دعوى لقيط زعم رفع نسبه إليهم وليس منهم في شيء حفظا للشريعة من كل شيطان مارد، وفكر منحرف شارد.

وهذه سردًا بعض مطالبِ أو قُلْ «معاطب» القوم، مع بيان ما فيها من فكر عقيم وفهم سقيم.

أوَّلًا ـ رفع ولاية الرجال على النساء في التزويج:

وأفكار «المجددين» في هذا الباب تدور حول إلغاء ولاية الذكور على الإناث في التزويج، بمعنى أن يكون للمرأة حق تزويج نفسها
من غير أن يشترط في ذلك رضا وليها، وهذا رأي يحكم به على صاحبه بالخطأ في التقدير، والخلل في التفكير،
والخطل في الرأي والتدبير، ناهيك عن محايدته لنصوص الشريعة، ومعاندته لأقوال العلماء قديما وحديثا.

وأوضح الأدلة على المقصود قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي:
«لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍّ» بمعنى لا نكاح صحيح إلا بولي، ويشهد لهذا ما رواه أحمد وغيره من حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ».

وهذا الذي عليه عامة أهل العلم وجمهورهم من مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، وخالف أبو حنيفة فلم يشترط رضا الولي في صحة نكاح المرأة بالكفء.

فإن قيل: أليس أبو حنيفة عالما فلمَ تمنعون من الأخذ بقوله في هذه المسألة؟

فالجواب من وجهين:

الأول: ما مضى من السنة الصحيحة الصريحة وهي الحَكَم الفصل، لا أقوال الرجال وإن بلغوا من العلم والورع قُلَلَ الجبال.

الثاني: أن الأخذ بما يخالف الدليل الصحيح الصريح إنما يلجأ إليه بعضهم عند الحاجة إلى المدد بتكثير الأقوال بلا حجج، وهذا ما يجعل المرء ينتقل من مذهب إلى مذهب بحثا عن قول يروق الأهواء ويرضي الغوغاء مثلما هو الحال في مسألتنا هذه، إذ نجد دعاة التجديد لوضع المرأة راحوا يشدون أزرهم ويجبرون ضعفهم بفتوى أو بلوى تدفع عنهم كل نكير، وتضفي سترا على ما جاءوا به من الباطل والتزوير، وهذا حتى يختموا زورهم ببصمة شرعية وهي مذهب السادة الحنفية!!

هذا، وإن العلماء لم يتنازعوا في اشتراط الولي في النكاح فحسب، بل في مسائل أخرى متعلقة به، فذهب أبو ثور وجماعة إلى أنه لا يشترط الإشهاد في النكاح، ولم يشترط الشافعي في المهر أن يكون مالا أو عوضا، ولكل وجهة ودليل، غير أن هذه الأقوال لو جمعت لكان حاصلها حلّ الزنا ا عليه بأسماء الأئمة الأعلام!

وهذه شنشنة قد عرفها العلماء قديما فحذروا منها، وهي تتبع ما جاء من غرائب وزلات، ونوادر وهفوات في المذاهب والنقولات لتكون بعد ذلك دليلا على فك ربقة التشريع والانسلاخ من أحكامه ابتغاء لليسر والتخفيف، فنقل ابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهما الإجماع على أن تتبع رخص العلماء فسق لا يحل حتى قيل: «زلة العالِم زلة العالَم»!

يزيد الأمر وضوحا أن وقوع الخلاف في مسألة ما ليس دليلا على حلها كما يفهم الكثير، بل هو على العكس من ذلك دليلٌ حالَ اشتباهِ الأدلة وعسرِ التخلّص من الخلاف على الأخذ بالحيطة والإمساك عن الريبة، ومن عزّ عليه دينه تورع! فضلا عن هذا كله.

وإنما سيقت هذه الأدلة؛ لأنها الأصل عند طلب الحجة، وقد يكتفي اللبيب في هذا بشاهد الواقع، فإن فيه برهانا على صحة ولاية الرجل على المرأة في التزويج، وضوء الصباح يغني عن المصباح!

إن المرأة تعلم كما يعلم الرجل أنها إلى العاطفة أقرب ومن الحزم أبعد، يسهل على كل متلبس مستتر إذا دق أبواب عاطفتها بالأنامل من غير أن يوقظ شجونا أو يزعج إحساسا فتح الأبواب، بل ودخل من أوسعها، حتى إذا ما نال مراده انسل، وترك الفؤاد حَسْرانَ معتلا، ودرءا لهذا النوع من العدوان شرعت ولاية الرجل على المرأة، فإن الصائل لا يردّه دمع وتوسل وإنما يردعه زئير وتغوّل!

وشاهد آخر على حاجة المرأة إلى الرجل في تزويجها وهو لجوؤها إليه إذا استعصى عليها أمرها مع زوجها، فكم من امرأة بغى عليها زوجها فشدت أزرها وقوت عضدها بوليها، وكم من امرأة تزوجت بغير إذن من ولي فبقيت ذليلة تتجرع غصص النكد، تنكت الأرض وتقرع سن الندم، ولسان حالها قائل:

ليت العـزوبة تعـودُ يومـا فأخبرها بمـا فعل الزواج!!
فليست إذن ولاية تعسف ونكاية، وإنما هي ولاية رعاية وحماية.

ومن هذا الباب قد يفهم أيضا لماذا جعلت عصمة الطلاق بيد الزوج لا المرأة، وهذا مطلب من مطالب المجددين، أي:

ثانيًا ـ حق المرأة في التطليق:

كانوا يقولون قديما: «إذا زقّت الدجاجة زقَّ الديكِ فاذبحْها»،
ولأن الدجاج في أيامنا هذه قد أصيب بأمراض غريبة ومعدية صار الديك يذبح أيضا!

حينما يقال بأنه يسوغ للمرأة تطليق زوجها فهذا يعني أن يكون الرجل على حذر ووجل يقبعان في نفسه ولا يفارقانه إلى أن يفارق زوجته فليس يدري متى يتقلب قلبها، وهو في الوقت نفسه مطالب بحمايتها ورعايتها والقيام بالنفقة عليها، وهذا بعينه الغُرم المقرون بالغُبن.

وقد تنزهت الشريعة عن مثل هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاقُ لمنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» أخرجه ابن ماجه،
أي أن الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة، وأما ما يقع من جهة المرأة من طلب فرقة وخلع إذا ما وجد مسوغ
لذلك فإنه لا يكون بعبارتها، وإنما بقضاء القاضي إلا أن يفوضها الزوج الطلاق وهذا غير مسألتنا.

وكون الطلاق بيد الزوج هو العدل؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فيجب أنيكون حل هذه العقدة بيده أيضا،
ولأن الزوج قائم على المرأة كما قال تعالى:﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء:34]،
وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده، هذا مقتضى النظر الصحيح؛ ولأن الزوج أكمل عقلا من المرأة وأبعد نظرا،
فلا تجده يقدم على الطلاق غالبًا إلا حيث يرى أنه لا بد منه.

فإذا عارض مَن ديدنه المعارضة في كون المرأة ميالةً بالطبع إلى العاطفة؛ فلينظر إلى الأسقام التي يصاب بها أهل العاطفة،
ولينظر إلى جمهور المترددين إلى عيادات الأمراض النفسية والراقين والمشعوذين و...، أَهُمْ رجال أم نساء!

إن هذه القضايا المذكورة في الحقيقة بعضها مرتبط ببعض، فالرجل له الولاية على المرأة؛
لأن عليه القيام بما يصلح أحوالها وحفظها والسعي لتوفير النفقة المناسبة لها، وحل عقدة النكاح بيده؛
لأنه في العادة لا يُقْبِل على هدم أسرة أضناه السعي في جمع لبناتها إلا إذا كان هذا البيت مجرد سكن لا سكينة فيه ولا سكن.

ولهذا أيضا فإن حق الرجل في الميراث مضاعف على حق المرأة فيه، فحمدا لله أعطى للمرأة نصيبا لنفسها وأعطى للرجل ضعف نصيبها لنفسه ولأهله وولده، فماذا يريد النساء بعد،...؟

يطالبن بالمساواة والبروز في الوظائف التي أسندت إلى الرجال، يردن أن يكن أندادا، بل «أسيادا» للرجال، ولن تزال المرأة مهما أعطيت من الحظوظ والحقوق هي المرأة، لن تزال المرأة تحمل، ولن تزال المرأة تلد وترضع، ولن تزال عاطلة عن «المهنة» لعطلة أمومة، ولن تزال المرأة قبل كل شيء بخلقتها امرأة تميزها على رجال العالم كلهم.

فهل من الفقه أو الحكمة بعد هذا كله أن يقضى عليها لا لها بمساواتها للرجل فتتحمل ما هي عاجزة عن القيام به، بل العقل والميزان الذي أنزله الله سبحانه شرعا وقدرا يأبيان الجمع بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهاَ﴾[الروم:30].

دارت حرب في عقود مضت بين الرجال والنساء لإخراجهن من حيز البهيمية.

ولما وضعت الحرب أوزارها رضيت النساء من الصلح المشروط بيوم من الدهر يكون لهن عيدا،
ومع أنهن لم يبتعدن كثيرا عن البهيمية التي كن فيها، فإن صاحبات المحنة فرحن لجزالة هذه المنحة!

وأما المرأة المسلمة فلا يزال فرحها منذ أن أشرقت شمس النبوة وجاءها الخطاب القرآني
﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون﴾[النحل:97].

فلا تجديد إذن لحقوق المرأة؛ لأن المطالبين به قد نضج إناؤهم بالباطل، وولغ فيه أشياعهم فإذا وردت عليه فأرقه فإنه نجس،
لا يصلح لريٍّ ولا تطهير بدن ولا زيٍّ.


عن مجلة الاصلاح
كتبت : كلمة صدق
-

طرح رائع يا غالية .. واختيار موفق

ان تلك الاصوات المنادية بحقوق المرأة وحريتها ومسواتها بالرجل تتناسى ان الاسلام كرم المرأة واعطاها كامل حقوقها وكفل لها حريتها في حدود الدين ..
وان تلك الاصوات العلمانية كل ما تهدف اليه هو تشتيت الاسر الامنة وتحطيم ما بناه الاسلام

ففي التاريخ النبوي
نجد المرأة تولت مهمة الإفتاء الدينى ورواية الحديث والتبليغ عن الرسول (ص) وعليه فالإفتاء يجد سنده في السنة الفعلية. حيث مارست نساء كثيرات من أمهات المؤمنين وغيرهن الفتيا على عهد النبوة والخلافة الراشدة. والإفتاء من أخطر المناصب الدينية والسياسية معا.
وأما عن مشاركة المرأة زمن الحرب فكثيرا ما يكتفى بذكر مشاركة السيدة عائشة في ة الجمل والخروج على علي (مع كل ما يثيره هذا الموضوع من حساسيات تختلف حسب المذاهب)، ولا يلتَفَتُ إلا نادرا لمشاركة نساء كثيرات إلى جانب الرسول في الغزوات وتقديمهن خدمات لا غنى عنها أكان في القتال أو الخدمات الإنسانية والطبية العسكرية.

ومما لا شك فيه ان للمرأة دور فعال في المجتمع بنص الآية الكريمة (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (التوبة، 72). مع احتفاظ كل بواجباته وحقوقه

شكرا لك مرة اخر يا غالية
دمت بكل الود
كتبت : * أم أحمد *
-




بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله خيرا
طرح رائع
يبطل الشبهات الكاذبه حول المرأه
لإستغلال المرأه وإمالتها عن طريق الحق

واسمحي أختي بهذه الإضافه

حقوق المرأة ووأجباتها فى الكتاب والسنه

الدكتورة / فاطمة عمر نصيف
الباب الأول : المرأة قبل الإسلام
الفصل الأول : المرأة فى المجتمعات القديمة
فى الحضارات والمجتمعات القديمه إختلف الناس فى تحديد قيمة المرأة وفى تقدير مكانتها الإجتماعيه فهى تختلف من عصر لعصر ، فطوراً يحسنون إليها وطوراً يسيئون إليها ، فالقوانين الخاصه بالمرأة فكانت تتسم بعدم الإعتدال نتيجه لضعفها الجسمانى .
وفى هذه الحضارات حرمت المرأة من حقها فى الحياه الإجتماعيه ، وعُدت رقيقاً تباع وتشترى ولبيان مكانة المرأة فى تلك الحضارات ينبقى الرجوع الى تاريخها .
المرأة فى الحضاره الصينيه :
كان الصينيون يعتبرون المرأة متاع يباع ويشترى ، فالمرأة مهانة ومستضعفة فى كل الأحوال فكانت البنت طيلة حياتها خاضعه لثلاث طاعات أبيها وزوجها وأخيها فى غياب أبيها أو ابنها فى حالة غياب زوجها ، وانها لاتستحق تعليماً ولا تثقيفاً وهذا حال المرأة الصينيه والذى يمكن ان نلخصه فى الأتى :
· هى مخلوق مكروه .
· لاتستحق تعليماً او تقيفاً .
· تابعه للرجل تقضى عمرها فى طاعته .
· محرومه من كافة حقوقها .
· محتقره ومهانه وضائعه .


المرأة فى الحضاره الهنديه :
لقد انكرت الحضارة الهنديه إنسانية المرأة ولم تعترف بقيمتها الإجتماعيه ولم تنظم لها حقاً او واجباً حيث أنها كانت تابعه للرجل طوال حياتها.. تقدم له فروض الطاعه بل كانت سلعه فى يد أبيها وكالرقيق عند زوجها . هذا كان حال المرأة الهنديه كزوجه وكبنت فهى كما تذكرها التشريعات انها مصدرالعار والعناء فى الجهاد ، مصدر الوجود الدنيوى ، ولم يكن لها حقوق ماديه أو أدبيه وأنها مضطهده ومهانه فى جميع مراحل حياتها .
المرأة البابليه والآشوريه :
كانت المرأة عند البابليين والآشوريين مهانة مضطهدة مع إنكار قيمتها الإنسانيه ومكانتها الإجتماعيه . فالمرأة المتزوجه كانت المشاغل المنزليه تلقى على عاتقها فتكون حياتها جهاداً مستمر بين زوجها وبيتها ، اما النساء فى الطبقات الغنيه فكن محجبات حيث يكون لهن جناح خاص فى المنزل ، اما الطبقات السفلى فلم تكن اكثر من الآت لصنع الأطفال وكانت مكانتها لا تكاد تفترق عن مكانة الإماء .
المرأة الفارسيه :
ان وضع المرأة كان متغيراً من وقت لأخر ومكانتها غير ثابته ، فقد كانت محتقره منبوذه ولكن بعد ما كان خطف النساء قوة وإقتداراً . اصبحت تتمتع ببعض الحقوق كاختيار الزوج وحق طلب الطلاق ولكن هذه الحاله لم تستمرطويلاً. والفرس كانوا يفضلون الذكور على الإناث. ومما يؤدي إهمال المرأة عدم ذكرها فى التربيه ولا التعليم ، اما عن حقوقها ومركز ها فى العائله فكانت تحت سلطة الرجل المطلقه الذى يحق له ان يحكم عليها بالموت او ينعم عليها بالحياه طبقاً لما يراه .
المرأة الرومانية :
لم يكن حظها بأحسن من بنات جنسها فى الحضارات والامم القديمه فقد نالها من الظلم والإضطهاد وسؤ المعامله مانلنهن فكان الرومانيون ينظرون إليها باختصار ويكرهونها . وكان الرومان يعتبرون المرأة مخلوقه للدار فلم يهتموا بتعليمها وتثقيفها بل كانوا يدربوها على الخدمه والغزل والنسيج . بل اعتبر الزوجه من المبيعات التى يبتاعها الرجل من الاب بمقدار مادى وهى مقابل ذلك تقوم بالشئون المنزليه .
فكانت تحظى بقدر يسير من الإحترام اذا ما كانت اماً فكانت تدعى أم الأسرة وتنال ذلك الإحترام اذا كانت زاهدة مؤديه لواجباتها صابره مخلصه .
المرأة اليونانيه :
كان وضعها فى اليونان سيئاً ومقامها دون مقام الرجل . رغم ان الفكر اليونانى بلغ درجه من الإذدهار والتقدم والمعارف العقليه الإّ انهم عاملوا المرأة معامله فيها الكثير من القسوه بعيده عن العدل والإنصاف منكرين بذلك إنسانيتها ومتجاهلين آدميتها . وماهى الإّ بطناً يدفع النسل او حفيظه لشئون المنزل . لقد جرد القانون اليونانى المرأة من حقوقها المدنيه ووضعها تحت السيطرة المطلقه .
وهكذا كانت المرأة اليونانيه سلبيه الحق مهضومه الجانب تتزوج بدون رضاها وتحرم من التعليم وتعيش تحت سيطرة الرجل مسلوبه الإراده .
المرأة المصريه :
كانت المرأة المصريه فى العصور القديمه أسعد حالاً وأهنأ من بنات جنسها فى الأمم والحضارات القديمه فقد خصت بمكانه مرموقه وخولتها الملك وحكمتهافى الأفراد والجماعات فحفظ المجتمع المصرى لها الود ونصب لها التماثيل المختلفه تعظيماً لشأنها .
لقد تمتعت المرأة بعض الحقوق وخاصة الماديه واصبحت لها شخصيتها الأدبيه فهى لم تكن مُهمله ولا منبوذه ولا محتقره ، ومع هذه المكانه التى إحتلتها الإّ أن الرجل مقدم على المرأة فى نظام الوراثه .
الفصل الثانى : المرأة فى الديانات القديمه
المرأة اليهوديه :
الشريعه اليهوديه تجرد المرأة من معظم حقوقها المدنية وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها وزوجها وتنزلها فى كلا الحالتين منزلة الرقيق ، فهى كانت تسبى وتباع وتورث كبقية المتاع وسائر الحيوانات وإعتبرتها القوانين اليهوديه خطيئه منكره . فحالها كحال المجتمعات البدائيه فهى مملوكه لابيها قبل زواجها وبعده لزوجها ، وعاشت المرأة اليهوديه دون ان تنكون لها شخصية مستقله بل هى تابعه للرجل .
المرأة النصرانيه :
لم تكن النصرانيه بأحسن من اليهوديه ، فالمسيحيه المحرفه لم تعط المرأة شيئاً من الإهتمام او الحقوق الإّ بقدر ضئيل ، وهذا لم يرفع من شأنها ، بل أن المسيحيه أوجبت على المرأة الخضوع للرجل وإطاعته . ونجد ان الرجل يختص بالذكر والتكريم فى الإنجيل لان السائد فى النصرانيه ان الرجل مخلوق على صورة الله اما المرأة فهى مخلوقه من جنب الرجل ، ورجال الدين عندهم يجمعون على ان القيمه الإجتماعيه والدينيه للمرأة ادنى من الرجل .
الفصل الثالث : المرأة العربيه فى العصر الجاهلى
وضع المرأة وواقعها فى ذلك العصر :
· أولاً : مكانة المرأة
كانت المرأة مهانه ومضطهده ومظلومه ومبغوضه . وقد عبر القرآن الكريم عن كراهية العرب للأنثى بقوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون ). كما قال تعالى ينكر عليهم قولهم وإفتراءهم (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسلئون).وهذا يدل على مكانة المرأة البغيضه فى نفوس العرب ومن صور الإهانه والظلم ، وليس معنى هذا أنه لم ينل المرأة أى نصيب من حق سياسى أو خطوه إجتماعيه بل أنها فى الجاهليه إشتهرت ببعض الأعمال أو بعض الصفات .
· ثانياً : وأد المولودة :
كانت البنت مكروهه ومنبوذه فكانت تتعرض وأد والموت فى ذلك المجتمع ، قال تعالى : (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم من سؤ ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب الاساء ما يحكمون ) . فهذه الأيه تدل على مركز المرأة المهين ، وما كان لولادة الأنثى من أثر سئ فى نفوس الرجال ، قال تعالى ( إذا المؤودة سئلت باى ذنب قتلت) .
وقد كان العرب يئدون البنات إما خشية الفقر أو خشية العار فنهاهم الله عن ذلك بقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألاتشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ) .
· ثالثاً : سلوك المرأة الجاهليه
من الصور المستهجنه القبيحه التى كانت تبدو المرأة فيها انها كانت تطوف بالبيت عريانه ، فنزلت الأيه ( خذوا زينتكم عند كل مسجد) . كما كانت النساء فى العصر الجاهلى يخرجن سافرات متبرجات تمر المرأة بين الرجال كما قال تعالى ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) .
· رابعاً : زواج المرأة
كان النكاح فى الجاهليه له صور متعدده ، فكانت المرأة عندهم موضع إستمتاع الرجل ولم يكن لكرامتها أو رغبتها الشخصيه أى إعتبار . فكان النكاح فى الجاهليه يأخذ صور شتى منها نكاح الناس اليوم ، نكاح الاستبضاع ،... الخ . وهذه تبين مدى التدنى فى الأخلاق والقيم والتصورات . فلما جاء الإسلام نهى المسلمين عن ذلك . قال تعالى ( لاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) .
أما تعدد الزوجات فقد كان منتشراً بين القبائل ويتفاخرون به كما كان غير مقيد بعدد معين ، فلما جاء الإسلام قيده بأربع وجعل للتعدد ضوابط فشرط لذلك القدرة والعدل قال تعالى : ( وإن خفتم الا تعدلوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى الا تعدلوا)



· خامساً : طلاق المرأة ونظام عدتها
كان الطلاق فى الجاهليه من غير ضوابط تنظمه ولا قيود تقيده دون ان يكون هناك عدد معين للطلقات فانزل الله تعالى قوله: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) .
نظام العدة :
كما كان المجتمع الجاهلى يفرض على المرأة من العادات والتقاليد ما فيه كثير من التعسف والهوان . فكانت اذا توفى عنها زوجها لقيت من العنت الشئ الكثير . لقد ورد فى حديث شريف بيان لما كانت تعانيه المرأة فى الجاهليه (عن زينب بنت أبى سلمة قالت سمعت أمى أم سلمة تقول جاءت إمرأة الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قالت : يا رسول الله إن إبنتى توفى عنها زوجها . وقد إشتكت عينها أفكحلها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) لا، مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول لا. ثم قال انم هى أربعة أشهر وعشر.
· سادساً: حقها فى التمليك
لم يكن فى الجاهليه حق ثابت فى الملك بل كانت غالباً لا تملك شيئاً ، كما كانوا لا يورثون النساء والصغار إنما كانوا يورثون الرجال فقط . ولم يكتف بحرمانها من الميراث بل كانوا يرثونها ونزلت الأية فى قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن) .
الباب الثانى : الحقوق للمرأة فى الإسلام :


الفصل الأول : حقوقها المدنية والإجتماعية


حقها كإنسان ( تقرير الإسلام لإنسانيتها)
كرم الله الإنسان سواء كان ذكراً أو أنثى لإنسانيته . قال تعالى : ( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) . إن تلك الكرامة الإنسانيه التى قررتها النصوص القرآنيه بوصفه كونه إنساناً لا فرق فى هذه الكرامة وإستحقاقها بين ذكر وأنثى ، فكل أؤلئك بنى الإنسان . قال تعالى : ( ياأيها الناس إتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس وأحدة وخلق منها زوجها) .
جاء فى تفسير قوله عز وجل قولان:
الأول : يقصد بمنها من نفس آدم عليه السلام أى خلقت من ضلعه .
الثانى : منها يقصد بها من مادة وأحدة وهى المادة المهيأة لخلق البشر.
وقد أثبت القرآن إنسانيه المرأة وأنه لا فرق بينها والرجل حتى بناء المجتمع متماسكاً قوياً وليكون مجتمعاً فاضلاً تنعم فيه المرأة والرجل بحقوقها كاملة . كما أن الإسلام دفع عنها اللعنه التى الصقها بها رجال الديانات السابقه والتى تقول : أن الخطيئه الكبرى كان سببها المرأة ( حواء) . ولكن الأمر كان موجهاً لهما معاً وأيضاً النهى كما قال تعالى : ( وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شيئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه) .
أن المنهج الإسلامى يتبع الفطره فى تقسيم الوظائف الانصبه بين الرجال والنساء والفطرة جعلت الرجل رجلاً والمرأة إمرأة واودعت كل منهما خصائصه ، فالاخلاق فى التكوين والخصائص يقابه إختلاف فى التكليف والوظائف ، وقد تحدثت النصوص القرآنيه والأحاديث النبويه عن بعض خصائص المرأة منها :
الحياء – التنشئه فى الحليه والضعف فى الخصومه – الغيرة – الكيد .
حقها فى الحياة :
أعطى الإسلام المرأة حقها فى الحياة ، والذى جعله حق لكل البشر ، فوضع له من التشريعات ما يحفظه ويصونه . فحارب التشاؤم بها والحزن لولادتها . وانكر عليهم فعلتهم تلك الشنيعه ، بل وعاب عليهم ما كانوا يفعلونه بإسلوب التفريع والتأنيب .
قال تعالى : ( ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون . واذا بشر أحدهم بأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألاساء ما يحكمون) . وقال تعالى( واذا المؤودة سئلت بأى ذنب قتلت) .ويهدد الله عز وجل الذين يئدون بناتهم بأنه محرماً قتلها .بل وقتل البشريه عموماً قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ونرى الضمانات التى وضعها الإسلام للمرأة بتحريم قتلها وإنكار التشاؤم من ولادتها ، إعطاها حقها فى الحياة كإنسان لتعيش حرة كريمة كما أعطاها حقها فى النفقة والرضاعة والحضانة والتربية .
حقها فى النفقة والرضاعة والحضانة والتربية :
لقد جعل الإسلام حوافز كثيرة لتربية البنت ليكون ذلك دافعاً لمحبتها والفرح بولادتها وإحسان تربيتها .
يرعى الإسلام المولود – سواء كان ذكراً أو انثى ويجعل نفقته مضمونه مكفوله ووأجبه على والدة وهو لايزال جنيناً فى بطن أمه قال تعالى ( وإن كن أولات حمل فانقوا عليهن حتى يضعن حملهن) .
ويبين الله عز وجل المدة التى تستحق الأم المرضعة النفقة فيحددها ، قال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) .
كما يجعل الإسلام للصغيرة والصغير حق الحضانة فى حالة إفتراق الوالدين لإحتياجه الى من يرعاه ويحفظه ويقوم على شؤونه وتربيته .
قال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( من عال إبنتين أو ثلاث أخوات حتى يبلغن أو يموت عنهن أنا وهو كهاتين وأشار باصبعيه السبابه والوسطى) .
أن عناية الإسلام بالمرأة تظهر وأضحه كما تقدم . فقد رعاها الإسلام جنيناً ورضيعة وطفلة وشابة وزوجة وأماً .
حقها فى التعليم :
يحتل العلم فى الإسلام مكانه عاليه رفيعه فهو فرض لازم على كل مسلم ومسلمة ويحث الإسلام على العلم ويرفع من قدر العلماء ويجعل لهم مكانة عالية رفيعة . قال تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) .
ولأهمية العلم والتعليم نجد أن أول آيات من القرآن نزلت على الرسول ( صلى الله عليه وسلم) . كانت قوله تعالى ( إقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم). ولما كانت الكتابه متممه للقرأءة وعليها يقوم العلم فقد أشار الى الكتابه بقوله : ( علم بالقلم).( فالقلم كان ومايزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثراً فى حياة الإنسان) . فبالقراءة والكتابة يتعلم الإنسان مالم يعلمه .
المرأة مسؤولة عن صلاتها وصيامها وزكاة مالها وحجها وتصحيح عقيدتها ، سسوعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعن الإستباق الى الخير بالإضافه لذلك تشكل المرأة نصف المجتمع كانت المرأة محرومة من التعليم فأنتشرت الأميه وكان الأباء يمنعن البنات من القراءة والكتابة واذا أراد الأب تعليم إبنته كان يعلمها القراءة فقط اما الكتابة فكانت ممنوعة بسبب زعم بعض الناس ان الدين يحول بين المرأة وبين العلم ولا يجعل لها نصيباً لا فى العلوم الدينيه ولا الدنيويه.
والحق أن حق المرأة كالرجل فى تعليم الكتابة والقراءة والمطالعة فى كتب الدين ، والاخلاق ، وقوانين الصحة والتدبير وتربية العيال، أما عن العلوم التى تتعلمهاالمرأة أنقسم العلماء الى فريقين :
1/ فريق قصر تعليمها على أمور دينها الضروريه بالاضافة الى علوم تدبير المنزل وما يتعلق بوظيفتها كأم .
2/ ومن الناس من يرى ان تتعلم المرأة كل أنواع العلوم حتى ولو كان ذلك مخالفاً لطبيعة تكوينها ومسؤليتها فى الحياة .
لذا قال الفقهاء إن ما تتعلمه المرأة نوعان :
1/ فرض عين وهو الذى تصلح به عبادتها وعقيدتها وسلوكها وتربية أولادها .
2/ فرض كفاية وهو ما تحتاج اليه الأمة كالطب والتمريض .
حق إختيار الزوج :
نالت المرأة من الحرية والكرامة فى الإسلام شيئاً عظيماً ، وإن من أسمى الحقوق التى نالتها حق إختيار زوجها ، حيث أعطاها الحق فى قبول أو رفض أى خاطب يتقدم لخطبتها . وأن النكاح لا يصلح بدون رضى المخطوبة ( عن أبى سلمة ان أبا هريرة حدثهم ان النبى ( صلى الله عليه وسلم) قال: لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولاتنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يارسول الله وكيف إذنها . قال : ان تسكت) . والأسباب الرئيسيه للطلاق كثيرة منها بسبب مخالفة أمر الرسول ( صلى الله عليه وسلم) . فى إعطاء المرأة حق إختيار زوجها ، ونرى ان للمرأة – ثيباً أوبكراً – كما الحريه فى الرفض من لا تريده ولا حق أبيها او وليها ان يجبرها على من لا تريده.
حق المرأة فى العمل خارج البيت :
الإسلام دين العمل والجد والإجتهاد ودين البذل والعطاء وحث على العمل أياً كان نوعه فى قوله تعالى ( وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
أن الناس فى الإسلام متساوون فى حق العمل والكسب كما أعطى كل فرد الحق فى أن يزاول أى عمل مشروع يروق له وتكون لديه الكفايه للقيام به .فعندما نادت الدعوة بخروج المرأة الغربيه للعمل فى كل الميادين دون إستثناء بحجةتحرير المرأة ومساواتها بالرجل ، أخذ الناس فى دول الشرق ومن ضمنها الدول الإسلاميه العربيه ينادون بنفس الدعوة ، متجاهلين أسمى خصائص المرأة ووظيفتها الأساسيه ودورها الطبيعى فى الحياة . وكانت حجج أصحاب هذه الدعوة كثيره لإقناع المرأة بالخروج الى العمل فى كل المجالات منها:
· أن الرخاء لا يكون الإّ بكثرة الأيدى العامله وبما أن المرأة نصف المجتمع فان نصف المجتمع يعطل أذا لم تخرج للعمل .
· أن العمل يوسع أفاقها ومداركها ويزيد من ثقافتها .
· العمل يزيد من دخل الأسرة .
الحق الأدبى ( الحجاب) :
الحجاب حق أدبى للمرأة المسلمة منحها أياها الإسلام ، وعندما جعل الحجاب على كل إمرأة مسلمة مكلفه ، فسلك الإسلام مع المرأة خطة المربى الحكيم والطبيب الحازم المرشد المشفق . فقد حدد إختلاطها بالرجال ورسم لذلك قواعد وقيود قال تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم أن الله خبير بما يصنعون) . وقال تعالى ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن الإ ماظهر منها ... الخ) .ففى هذه الأيه المتقدمة يسأمر الله النساء بمجموعه من الأاداب التى يجب عليها الإلتزام بها:
1. غض البصر .
2. حفظ الفروج من الزنا.
3. عدم إبداء الزينة لغير للمحارم .
4. إخفاء بعض مواضع الزينة .
ويتبن لنا أهمية الحجاب للمرأة المسلمة ووجوب الإلتزام به إمتثالاً لأمر الله عز وجل ، ولم يحدد الإسلام للمرأة لباساً بعينه فى الحجاب الذى تلبسه إذا خرجت من بيتها وتعرضت للرجال الأجانب ، بل أعطاها الحريه فى أن تتحجب بأى نوع من اللباس إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1. أن يكون ساتراً بحيث يستوعب جميع البدن الإّ ما أستثنى .
2. أن يكون فضفاضاً ولايشف .
3. أن لا يكون متشابهاً للباس الرجل .
4. أن لا يكون معطراً ولامنجراً .
الفصل الثانى : الحقوق الدينية :
أهليتها لتدين وتلقى التكاليف الشرعيه
يقرر الإسلام أهلية المرأة للتدين وتلقى التكاليف الشرعيه بنص القرآن والسنه ، فالمرأة مكلفه كالرجل تماماً وذلك فى الأمور الآتيه :-
أولاً : أهلية التكليف
المرأة أهل للتكليف الشرعى
1/ توفر شروط التكليف فيها وهى : الإسلام – البلوغ – العقل .
2/ نداءات القرآن الكريم المكيه والمدنيه منها تشمل الرجال والنساء على حد سواء .
3/ أيات القرآن الكريم توضح مساواة الرجال والنساء فى التكليف .
4/ الدعوة الى الله وأجبه على الرجل والمرأة .
ثانياً : قيامها بالفرائض والنوافل ( الصلاة ، الزكاة ، الصوم ، الحج ) .
ثالثاً : المسؤولية والجزاء .
رابعاً : موقفها الشرعى فى الحدود والقصاص .
الفصل الثالث : الحقوق السياسيه
الإسلام دين الحق الذى إرتضاه الله سبحانه وتعالى للبشريه، ينظر الى المرأة ويعاملها على أنها أحد شقى الإنسانية ، ويعلم أثرها فى الحياة السياسيه ، وأعطاها من الحقوق مايكفل لها حياة كريمة ومن تلك الحقوق :
v حق ابداء الرأى :
الشورى أساس من الأسس الأصليه فى المجتمع الإسلامى وهى الإسلوب المثالى الذى وضعه الإسلام لاقامة مجتمع سليم قال تعالى ( والذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) .
v حق الحمايه والرعايه للمرأة المسلمة المهاجرة :
أعطى الإسلام المرأة المسلمة المهاجرة التى خرجت من بلدها فراراً بدينها حمايه ورعايه وأضاف بذلك حق جديد الى قائمة الحقوق الكثيره التى منحها إياها . قال تعالى : ( ياأيها الذين أمنوا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ... الخ) .
v حق البيعه :
تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة فى الإسلام كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يبايع النساء كما يبايع الرجال على الإيمان والسمع والطاعة . وقد يبايعهن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) على عدة أمور :
أ??????- ان لايشركن بالله شيئاً.
ب??????- لا يسرقن.
ت??????- لايزنين .
ث??????- لا يقتلن أولادهن .
ج??????- لا يأتيين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن .
ح??????- لا يعصين الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فى معروف .
جحق المشاركه فى الجهاد :
فرض الله تعالى القتال على المسلمين بقوله تعالى ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شراً لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون) .
حكم الجهاد:
1/ فرض على الكفايه إذا قام به البعض سقط عن الباقين .
2/ فرض عين إذا هاجم العدو على البلد الذى يقيم به المسلمون .
حق الإجارة ( الأمان) :
تأتى الإجارة والأمان بمعنى طمأنينة النفس وزوال الخوف ويطلق على الحالة التى يكون عليها الإنسان والأمان إصطلاحاً هو تحقيق الأمن والحمايه لمن طلبها.
والدليل على مشروعيته قوله تعالى ( أن أحد من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون) .

حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة
الكاتب :د. فاطمة عمر نصيف
عدد صفحات الكتاب :285
الطبعة :الثالثة
الناشر :مكتبة دار جدة
حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة:
كتبت : || (أفنان) l|
-
" اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنآ على دينك"

غفر المولى لكِ ولوالديكِ يآغاليه~
جزاك الله عنآإ كل خ ـير

اسأل الله العلي القدير أن يثبتنا على دينه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
ونشكر الله على نعمة الاسلام ,,,,,,,, (((اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك )))
هذا وللأسف ما يخلفه لنا الاستعمار الفكري من الفضائيات و الاستهتار بالدين والبعد الكامل عنه
حمانا الله واياكم شر الفتن .
كتبت : مديرة اعمال زوجي
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة عراقيه انا:




بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله خيرا
طرح رائع
يبطل الشبهات الكاذبه حول المرأه
لإستغلال المرأه وإمالتها عن طريق الحق

واسمحي أختي بهذه الإضافه

حقوق المرأة ووأجباتها فى الكتاب والسنه

الدكتورة / فاطمة عمر نصيف
الباب الأول : المرأة قبل الإسلام
الفصل الأول : المرأة فى المجتمعات القديمة
فى الحضارات والمجتمعات القديمه إختلف الناس فى تحديد قيمة المرأة وفى تقدير مكانتها الإجتماعيه فهى تختلف من عصر لعصر ، فطوراً يحسنون إليها وطوراً يسيئون إليها ، فالقوانين الخاصه بالمرأة فكانت تتسم بعدم الإعتدال نتيجه لضعفها الجسمانى .
وفى هذه الحضارات حرمت المرأة من حقها فى الحياه الإجتماعيه ، وعُدت رقيقاً تباع وتشترى ولبيان مكانة المرأة فى تلك الحضارات ينبقى الرجوع الى تاريخها .
المرأة فى الحضاره الصينيه :
كان الصينيون يعتبرون المرأة متاع يباع ويشترى ، فالمرأة مهانة ومستضعفة فى كل الأحوال فكانت البنت طيلة حياتها خاضعه لثلاث طاعات أبيها وزوجها وأخيها فى غياب أبيها أو ابنها فى حالة غياب زوجها ، وانها لاتستحق تعليماً ولا تثقيفاً وهذا حال المرأة الصينيه والذى يمكن ان نلخصه فى الأتى :
· هى مخلوق مكروه .
· لاتستحق تعليماً او تقيفاً .
· تابعه للرجل تقضى عمرها فى طاعته .
· محرومه من كافة حقوقها .
· محتقره ومهانه وضائعه .


المرأة فى الحضاره الهنديه :
لقد انكرت الحضارة الهنديه إنسانية المرأة ولم تعترف بقيمتها الإجتماعيه ولم تنظم لها حقاً او واجباً حيث أنها كانت تابعه للرجل طوال حياتها.. تقدم له فروض الطاعه بل كانت سلعه فى يد أبيها وكالرقيق عند زوجها . هذا كان حال المرأة الهنديه كزوجه وكبنت فهى كما تذكرها التشريعات انها مصدرالعار والعناء فى الجهاد ، مصدر الوجود الدنيوى ، ولم يكن لها حقوق ماديه أو أدبيه وأنها مضطهده ومهانه فى جميع مراحل حياتها .
المرأة البابليه والآشوريه :
كانت المرأة عند البابليين والآشوريين مهانة مضطهدة مع إنكار قيمتها الإنسانيه ومكانتها الإجتماعيه . فالمرأة المتزوجه كانت المشاغل المنزليه تلقى على عاتقها فتكون حياتها جهاداً مستمر بين زوجها وبيتها ، اما النساء فى الطبقات الغنيه فكن محجبات حيث يكون لهن جناح خاص فى المنزل ، اما الطبقات السفلى فلم تكن اكثر من الآت لصنع الأطفال وكانت مكانتها لا تكاد تفترق عن مكانة الإماء .
المرأة الفارسيه :
ان وضع المرأة كان متغيراً من وقت لأخر ومكانتها غير ثابته ، فقد كانت محتقره منبوذه ولكن بعد ما كان خطف النساء قوة وإقتداراً . اصبحت تتمتع ببعض الحقوق كاختيار الزوج وحق طلب الطلاق ولكن هذه الحاله لم تستمرطويلاً. والفرس كانوا يفضلون الذكور على الإناث. ومما يؤدي إهمال المرأة عدم ذكرها فى التربيه ولا التعليم ، اما عن حقوقها ومركز ها فى العائله فكانت تحت سلطة الرجل المطلقه الذى يحق له ان يحكم عليها بالموت او ينعم عليها بالحياه طبقاً لما يراه .
المرأة الرومانية :
لم يكن حظها بأحسن من بنات جنسها فى الحضارات والامم القديمه فقد نالها من الظلم والإضطهاد وسؤ المعامله مانلنهن فكان الرومانيون ينظرون إليها باختصار ويكرهونها . وكان الرومان يعتبرون المرأة مخلوقه للدار فلم يهتموا بتعليمها وتثقيفها بل كانوا يدربوها على الخدمه والغزل والنسيج . بل اعتبر الزوجه من المبيعات التى يبتاعها الرجل من الاب بمقدار مادى وهى مقابل ذلك تقوم بالشئون المنزليه .
فكانت تحظى بقدر يسير من الإحترام اذا ما كانت اماً فكانت تدعى أم الأسرة وتنال ذلك الإحترام اذا كانت زاهدة مؤديه لواجباتها صابره مخلصه .
المرأة اليونانيه :
كان وضعها فى اليونان سيئاً ومقامها دون مقام الرجل . رغم ان الفكر اليونانى بلغ درجه من الإذدهار والتقدم والمعارف العقليه الإّ انهم عاملوا المرأة معامله فيها الكثير من القسوه بعيده عن العدل والإنصاف منكرين بذلك إنسانيتها ومتجاهلين آدميتها . وماهى الإّ بطناً يدفع النسل او حفيظه لشئون المنزل . لقد جرد القانون اليونانى المرأة من حقوقها المدنيه ووضعها تحت السيطرة المطلقه .
وهكذا كانت المرأة اليونانيه سلبيه الحق مهضومه الجانب تتزوج بدون رضاها وتحرم من التعليم وتعيش تحت سيطرة الرجل مسلوبه الإراده .
المرأة المصريه :
كانت المرأة المصريه فى العصور القديمه أسعد حالاً وأهنأ من بنات جنسها فى الأمم والحضارات القديمه فقد خصت بمكانه مرموقه وخولتها الملك وحكمتهافى الأفراد والجماعات فحفظ المجتمع المصرى لها الود ونصب لها التماثيل المختلفه تعظيماً لشأنها .
لقد تمتعت المرأة بعض الحقوق وخاصة الماديه واصبحت لها شخصيتها الأدبيه فهى لم تكن مُهمله ولا منبوذه ولا محتقره ، ومع هذه المكانه التى إحتلتها الإّ أن الرجل مقدم على المرأة فى نظام الوراثه .
الفصل الثانى : المرأة فى الديانات القديمه
المرأة اليهوديه :
الشريعه اليهوديه تجرد المرأة من معظم حقوقها المدنية وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها وزوجها وتنزلها فى كلا الحالتين منزلة الرقيق ، فهى كانت تسبى وتباع وتورث كبقية المتاع وسائر الحيوانات وإعتبرتها القوانين اليهوديه خطيئه منكره . فحالها كحال المجتمعات البدائيه فهى مملوكه لابيها قبل زواجها وبعده لزوجها ، وعاشت المرأة اليهوديه دون ان تنكون لها شخصية مستقله بل هى تابعه للرجل .
المرأة النصرانيه :
لم تكن النصرانيه بأحسن من اليهوديه ، فالمسيحيه المحرفه لم تعط المرأة شيئاً من الإهتمام او الحقوق الإّ بقدر ضئيل ، وهذا لم يرفع من شأنها ، بل أن المسيحيه أوجبت على المرأة الخضوع للرجل وإطاعته . ونجد ان الرجل يختص بالذكر والتكريم فى الإنجيل لان السائد فى النصرانيه ان الرجل مخلوق على صورة الله اما المرأة فهى مخلوقه من جنب الرجل ، ورجال الدين عندهم يجمعون على ان القيمه الإجتماعيه والدينيه للمرأة ادنى من الرجل .
الفصل الثالث : المرأة العربيه فى العصر الجاهلى
وضع المرأة وواقعها فى ذلك العصر :
· أولاً : مكانة المرأة
كانت المرأة مهانه ومضطهده ومظلومه ومبغوضه . وقد عبر القرآن الكريم عن كراهية العرب للأنثى بقوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون ). كما قال تعالى ينكر عليهم قولهم وإفتراءهم (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسلئون).وهذا يدل على مكانة المرأة البغيضه فى نفوس العرب ومن صور الإهانه والظلم ، وليس معنى هذا أنه لم ينل المرأة أى نصيب من حق سياسى أو خطوه إجتماعيه بل أنها فى الجاهليه إشتهرت ببعض الأعمال أو بعض الصفات .
· ثانياً : وأد المولودة :
كانت البنت مكروهه ومنبوذه فكانت تتعرض وأد والموت فى ذلك المجتمع ، قال تعالى : (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم من سؤ ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب الاساء ما يحكمون ) . فهذه الأيه تدل على مركز المرأة المهين ، وما كان لولادة الأنثى من أثر سئ فى نفوس الرجال ، قال تعالى ( إذا المؤودة سئلت باى ذنب قتلت) .
وقد كان العرب يئدون البنات إما خشية الفقر أو خشية العار فنهاهم الله عن ذلك بقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألاتشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ) .
· ثالثاً : سلوك المرأة الجاهليه
من الصور المستهجنه القبيحه التى كانت تبدو المرأة فيها انها كانت تطوف بالبيت عريانه ، فنزلت الأيه ( خذوا زينتكم عند كل مسجد) . كما كانت النساء فى العصر الجاهلى يخرجن سافرات متبرجات تمر المرأة بين الرجال كما قال تعالى ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) .
· رابعاً : زواج المرأة
كان النكاح فى الجاهليه له صور متعدده ، فكانت المرأة عندهم موضع إستمتاع الرجل ولم يكن لكرامتها أو رغبتها الشخصيه أى إعتبار . فكان النكاح فى الجاهليه يأخذ صور شتى منها نكاح الناس اليوم ، نكاح الاستبضاع ،... الخ . وهذه تبين مدى التدنى فى الأخلاق والقيم والتصورات . فلما جاء الإسلام نهى المسلمين عن ذلك . قال تعالى ( لاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) .
أما تعدد الزوجات فقد كان منتشراً بين القبائل ويتفاخرون به كما كان غير مقيد بعدد معين ، فلما جاء الإسلام قيده بأربع وجعل للتعدد ضوابط فشرط لذلك القدرة والعدل قال تعالى : ( وإن خفتم الا تعدلوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى الا تعدلوا)



· خامساً : طلاق المرأة ونظام عدتها
كان الطلاق فى الجاهليه من غير ضوابط تنظمه ولا قيود تقيده دون ان يكون هناك عدد معين للطلقات فانزل الله تعالى قوله: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) .
نظام العدة :
كما كان المجتمع الجاهلى يفرض على المرأة من العادات والتقاليد ما فيه كثير من التعسف والهوان . فكانت اذا توفى عنها زوجها لقيت من العنت الشئ الكثير . لقد ورد فى حديث شريف بيان لما كانت تعانيه المرأة فى الجاهليه (عن زينب بنت أبى سلمة قالت سمعت أمى أم سلمة تقول جاءت إمرأة الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قالت : يا رسول الله إن إبنتى توفى عنها زوجها . وقد إشتكت عينها أفكحلها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) لا، مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول لا. ثم قال انم هى أربعة أشهر وعشر.
· سادساً: حقها فى التمليك
لم يكن فى الجاهليه حق ثابت فى الملك بل كانت غالباً لا تملك شيئاً ، كما كانوا لا يورثون النساء والصغار إنما كانوا يورثون الرجال فقط . ولم يكتف بحرمانها من الميراث بل كانوا يرثونها ونزلت الأية فى قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن) .
الباب الثانى : الحقوق للمرأة فى الإسلام :


الفصل الأول : حقوقها المدنية والإجتماعية


حقها كإنسان ( تقرير الإسلام لإنسانيتها)
كرم الله الإنسان سواء كان ذكراً أو أنثى لإنسانيته . قال تعالى : ( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) . إن تلك الكرامة الإنسانيه التى قررتها النصوص القرآنيه بوصفه كونه إنساناً لا فرق فى هذه الكرامة وإستحقاقها بين ذكر وأنثى ، فكل أؤلئك بنى الإنسان . قال تعالى : ( ياأيها الناس إتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس وأحدة وخلق منها زوجها) .
جاء فى تفسير قوله عز وجل قولان:
الأول : يقصد بمنها من نفس آدم عليه السلام أى خلقت من ضلعه .
الثانى : منها يقصد بها من مادة وأحدة وهى المادة المهيأة لخلق البشر.
وقد أثبت القرآن إنسانيه المرأة وأنه لا فرق بينها والرجل حتى بناء المجتمع متماسكاً قوياً وليكون مجتمعاً فاضلاً تنعم فيه المرأة والرجل بحقوقها كاملة . كما أن الإسلام دفع عنها اللعنه التى الصقها بها رجال الديانات السابقه والتى تقول : أن الخطيئه الكبرى كان سببها المرأة ( حواء) . ولكن الأمر كان موجهاً لهما معاً وأيضاً النهى كما قال تعالى : ( وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شيئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه) .
أن المنهج الإسلامى يتبع الفطره فى تقسيم الوظائف الانصبه بين الرجال والنساء والفطرة جعلت الرجل رجلاً والمرأة إمرأة واودعت كل منهما خصائصه ، فالاخلاق فى التكوين والخصائص يقابه إختلاف فى التكليف والوظائف ، وقد تحدثت النصوص القرآنيه والأحاديث النبويه عن بعض خصائص المرأة منها :
الحياء – التنشئه فى الحليه والضعف فى الخصومه – الغيرة – الكيد .
حقها فى الحياة :
أعطى الإسلام المرأة حقها فى الحياة ، والذى جعله حق لكل البشر ، فوضع له من التشريعات ما يحفظه ويصونه . فحارب التشاؤم بها والحزن لولادتها . وانكر عليهم فعلتهم تلك الشنيعه ، بل وعاب عليهم ما كانوا يفعلونه بإسلوب التفريع والتأنيب .
قال تعالى : ( ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون . واذا بشر أحدهم بأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألاساء ما يحكمون) . وقال تعالى( واذا المؤودة سئلت بأى ذنب قتلت) .ويهدد الله عز وجل الذين يئدون بناتهم بأنه محرماً قتلها .بل وقتل البشريه عموماً قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ونرى الضمانات التى وضعها الإسلام للمرأة بتحريم قتلها وإنكار التشاؤم من ولادتها ، إعطاها حقها فى الحياة كإنسان لتعيش حرة كريمة كما أعطاها حقها فى النفقة والرضاعة والحضانة والتربية .
حقها فى النفقة والرضاعة والحضانة والتربية :
لقد جعل الإسلام حوافز كثيرة لتربية البنت ليكون ذلك دافعاً لمحبتها والفرح بولادتها وإحسان تربيتها .
يرعى الإسلام المولود – سواء كان ذكراً أو انثى ويجعل نفقته مضمونه مكفوله ووأجبه على والدة وهو لايزال جنيناً فى بطن أمه قال تعالى ( وإن كن أولات حمل فانقوا عليهن حتى يضعن حملهن) .
ويبين الله عز وجل المدة التى تستحق الأم المرضعة النفقة فيحددها ، قال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) .
كما يجعل الإسلام للصغيرة والصغير حق الحضانة فى حالة إفتراق الوالدين لإحتياجه الى من يرعاه ويحفظه ويقوم على شؤونه وتربيته .
قال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( من عال إبنتين أو ثلاث أخوات حتى يبلغن أو يموت عنهن أنا وهو كهاتين وأشار باصبعيه السبابه والوسطى) .
أن عناية الإسلام بالمرأة تظهر وأضحه كما تقدم . فقد رعاها الإسلام جنيناً ورضيعة وطفلة وشابة وزوجة وأماً .
حقها فى التعليم :
يحتل العلم فى الإسلام مكانه عاليه رفيعه فهو فرض لازم على كل مسلم ومسلمة ويحث الإسلام على العلم ويرفع من قدر العلماء ويجعل لهم مكانة عالية رفيعة . قال تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) .
ولأهمية العلم والتعليم نجد أن أول آيات من القرآن نزلت على الرسول ( صلى الله عليه وسلم) . كانت قوله تعالى ( إقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم). ولما كانت الكتابه متممه للقرأءة وعليها يقوم العلم فقد أشار الى الكتابه بقوله : ( علم بالقلم).( فالقلم كان ومايزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثراً فى حياة الإنسان) . فبالقراءة والكتابة يتعلم الإنسان مالم يعلمه .
المرأة مسؤولة عن صلاتها وصيامها وزكاة مالها وحجها وتصحيح عقيدتها ، سسوعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعن الإستباق الى الخير بالإضافه لذلك تشكل المرأة نصف المجتمع كانت المرأة محرومة من التعليم فأنتشرت الأميه وكان الأباء يمنعن البنات من القراءة والكتابة واذا أراد الأب تعليم إبنته كان يعلمها القراءة فقط اما الكتابة فكانت ممنوعة بسبب زعم بعض الناس ان الدين يحول بين المرأة وبين العلم ولا يجعل لها نصيباً لا فى العلوم الدينيه ولا الدنيويه.
والحق أن حق المرأة كالرجل فى تعليم الكتابة والقراءة والمطالعة فى كتب الدين ، والاخلاق ، وقوانين الصحة والتدبير وتربية العيال، أما عن العلوم التى تتعلمهاالمرأة أنقسم العلماء الى فريقين :
1/ فريق قصر تعليمها على أمور دينها الضروريه بالاضافة الى علوم تدبير المنزل وما يتعلق بوظيفتها كأم .
2/ ومن الناس من يرى ان تتعلم المرأة كل أنواع العلوم حتى ولو كان ذلك مخالفاً لطبيعة تكوينها ومسؤليتها فى الحياة .
لذا قال الفقهاء إن ما تتعلمه المرأة نوعان :
1/ فرض عين وهو الذى تصلح به عبادتها وعقيدتها وسلوكها وتربية أولادها .
2/ فرض كفاية وهو ما تحتاج اليه الأمة كالطب والتمريض .
حق إختيار الزوج :
نالت المرأة من الحرية والكرامة فى الإسلام شيئاً عظيماً ، وإن من أسمى الحقوق التى نالتها حق إختيار زوجها ، حيث أعطاها الحق فى قبول أو رفض أى خاطب يتقدم لخطبتها . وأن النكاح لا يصلح بدون رضى المخطوبة ( عن أبى سلمة ان أبا هريرة حدثهم ان النبى ( صلى الله عليه وسلم) قال: لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولاتنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يارسول الله وكيف إذنها . قال : ان تسكت) . والأسباب الرئيسيه للطلاق كثيرة منها بسبب مخالفة أمر الرسول ( صلى الله عليه وسلم) . فى إعطاء المرأة حق إختيار زوجها ، ونرى ان للمرأة – ثيباً أوبكراً – كما الحريه فى الرفض من لا تريده ولا حق أبيها او وليها ان يجبرها على من لا تريده.
حق المرأة فى العمل خارج البيت :
الإسلام دين العمل والجد والإجتهاد ودين البذل والعطاء وحث على العمل أياً كان نوعه فى قوله تعالى ( وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
أن الناس فى الإسلام متساوون فى حق العمل والكسب كما أعطى كل فرد الحق فى أن يزاول أى عمل مشروع يروق له وتكون لديه الكفايه للقيام به .فعندما نادت الدعوة بخروج المرأة الغربيه للعمل فى كل الميادين دون إستثناء بحجةتحرير المرأة ومساواتها بالرجل ، أخذ الناس فى دول الشرق ومن ضمنها الدول الإسلاميه العربيه ينادون بنفس الدعوة ، متجاهلين أسمى خصائص المرأة ووظيفتها الأساسيه ودورها الطبيعى فى الحياة . وكانت حجج أصحاب هذه الدعوة كثيره لإقناع المرأة بالخروج الى العمل فى كل المجالات منها:
· أن الرخاء لا يكون الإّ بكثرة الأيدى العامله وبما أن المرأة نصف المجتمع فان نصف المجتمع يعطل أذا لم تخرج للعمل .
· أن العمل يوسع أفاقها ومداركها ويزيد من ثقافتها .
· العمل يزيد من دخل الأسرة .
الحق الأدبى ( الحجاب) :
الحجاب حق أدبى للمرأة المسلمة منحها أياها الإسلام ، وعندما جعل الحجاب على كل إمرأة مسلمة مكلفه ، فسلك الإسلام مع المرأة خطة المربى الحكيم والطبيب الحازم المرشد المشفق . فقد حدد إختلاطها بالرجال ورسم لذلك قواعد وقيود قال تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم أن الله خبير بما يصنعون) . وقال تعالى ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن الإ ماظهر منها ... الخ) .ففى هذه الأيه المتقدمة يسأمر الله النساء بمجموعه من الأاداب التى يجب عليها الإلتزام بها:
1. غض البصر .
2. حفظ الفروج من الزنا.
3. عدم إبداء الزينة لغير للمحارم .
4. إخفاء بعض مواضع الزينة .
ويتبن لنا أهمية الحجاب للمرأة المسلمة ووجوب الإلتزام به إمتثالاً لأمر الله عز وجل ، ولم يحدد الإسلام للمرأة لباساً بعينه فى الحجاب الذى تلبسه إذا خرجت من بيتها وتعرضت للرجال الأجانب ، بل أعطاها الحريه فى أن تتحجب بأى نوع من اللباس إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1. أن يكون ساتراً بحيث يستوعب جميع البدن الإّ ما أستثنى .
2. أن يكون فضفاضاً ولايشف .
3. أن لا يكون متشابهاً للباس الرجل .
4. أن لا يكون معطراً ولامنجراً .
الفصل الثانى : الحقوق الدينية :
أهليتها لتدين وتلقى التكاليف الشرعيه
يقرر الإسلام أهلية المرأة للتدين وتلقى التكاليف الشرعيه بنص القرآن والسنه ، فالمرأة مكلفه كالرجل تماماً وذلك فى الأمور الآتيه :-
أولاً : أهلية التكليف
المرأة أهل للتكليف الشرعى
1/ توفر شروط التكليف فيها وهى : الإسلام – البلوغ – العقل .
2/ نداءات القرآن الكريم المكيه والمدنيه منها تشمل الرجال والنساء على حد سواء .
3/ أيات القرآن الكريم توضح مساواة الرجال والنساء فى التكليف .
4/ الدعوة الى الله وأجبه على الرجل والمرأة .
ثانياً : قيامها بالفرائض والنوافل ( الصلاة ، الزكاة ، الصوم ، الحج ) .
ثالثاً : المسؤولية والجزاء .
رابعاً : موقفها الشرعى فى الحدود والقصاص .
الفصل الثالث : الحقوق السياسيه
الإسلام دين الحق الذى إرتضاه الله سبحانه وتعالى للبشريه، ينظر الى المرأة ويعاملها على أنها أحد شقى الإنسانية ، ويعلم أثرها فى الحياة السياسيه ، وأعطاها من الحقوق مايكفل لها حياة كريمة ومن تلك الحقوق :
v حق ابداء الرأى :
الشورى أساس من الأسس الأصليه فى المجتمع الإسلامى وهى الإسلوب المثالى الذى وضعه الإسلام لاقامة مجتمع سليم قال تعالى ( والذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) .
v حق الحمايه والرعايه للمرأة المسلمة المهاجرة :
أعطى الإسلام المرأة المسلمة المهاجرة التى خرجت من بلدها فراراً بدينها حمايه ورعايه وأضاف بذلك حق جديد الى قائمة الحقوق الكثيره التى منحها إياها . قال تعالى : ( ياأيها الذين أمنوا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ... الخ) .
v حق البيعه :
تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة فى الإسلام كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يبايع النساء كما يبايع الرجال على الإيمان والسمع والطاعة . وقد يبايعهن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) على عدة أمور :
أ??????- ان لايشركن بالله شيئاً.
ب??????- لا يسرقن.
ت??????- لايزنين .
ث??????- لا يقتلن أولادهن .
ج??????- لا يأتيين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن .
ح??????- لا يعصين الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فى معروف .
جحق المشاركه فى الجهاد :
فرض الله تعالى القتال على المسلمين بقوله تعالى ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شراً لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون) .
حكم الجهاد:
1/ فرض على الكفايه إذا قام به البعض سقط عن الباقين .
2/ فرض عين إذا هاجم العدو على البلد الذى يقيم به المسلمون .
حق الإجارة ( الأمان) :
تأتى الإجارة والأمان بمعنى طمأنينة النفس وزوال الخوف ويطلق على الحالة التى يكون عليها الإنسان والأمان إصطلاحاً هو تحقيق الأمن والحمايه لمن طلبها.
والدليل على مشروعيته قوله تعالى ( أن أحد من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون) .

حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة
الكاتب :د. فاطمة عمر نصيف
عدد صفحات الكتاب :285
الطبعة :الثالثة
الناشر :مكتبة دار جدة
حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة:
بارك الله فيك على الاضافة الشاملة والكاملة جزاك الله خيرا
كتبت : مديرة اعمال زوجي
-
class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة كلمة صدق:

طرح رائع يا غالية .. واختيار موفق

ان تلك الاصوات المنادية بحقوق المرأة وحريتها ومسواتها بالرجل تتناسى ان الاسلام كرم المرأة واعطاها كامل حقوقها وكفل لها حريتها في حدود الدين ..
وان تلك الاصوات العلمانية كل ما تهدف اليه هو تشتيت الاسر الامنة وتحطيم ما بناه الاسلام

ففي التاريخ النبوي
نجد المرأة تولت مهمة الإفتاء الدينى ورواية الحديث والتبليغ عن الرسول (ص) وعليه فالإفتاء يجد سنده في السنة الفعلية. حيث مارست نساء كثيرات من أمهات المؤمنين وغيرهن الفتيا على عهد النبوة والخلافة الراشدة. والإفتاء من أخطر المناصب الدينية والسياسية معا.
[font=jamal]وأما عن مشاركة المرأة زمن الحرب فكثيرا ما يكتفى بذكر مشاركة السيدة عائشة في ة الجمل والخروج على علي (مع كل ما يثيره هذا الموضوع من حساسيات تختلف حسب المذاهب)، ولا يلتَفَتُ إلا نادرا لمشاركة نساء كثيرات إلى جانب الرسول في الغزوات وتقديمهن خدمات لا غنى عنها أكان في القتال أو الخدمات الإنسانية والطبية العسكرية.]

ومما لا شك فيه ان للمرأة دور فعال في المجتمع بنص الآية الكريمة (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (التوبة، 72). مع احتفاظ كل بواجباته وحقوقه

شكرا لك مرة اخر يا غالية
دمت بكل الود
[andalus"بارك الله فيك غاليتي على المرور والاهتمام جزيت ىخيرا
الصفحات 1 2  3 

التالي

امرأة غير كل النساء (فراشة ريجيم)

السابق

تشريح عقل الرجل وعقل المرأة

كلمات ذات علاقة
ما , المرأة , الابداع , حملة , جديد , حقوق , سماء , في