هل تجوز الصلاة في مسجِد بعيد لأجل صوت القارئ ؟
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
الجواب :
إذا لم يترتّب على ذلك هجر المسجد القريب ، ولا كان الذاهب يتتبّع أصوات أئمة المساجد ، فليس فيه حرج .
وإنما كره بعض أهل العلم ترك المسجد المجاور إذا أدّى إلى هجرانه ، أو كان الشخص المتنقِّل كالمتذوِّق ! فتجده كل يوم عند إمام !