حكم طلب الطلاق بسبب إقدام الزوج على الزواج بثانية

مجتمع رجيم / عــــام الإسلاميات
كتبت : * أم أحمد *
-
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أود أن أضع هذا الموضوع للتوضيح والإستفاده لكي نكون على بينه عندما تجابهنا بعض الأمور في حياتنا

السؤال :

مرأتي طلبت الطلاق بسبب علمها أني خطبت عليها ورفضت العيش معي وهي في بيت أهلها، وبعد فترة سافرت إلى بلد آخر ومازلت تطلب الطلاق بشدة وآنا لا أريد أن أطلقها، وبسبب إلحاحها الشديد وقولها إنها لن ترجع أبدا إذا أنا تزوجت فطلقتها بإرسال رسالة على موبايل، أريد أن أسأل: ما هي حقوقها المترتبة علي؟ ومتى ينبغي أن تكتب ورقة الطلاق؟ وكم مقدار عدتها؟ وكيف أستطيع إرجاعها إذا هي أرادت الرجوع خلال العدة وأنا مسافر؟ وهل يكفي مجرد الاتصال؟ وهل ظلمتها، مع أنها هي التي جعلتني أطلقها بسبب أنني خطبت أخرى؟ أفتونا.


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من التنبيه أوَّلا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم:

(( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.))

رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.

وليس إقدام الزوج على التزوج بزوجة ثانية يبيح لزوجته الأولي طلب الطلاق، لأن تعدد الزوجات مباح بضوابطه الشرعية ولا تعتبر ظالما لزوجتك إذا طلقتها بسبب رغبتها في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 118007.

بل ولا يعد الطلاق ظلما للزوجة على أي حال، لكنه مكروه مع استقامة الحال ولم تدع له حاجة، وانظر الفتوى رقم: 12963.

وبخصوص الطلاق الصادر منك بواسطة رسالة عبر الهاتف: فإن كنت لم تنو به طلاقا فلا شيء عليك، وإن نويت الطلاق فهو نافذ، قال ابن قدامة في المغني:

إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر:

أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة، ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.

وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها ـ قبل تمام عدتها ـ وأنت مسافر، والعدة تنقضي بحصول ثلاثة أقراء من يوم الطلاق ـ أي ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلقت فيها إن كانت طلقت في الحيض ـ

أو بوضع الحمل إن كانت المطلقة حاملا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر، أو كبر، ويكفيك مجرد التلفظ بما يدل على الرجعة كقول ارتجعتها،

أو أعدتها لعصمتي، ولا يلزم الإشهاد على الرجعة، لكنه هو الأولى قطعا للنزاع، وخروجا من خلاف من أوجبه من أهل العلم، ولا يلزمك الاتصال بها ولا إعلامها بالرجعة،

إذ لا يشترط علمها ولا رضاها بذلك وإن كان الأولي أن تخبرها بأنك قد ارتجعتها، وراجع الفتوى رقم: 106067.

وبخصوص حقوقها بعد الطلاق، فقد سبق بيانها في الفتوى رقم:9746.

كما سبق تفصيل عدتها وذلك في الفتوى رقم: 10424.

ولا يلزمك كتابة وثيقة الطلاق فلا يترتب وقوعه على كتابتها وإن شئت كتبتها في أي وقت أردت ذلك، وراجع الفتوى رقم: 63381.

والله أعلم.

المصدر : اسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId
كتبت : * أم أحمد *
-
و هذا هو رأي الدين في المسألة لمن أراد:

في كتاب "فتاوى النكاح" لسماحة الشيخ الخليلي - حفظه الله- ص98:

السؤال: ما الحل في نظركم للقضاء على مشكلة العنوسة ، مع مراعاة الحاجة إلى التعدد عند بعض الرجال و رفض النساء لمسألة تعدد الزوجات ، إضافة إلى التكاليف الباهضة و المغالاة في المهور من قبل أولياء الأمور؟

الجواب: الحل أن يكون هناك تسامح من قبل النساء أنفسهن ، و من قبل أولياء أمورهن و من قبل الأهلين ، و أن يتعاون الكل على البر و التقوى و الله أعلم.

السؤال: تزوجت بزوجة ثانية من غير علم أهلي و لا علم زوجتي فهل زواجي صحيح ، و هل من حق الزوجة الأولى أن تطلب الطلاق إن علمت بهذا الزواج؟
الجواب: إن كان الزواج مستوفياً لجميع أركانه و شرائطه فهو زواج شرعي صحيح و ليس بحرام ، و لكن من السنة إشهار الزواج لا كتمانه ، و ليس للمرأة الأولى طلب الطلاق من أجل زواجك بأخرى إن كنت بينهما عادلاً و موفياً بما عليك من حقوق الزوجية ، أما إن جانبت مسلك العدل فلها ذلك و الله أعلم
.

================

سؤال:
هل يتزوج الثانية وله حاجة ملحة وقد يؤدي لطلاق الأولى ؟
عمري 48 عاماً ، متزوج منذ 20 عاماً ولي 3 أولاد ، زوجتي امرأة فاضلة جدّاً ، رزقني الله رزقاً واسعاً من فضله ، أريد أن أتزوج أي أخت مسلمة بحيث يكون هذا الزواج عظيم النفع لها ، مثل الأرملة ذات الأيتام الفقراء ، أو المطلقة لأنها لا تنجب ، أو البكر التي تعدت سن الزواج وهنَّ كثيرات جدّاً ، ويشتكين عدم الزواج ، والمشكلة في اعتراض الزوجة الأولى وتهديدها بالطلاق ، وأنا لا أريد خسارتها لدينها الذي تبذل من أجله ما تستطيع وتحب جميع شرائعه ، إلا موضوع تعدد الزوجات هذا ، فهي مثل أغلب النساء في مصر لا تطيقه ، علما بأني أحتاج هذا الأمر لدفع فتنة النساء فما هو التصرف السليم مع هذه الزوجة ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أباح الله عز وجل التعدد للرجل القادر على العدل بين نسائه في النفقة والكسوة والمبيت ، وحرَّم على من لم يقدر على العدل أن يعدد ، قال الله تعالى

( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )

النساء / 3 ، ومعنى " تعولوا " أي : تظلموا وتجوروا .

قال الشيخ الفوزان – حفظه الله - :

والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام : فله أن يعدِّد الزوجات إلى أربع ، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة ، أو على ملك اليمين ‏.‏

والعدل هاهنا هو العدل المستطاع ، وهو القَسم والنفقة والسكن ، وأما العدل غير المستطاع فهو المحبة القلبية ، وهذا لا دخل له في منع التعدد ‏.‏

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 252 ) .

ويجب أن تعلم المرأة أن كراهيتها لحكمٍ من أحكام الله تعالى قد يكون كفراً أو قد يؤدي بها إلى الكفر المخرج من الملة .

سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

ما حكم من يَكرَه ويُكرِّه الناس من الزواج بأربع زوجات ‏؟‏ .
فأجاب :


لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله وينفِّر الناس منه ، وهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام ؛ لقوله تعالى ‏:‏ ‏

{ ‏ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ‏ }‏ ‏

[ محمد‏ /‏ 9‏ ]‏ ؛

فالأمر خطير ، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام ، ويلقون الشبه التي تروج على السذج من المسلمين ،

الذين تخفى عليهم حكم التشريع الإسلامي التي من أعظمها تشريع تعدد الزوجات ؛ لما فيه من مصلحة النساء قبل الرجال ‏.‏

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 251 ) .

على أنه ليس من اللازم ، إذا غارت المرأة على زوجها ، أو غضبت من زواجها بأخرى ، أن تكون كارهة لهذه التشريع الإلهي ؛

بل هناك من النساء من تعلم أن ذلك من شرع الله ، وتؤمن بما أنزل الله من شرعه ، وتحب دينه ، إلا أنها تكره أن تزاحم في زوجها ، وتغار من ذلك ، لضعف نفسها ،

وغلبة طبعها من غير أن تحرم ما أحل الله ، أو تكره شرعه .

وما ينوي الزوج فعله من التزوج بالأرملة أو المطلقة أو من فاتها الزواج من الأبكار ، أمرٌ يُشكر عليه ، وينبغي تشجيعه عليه من قبَل الناس ، ومن قبَل زوجته ،

فهذا من الأخلاق النبيلة ، ويجب على الزوجة أن تحب لغيرها ما تحب لنفسها ، فهي تحب أن يكون لها زوج وأولاد ،

فكذلك ينبغي أن تحب لغيرها هذا ، بل لو كانت ابنتها على مثل هذه الحال لتمنت الزوج الذي يستر عليها ويحفظها ولو كان متزوجاً من أكثر من واحدة ، فلتعلم أن هذا هو شعور النساء وأمهاتهن .

ومما لاشك فيه أن تعدد الزوجات هو من الحلول المثلى لمشكلة العنوسة التي تفشت في بلاد المسلمين ، وتسببت في حوادث مميتة وأخلاق ساقطة .

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

إن من أسباب القضاء على العنوسة تعدد الزوجات ؛ فكون المرأة تتزوج من رجل يقوم بكفالتها ويصونها وتأتيها منه ذرية صالحة ولو كانت رابعة أربع :

أحسن من كونها تبقى أيِّمًا محرومة من مصالح الزواج ومعرضة للفتنة ، وهذا من أعظم الحِكَم في مشروعية تعدد الزوجات ، وهو في صالح المرأة أكثر منه في صالح الرجل ،

وكون المرأة قد تجد مشقة في معايشة الضرة : يقابله ما تحصل عليه من المصالح الراجحة في الزواج ، والعاقل يقارن بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار ،

ويعتبر الراجح منها ، ومصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعدد إن وجدت‏ .‏ ‏

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 168 ) .

قالت إحدى النساء العاقلات :

" بعدما وصلت العنوسة إلى كل البيوت , فلن أقف في طريق زوجي أبدا ، بل أنا التي سأدفعه إلى أن يستعد للزواج بأخرى، فغيرتي على ديني أكبر من غيرتي على زوجي " .

وإذا لم تشترط المرأة ذلك في عقد النكاح : فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق ، فإن فعلت فهي آثمة .

عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )

رواه أبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح ابن ماجه " ( 1685 ) .

وننصح المرأة وكل امرأة تزوج عليها زوجها أن ترضى بحكم الله ، وتسأل الله أن يذهب ما في قلبها من الغيرة وأن تصبر وتبقى عند زوجها .

ونقول – أخيراً – للزوج الفاضل : لا تبنِ بيتاً على حساب آخر ، ولا تتزوج أخرى والثمن طلاق الأولى ، فمقصودك من التعدد مقصود طيب ، لكن قد لا يتيسر لك الأمر بسهولة ،

فيمكنك التدرج مع زوجتك لإقناعها بالأمر عن طريق تقوية إيمانها ، ودلالتها على نماذج فاضلة ، وعدلٍ متحقق عند إخوة لك معددين ، ولا تتعجل بالأمر قبل نجاحك في هذا الأمر ،

وقد قالت امرأة تزوج زوجها من عانس وقد ظلم الأولى في معاملته – تخاطب صحافية - :

" اكتبي لمن يرى في التعدد الحل لمشاكل العوانس والمطلقات : أن الرجال يحلون مشكلة امرأة على أنقاض امرأة أخرى ! ويبنون بيوتاً على هدم بيوت أخرى عندما يعجزهم العدل " .

والله الموفق

المصدر: http://islamqa.com/index.php?ref=69800&ln=ara
كتبت : عود مسك
-
بارك الله فيك


ولكن اين هذه المرأة التي سوف تقبل ان يتزوج عليها زوجها باخرى ؟؟؟؟؟؟؟



وفعلا

أن الرجال يحلون مشكلة امرأة على أنقاض امرأة أخرى ! ويبنون بيوتاً على هدم بيوت أخرى عندما يعجزهم العدل " .


كتبت : مامي نور
-
السلام عليكم ورحمة الله

غاليتي أشكرك على تنبيهك وتوضيحك ولكن ،

كما وضحت لك وجهة نظري في موضوعك السابق

أن النساء تتفاوت في الغيرة

وأنا قلت ان بعض النساء لا تحتمل الزواج الثاني ووضحت ذهاب بصر إحداهن

وإليك هذا الحديث

إن زوج بريرة كان عبدا يقال له : مغيث - كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : يا عباس ! ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو راجعتيه فإنه أبو ولدك ؟ قالت : يا رسول الله ! أتأمرني ؟ فقال : أنا أشفع ، فقالت : فلا حاجة لي فيه
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: السنن الصغير للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 3/67
خلاصة حكم المحدث: صحيح

فقد طلبت بريرة الطلاق لأنها لا تحب مغيثاً فكان لها ذلك

أيهما أكثر ألماً في العشرة؟

الزواج الثاني أو العيش من غير حب ؟

أعتقد أن الزواج الثاني أشد ألماً

خالص تقديري لكِ

ولا أدري إن كنتِ تحثين زوجك على الزواج الثاني هذه الفترة

هههه
كتبت : Coeur de Rjeem
-
بارك الله فيك حبيبتي ام احمد على التوضيحات
ومثلما ذكرت في موضوعك السابق انو فكره ان اكون الزوجه .... الاولى اي ان يكون هناك ارقام بعدي لا استطيع تحملها لكن قد تحدث امور .....في الامور
اريد ان اسالك هنا م باب ما ذكرت هل تستطيع المراه ان تطالب بالخلع ان لم تتقبل فكره انها ليست الزوجه الوحيده
عندنا في الجزائر في قانون الاسره نظرا لما شهدته بعض النساء من خداع و من مشاكل و .... و ..... و ....
فان قبل زواج الرجل مره اخرى عليه احضار ورقه موثقه ممضيه من طرف الزوجه على انها قابله لزواجه مره اخرى مع ذكر العذر الشرعي الذي جعله يفكر في اعاده الزواج
تقبلي مروري حبيبتي و في انتظار ردك على السؤال من فضلك
كتبت : شمعة قلم
-
جزاكِ الله خيرا وبارك فيكِ



اما انا اضم صوتي لمامي نور


بارك الله فيك غاليتي ام احمد
الصفحات 1 2  3  4 

التالي

كًلمًآتْ أعجبتني تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ

السابق

علامات قبول التوبة حسن الحال بعدها

كلمات ذات علاقة
الزواج , الزوج , الطلاق , بثانية , بسبب , حكم , على , إقدام , طلب