الذوق والاهتمام بالمظهر الخارجي
مجتمع رجيم / عــــام الإسلاميات
رد سلمان الفارسي على الكافر الذي سأله عن آداب الإسلام
عن سلمان -رضي الله عنه - قال: قيل له قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم- كل شيءٍ حتى الخراءة
قال : فقال" أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أونستنجي باليمين أونستنجي بأقل من ثلاثة أحجارأوأن نستنجي برجيع أوبعظم ".
قال النووي رحمه الله :
ومراد سلمان رضي الله عنه بقوله أجل أي نعم إنّه علمنا كل مانحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة ,التي ذكرت أيها القائل فإنّه آدابها فنهانا عن كذا وكذا .
ثم قال رحمه الله :
أما النهي عن إستقبال القبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب
المذهب الأول:
مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط , ولايحرم ذلك في البينان
وهذا مروي عن العباس بن عبدالمطلب وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله .
المذهب الثاني:
أنُّه لايجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء وهو قول أبو أيوب الأنصاري الصحابي -رضي الله عنه-
ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية .
المذهب الثالث :
جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعاً ومذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم وداود الظاهري ثم ذكر أدلة كل مذهب
وقال :فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان
وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وردت بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث .
" شرح النووي على مسلم"