الفتوى الرمضانيه الحاديه عشر
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت :
* أم أحمد *
-
الفتوى الحادية عشر
إذا طهرت المرأة بعد الفجر تمسك, وتقضي
سؤال :
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة, هل تمسك وتصوم هذا اليوم, ويعتبر يوما لها, أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب:
إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها, وأجزأ عن الفرض,
ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح,
فإنها تمسك ذلك اليوم, ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان, والله أعلم .
[الشيخ ابن جبرين].