الفتوى الرمضانيه العاشره
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت :
* أم أحمد *
-
الفتوى العاشرة
الحائض والصوم
سؤال: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر, ولم تغتسل إلا بعد الفجر، هل يصح صومها أم لا؟
الجواب:
نعم.. يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر, ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر..
وكذلك النفساء ؛ لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه,
وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى:
((فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ))
[البقرة:187]
فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر؛
ولحديث عائشة رضي الله عنها:
(أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله, وهو صائم)
أي: أنه صل الله عليه وسلم لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.
[الشيخ ابن عثيمين].
وتقبل الله طاعاتكم
رمضان مبارك