أحكام المسح في الإسلام ؟!
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام
كتبت :
عبير ورد
-
أحكام في المسح
align="right">مدة المسح على الجوربين للمقيم يوم وليلة (24ساعة) 0وللمسافر ثلاثة أيام أيام بلياليها (72ساعة)0
تبتدئ من أول مرة مسح فيها وليس من وقت لبس الجورب فإذا تمت (24) ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح للمقيم0
ومن مسح في آخر الأربع وعشرين ساعة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض ويبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء 0
من احتاج إلى تغيير الجورب بعد المسح عليه أو خلعه وهو على طهارة فإنه لا ينتقض وضوءه وله أن يصلي وإذا لبس جوربه وهو باق على طهارته أكمل مدة المسح0
جوالكي للداعية الدكتورة أسماء الرويشد 0
ودمتم بخير 0
وجمعة مباركة