الطهاره (2)

مجتمع رجيم / عــــام الإسلاميات
كتبت : زهره الاسلام
-


أحكام الحيض والنفاس


أولا‏:‏ الحيض وأحكامه قال الله تعالى‏:‏‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏}
والحيض هو دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه؛ لافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شاركها في غذائها؛ لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء؛ لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت؛ قلبه الله لبنا يدر من ثدييها؛ ليتغذى به ولدها، ولذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع، بقي لا مصرف له؛ ليستقر في مكان من رحمها، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع‏.‏

وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة‏:‏

من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها، قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش‏:
‏(‏إذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة‏)‏
فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها؛ لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك،
والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله‏.‏
- فإذا طهرت من حيضها؛ فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم، قالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏
(‏كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏)‏ متفق عليه‏‏

ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، ولا تقرأ القرآن، ولا تجلس في المسجد، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل‏:‏
قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏}‏ ومعنى الاعتزال‏:‏ ترك الوطء‏.‏
وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اصنعوا كل شيء إلا النكاح‏)‏ رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ‏:‏ إلا الجماع‏.‏
ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج، كالقبلة واللمس ونحو ذلك‏.‏ - ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض،
قال تعالى‏:‏ {‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ‏}‏‏
أي‏:‏ طاهرات من غير جماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد‏.‏
والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها، فقد طهرت، وانتهت فترة حيضها؛ فيجب عليها الاغتسال، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض،
وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة؛ لم تلتفت إليها؛ لقول أم عطية رضي الله عنها‏:‏ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
رواه أبو داود وغيره وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم
تنبيه هام‏:‏ إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر؛ لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر‏.‏
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ‏"‏الفتاوى‏"‏‏:‏ ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار؛ صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل؛ صلت المغرب والعشاء جميعا؛ كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار؛ فوقت الظهر باق، فتصليها قبل العصر، ماذا طارت في آخر الليل، فوقت المغرب باق في حال العذر، فتصليها قبل العشاء انتهى‏.
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها‏.‏
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ‏"‏مجموع الفتاوى‏"‏ في هذه المسألة‏: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك؛ أنها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا؛ فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي، وإن كان غير مفرط أيضا؛ فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر انتهى‏.‏




‏ الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة‏:‏ سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل‏.‏ والمستحاضة أمرها مشكل؛ لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت؛ فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؛ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات‏.‏
وبناء على ذلك؛ فإن المستحاضة لها ثلاث حالات‏:‏
الحالة الأولى‏:‏ أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها؛ فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها؛ اغتسلت وصلت، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة‏:‏ ‏(‏امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي‏)‏ رواه مسلم،
ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش‏:‏ (‏إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك؛ فدعي الصلاة‏)‏ متفق عليه‏.‏
الحالة الثانية‏:‏ إذا لم يكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض؛ بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض؛ بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا؛ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم، وتعتبر طاهرا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش‏:‏‏‏(إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف؛ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر؛ فتوضئي وصلي)
رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم؛
ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم، فتميز بها بين الحيض وغيره‏.‏
الحالة الثالثة‏:‏ إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره؛ فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر؛ لأن هذه عادة غالب النساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش‏: ‏(‏إنما هي ركضة من الشيطان؛ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت، فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء‏)‏‏.‏
رواه الخمسة، وصححه الترمذي‏.‏
والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهذا تحيض ستا أو سبعا، وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة‏.‏
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏:‏ والعلامات التي قيل بها ست‏:‏ إما العادة؛ فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز؛ لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب؛ فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار،، ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها‏.‏
وقال في النهاية:‏ ‏"‏ وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة، وإلغاء ما سوى ذلك ‏"‏ انتهى‏.‏
ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سيأتي بيانه‏.‏
تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة‏.‏ لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة‏:‏ ‏(‏تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة‏)‏
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال‏:‏ ‏"‏ حديث حسن ‏"‏،
وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أنعت لك الكرسف، تحشين به المكان‏)‏ والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن‏.‏


‏ النفاس وأحكامه
والنفاس كالحيض فيما يحل؛ كالاستمتاع منها بما دون الفرج، وفيما يحرم؛ كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة؛ فلا تقضيها كالحائض‏.‏
والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما‏.‏
قال الترمذي‏:‏ أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما؛ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فتغتسل وتصلي ا ه‏.‏
فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين، فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس‏.‏
وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان، بأن كان فيه تخطيط، وصار معها دم بعده؛ فلها أحكام النفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا، وأقلها واحد وثمانون يوما، وإن ألقت علقة أو مضغة؛ لم يتبين فيها تخطيط إنسان؛ لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا؛ فلا تترك الصلاة ولا الصيام، وليست لها أحكام النفساء‏.‏


تنبيه هام‏:‏
وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه؛ فلا بأس بتناولها، وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا؛ فهذا لا يجوز؛ إلا بإذن الزوج؛
لأن هذا يترتب عليه قطع النسل‏.‏
هذه جمل من أحكام الحيض، مررنا عليها مرا سريعا، وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء، فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله، وبالله التوفيق




الميـــــــــــاه
صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك‏.‏
قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا‏}
وقال تعالى‏:‏ ‏‏ {‏وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‏}
والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته -
أي‏:‏ صفته التي خلق عليها -، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، أو كان مقطرا‏.‏ فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة؛ لم يجز التطهر به؛ من غير خلاف، وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه؛ فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا‏.‏
قال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ ‏"‏ أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات؛ كالأشنان، والصابون، والسدر، والخطمي، والتراب، والعجين‏.‏‏.‏‏.‏ وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي، ووضع فيه ماء، فتغير به، مع بقاء اسم الماء؛ فهذا فيه قولان معروفان للعلماء ‏"‏‏.‏
ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال‏:‏ ‏"‏ هو الصواب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال‏:
‏ ‏{‏وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏}‏ وقوله‏:‏{‏فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً‏} ‏‏نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع ‏"‏ انتهى‏.‏
فإذا عدم الماء، أو عجز عن استعماله مع وجوده؛ فإن الله قد جعل بدله التراب، على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه‏.‏ وهذا من لطف الله بعباده، ورفع الحرج عنهم،
قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا‏}‏
قال ابن هبيرة‏:‏ ‏"‏ وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه؛ فبدله،
لقوله تعالى‏:‏ {‏فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا‏}‏‏ ولقوله تعالى‏: ‏ ‏{‏وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‏}‏انتهى‏.‏
وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام، الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين‏:‏ الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه‏.‏
واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته، لم تخالطه مادة أخرى؛ فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة؛ فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة - كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة -، ولم يغلب ذلك المخالط عليه؛ فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس‏.‏
فعلى هذا؛ يصح لنا أن نقول‏:‏ إن الماء ينقسم إلى قسمين‏:‏
القسم الأول‏:‏ طهور يصح التطهر به، سواء كان باقيا على خلقته، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه‏.‏
القسم الثاني‏:‏ نجسه لا يجوز استعماله؛ فلا يرفع الحدث، ولا يزيل النجاسة، وهو مما تغير بالنجاسة‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ والله تعالى أعلم‏.



فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال
هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها؛ لتكون منك على بال؛ فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة‏.‏
اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر‏.‏ فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين‏:‏
1 - مس المصحف الشريف؛ فلا يمسه المحدث بدون حائل لقوله تعالى‏:‏ ‏‏ {‏لَا يَمَسُّهُ إِلَّاالْمُطَهَّرُونَ‏}
أي‏:‏ المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام‏.‏
وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة؛ فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم؛ قوله‏:‏ ‏(‏لا يمس المصحف إلا طاهر‏)‏ رواه النسائي وغيره متصلا‏.‏
قال ابن عبد البر‏:‏ ‏"‏ إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ‏"‏‏.‏
قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر‏:‏ ‏"‏ هو مذهب الأئمةالأربعة ‏"‏‏.
وقال ابن هبيرة في ‏"‏ الإفصاح ‏"‏‏:‏ ‏"‏ أجمعوا - يعني‏:‏ الأئمة الأربعة - أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف ‏"‏ انتهى‏.‏
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس‏.‏
2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا‏}
الآية،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يقبل الله صلاة بغير طهورا‏)‏ رواه مسلم وغيره وحديث‏:‏ (‏لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ‏)‏
فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته، سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا، لكن العالم العامد إذا
صلى من غير طهارة؛ يأثم ويعزر، وإن كان جاهلا أو ناسيا؛ فإنه لا يأثم، لكن؛ لا تصح صلاته‏.‏
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه الكلام‏)‏
وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر،
كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر‏.‏
ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله‏:‏
{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا‏}‏‏
أي‏:‏ لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق؛ فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى‏.‏
وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر‏.‏
وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي‏:‏
1 - يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه‏:‏
‏(‏لا يحجبه - يعني‏:‏ النبي صلى الله عليه وسلم - عن القرآن شيء، ليس الجنابة‏)‏ رواه الترمذي وغيره، ولفظ الترمذي‏:‏
(‏يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا‏)‏ فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء -
كشيخ الإسلام - للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه‏.‏
ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر؛ مثل‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
لحديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه‏)‏
2 - ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء،
لقوله تعالى‏:‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا‏} ‏‏
أي‏:‏ لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا أحل المسجد لحائض ولا جنب‏)‏ رواه أبو داود من حديث عائشة،
وصححه ابن خزيمة‏.‏
فإذا توضأ من عليه حدث أكبر؛ جاز له اللبث في المسجد؛ لقول عطاء‏:‏ ‏(‏رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة‏)‏ والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة‏.‏
وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إلا عابري سبيل‏}‏
أي‏:‏ متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لاأحل المسجد لحائض ولا جنب‏)‏ وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏وليعتزل الحيض المصلى‏)‏

السواك
روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال‏:‏ (‏السواك مطهرة للفم مرضاة للرب‏)‏
رواه أحمد وغيره‏.‏
وثبت في ‏"‏ الصحيحين ‏"‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏(‏خمس من الفطرة‏:‏ الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر‏)‏
وفي ‏"‏ الصحيحين ‏"‏ أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا‏:‏‏(‏أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى‏)‏ من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية‏:‏ مشروعية السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة، ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة‏.‏
وقد ورد أنه من سنن المرسلين؛ فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم؛
أي‏:‏ منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب؛
أي‏:‏ يرضي الرب تبارك وتعالى، وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مائة حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة، حث الشارع عليه، ورغب فيه، وله فوائد عظيمة، من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث‏:‏ أنه مطهرة للفم مرضاة للرب‏.‏
ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم‏.‏


ويسن السواك في جميع الأوقات، حتى للصائم في جميع اليوم، على الصحيح، ويتأكد في أوقات مخصوصة؛ فيتأكد عند الوضوء؛
لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء‏)‏ فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء ويكون ذلك حال المضمضة؛ لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم، ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا؛ لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة؛ إظهارا لشرف العبادة، ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل؛ يشوص فاه بالسواك، والشوص‏:‏ الدلك، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم؛ لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها، ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضا عند قراءة قرآن؛ لتنظيف الفم وتطييبه
لتلاوة كلام الله عز وجل‏.‏
وصفة التسوك أن يمر المسواك على لثته وأسنانه؛ فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى‏.‏
أيها المسلم‏!‏ هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال؛ لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر؛ ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر؛ مخالفا بذلك هدي المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء؛ ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة، لكن؛
أبى كثير من المخدوعين، الذين يظلمون أنفسهم، فأبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية، واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم؛ فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل استبدلوا الخبيث بالطيب، والكمال بالنقص؛ فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وجاءوا بسنة سيئة، باءوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‏.‏
اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم، وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم، والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم‏.




أحكام الغسل
عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها؛ فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر؛ جنابة كان أو حيضا
أو نفاسا، وهذه الطهارة تسمى - بالغسل - بضم الغين -، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها‏.‏
والدليل على وجوبه‏:‏ قول الله تعالى‏:‏ ‏‏ {‏وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا‏}
وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم‏.‏
وموجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها؛ وجب على المسلم الاغتسال‏:‏
أحدها‏:‏ خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو‏:‏ إما أن يخرج في حال اليقظة، أو حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة؛ اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة؛ لم يوجب الغسل؛ كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، وإن خرج في حال النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقا؛ لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة؛ فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني؛ وجب عليه الغسل، وإن احتلم، ولم يخرج منه مني، ولم يجد له أثرا؛ لم يجب عليه الغسل‏.‏
الثاني‏:‏ من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج، ولو لم يحصل إنزال؛ للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل‏)
‏ فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج، ولو لم يحصل إنزال؛ لهذا الحديث، ولإجماع أهل العلم على ذلك‏.‏
الثالث‏:‏ من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء‏:‏ إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر؛ وجب عليه الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا، ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، وليس بواجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب؛ جمعا بين الأدلة، والله أعلم‏.‏
الرابع‏:‏ من موجبات الغسل‏:‏ الموت، فيجب تغسيل الميت؛ غير الشهيد في المعركة؛ فإنه لا يغسل، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله‏.‏
الخامس والسادس‏:‏ من موجبات الغسل الحيض والنفاس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وإذا ذهبت حيضتك؛ فاغتسلي وصلي‏)
وقوله تعالى‏:‏{‏فَإِذَا تَطَهَّرْنَ‏}‏ ‏ يعني‏:‏ الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض‏.‏

وصفة الغسل الكامل
- أن ينوي بقلبه‏.‏
- ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه‏.‏
- ثم يتوضأ وضوءا كاملا‏.‏
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات، يروي أصول شعره‏.‏
- ثم يعم بدنه بالغسل، ويدلك بدنه بيديه، ليصل الماء إليه‏.‏
والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة؛ فلا تنقضه حين تغتسل لها، لمشقة التكرار، ولكن؛ يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء‏.‏
ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما؛ فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما‏.‏
وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل؛ بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء،
وقال صلى الله عليه وسلم‏: ‏(‏تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر‏)‏ رواه أبو داود والترمذي‏.‏
ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؛ فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف‏.‏
كما يجب على المغتسل أن يستتر؛ فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس؛ لحديث‏:‏
‏(‏إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم؛ فليستتر‏)‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏
والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه، وأن يهتم بأحكامه؛ ليؤديه على الوجه المشروع، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته؛ سأل عنه، ولا يمنعه الحياء من ذلك؛ فإن الله لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان؛ ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه‏.‏
وأمر الطهارة عظيم، والتفريط في شأنها خطير؛ لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام‏.‏
أسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل‏.‏
كتبت : سنبلة الخير .
-
بارك الله فيكِ
الله يجزيكِ كل خير وجعل الله ماقدمت في ميزان حسناتكِ
كتبت : بحر الجود
-
كتبت : إيثار
-
طرح نافع جداً
مشرفتي الكريمة
بارك الله فيكِ على الموضوع
القيم والمميز جداً دائما مميزة
كتبت : زهره الاسلام
-
[align=center]بارك الله فيكم اخواتى الكرام

[/align]
كتبت : سمورة
-
الصفحات 1 2 

التالي

هل تملكين مثل هذا الحجاب؟؟

السابق

شهر شعبان ..واحكامة

كلمات ذات علاقة
الطهاره