بـــاب الطلاق والخلع والظهار " فتاوى مهمة "

مجتمع رجيم / منبر الفتاوى الاسرية
كتبت : || (أفنان) l|
-
والطلاق حل من الحلول ورب العالمين سبحانه شرعه واحكامه كلها خير
والطلاق لا يكون مشكلة ومصيبة في المجتمع الا اذا زادت نسبته وزاد عن الحد المعقول
هنا يكون كارثة تهدد كيان المجتمع وتنذر بتفكك ينتج عنه العديد والعديد من المشكلات



1
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟
الجواب : الحديث هذا ضعيف , لأنه لا يصح أن نقول حتى بالمعنى أبغض الحلال إلى الله .. لأن ماكان مبغوضا عند الله .

فلا يمكن أن يكون حلال . لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته , ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة
, ويدل على أن الله لا يحب الطلاق لقوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم
قال : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )
سورة البقرة : 226 - 227 ..
ففي رجعوهم قال : ( فإن الله غفور رحيم ) يعني الله يغفر لهم ويرحمهم وفي عزمهم الطلاق قال : ( فإن الله سميع عليم )
وهذا يدل على أن الله لا يحب منهم أن يعزموا الطلاق .
وكما نعلم جميعا ما في الطلاق من كسر قلب المرأة , وإذا كان هناك أولاد تشتت الأسرة .
وتفويت المصالح بالنكاح , ولهذا كان الطلاق مكروها في الأصل

class="quote">اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة :

" أبغض الحلال إلى الله الطلاق "

حديث ضعيف .
أخرجه أبوداود في " سننه " ( 2 / 254 / 2177 ) .
قال : حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا معرف ، عن محارب ، قال : قال رسول الله صلي الله
عليه و سلم : 000 ( فذكره )
قلت و هذا الإسناد صحيح إلى محارب ، و لكنه مرسل .

و خالف أبا داود ، محمد بن عثمان بن أبي شيبة .
فرواه عن أحمد بن يونس ، حدثنا معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن عبد الله
بن عمر ، مرفوعاً .
فوصله .
أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 196 ) ، و عنه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 322 ) .
قال الحاكم : " حديث صحيح الإسناد " !
و زاد الذهبي عليه : " علي شرط مسلم " !!
و قال البيهقي : " لا أراه حفظه " .
قلت : محمد بن عثمان هذا لم يخرج له مسلم ، ورماه عبدالله
بن أحمد و محمد بن جعفر الطيالسي و غيرهما بالكذب .
و رماه ابن خراش بالوضع .
و قال مطين : " هو عصا موسى تلقف ما يأفكون " .
و قال الدارقطني : " يقال أنه أخذ كتاب نصير فحدث به " .
و قد توبع أحمد بن يونس ، تابعه وكيع ، عن معرف ، به ، مرسلاً .
أخرجه بن أبي شيبه في " مصنفه " ( 4 / 187 ) .

وتابعهما يحيى بن بكير .
أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 322 ) .

وخالفهم محمد بن خالد الوهبي .
فرواه عن محمد بن خالد ، عن معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر ، مرفوعاً .
فوصله .
أخرجه أبوداود في " سننه " ( 2 / 255 / 2178 ) – ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 322 ) –

وأبوأمية الطرسوسي في " مسند عبدالله بن عمر " ( 24 / 14 ) ، وابن عدي في " الكامل " ( 6 / 461 ) .

ومحمد بن خالد وثقه الدارقطني ، وقال أبوداود : " لا بأس به " .
والمحفوظ رواية الجماعة ؛ لأنهم أكثر وأوثق .

وأيضاً فإن محمد بن خالد قد اضطرب في هذا الحديث فرواه مرة عن معرف به ، كما سبق .
ورواه مرة أخرى عن الوضاح ، عن محارب بن دثار ، عن عبدالله
بن عمر ، مرفوعاً .
ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 431 / 1297 ) .

والحديث أخرجه ابن ماجه في " سننه " ( 1 / 650 / 2018 ) ، وابن حبان في " المجروحين " ( 2 / 64 )

وابن عدي في " الكامل " ( 4 / 323 ) ، وتمام في " فوائده " ( / - الروض البسام ) ، وأبوأمية الطرسوسي في " مسند عبدالله بن عمر "
( 24 / 14 ) ، وابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 1 / 204 / 1056 ) ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( / ) .
من طريق عبيدالله
بن الوليد الوصافي ، عن محارب ، عن ابن عمر ، مرفوعاً ، مثله .

قال ابن الجوزي : " حديث لا يصح..... " .

قلت : عبيدالله
الوصافي ضعفه ابن معين ، وأبوزرعة ، وأبوحاتم ، والدارقطني .
وتركه النسائي ، والفلاس .
وقال الحاكم : " روى عن محارب أحاديث موضوعة " .
وقال أبونعيم : يحدث عن محاريب بالمناكير لا شيء " .

ويتلخص مما سبق أن الحديث رواه عن محارب : وكيع وأحمد بن يونس ويحيى بن بكير فأرسلوه .
واختلف فيه على أحمد بن يونس ، والمعروف إرساله عنه .
وخالفهم محمد بن خالد الوهبي فرواه موصولاً .
والمحفوظ رواية الثلاثة ؛ لأنهم أوثق وأكثر ، ولأن محمد بن خالد قد اضطرب فيه .
وأما رواية عبيدالله الوصافي فلا تصلح في المتابعات ؛ لأن عبيدالله
هذا واهي .

ورجح إرساله أبوحاتم كما في " العلل " ( 1 / 431 / 1297 ) ، [ والدارقطني في " العلل " والبيهقي – كما في " التلخيص " ( 3 / 205 )

و "المقاصد الحسنة " ( 36 ) ، و " السبل السلام " ( 3 / 1041 ) – ] ، والخطابي في " معالم السنن " ( 2 / 196 )
والشيخ ناصر الدين الألباني في " الإرواء " ( 7 / 106 – 108 ) .

وللحديث شاهد من حديث معاذ .
أخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " ( 6 / 390 / 11331 ) ، والدارقطني في " سننه " ( 4 / 35 ) – ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل "

( 2 / 295 / 1718 ) – ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 361 ) .
عن إسماعيل بن عياش ، قال : أخبرني حميد بن مالك ، أنه سمع مكحولاً ، يحدث عن معاذ بن جبل ، قال : قال النبي صلى الله
عليه وسلم :
" يا معاذ ! ما خلق الله على ظهر الأرض أحب إلي من عتاق ، وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق

وإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فله استثناءه ، ولا طلاق عليه " .

قال البيهقي : " هو حديث ضعيف ، ومكحول عن معاذ منقطع " .
وقال ابن حجر في " التلخيص " ( 3 / 205 ) : " إسناده ضعيف ، ومنقطع أيضاً " .
قلت : حميد بن مالك هو اللخمي ضعفه ابن معين ، وأبوزرعة .
وقال ابن عدي : " مقدار ما يرويه من الحديث منكر ، وهو قليل الحديث " .
ومكحول لم يسمع من معاذ .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



2
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

متى تعتبر المرأة طالقا ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق ؟

الجواب : تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق , كالجنون والسكر ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة طهرا ليم يجامعها فيه , أو حاملا أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا أيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي .

فإن حكم بوقوعه وقع .
لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الإجتهادية .
وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم , أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة يؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك , فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقول صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ , والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق )
ولقوله عزوجل : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) سورة النحل : 106 ..
فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر , إذا كان مطمئن القلب بالإيمان , فالمكره على الطلاق من باب أولى , إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم .
وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله , الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد .
وقد أفتى عثمان رضي الله عنه - الخليفة الراشد - وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر وإن كان آثما .
أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات .
لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة , كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك .
فجعل الله له فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته , حيث قال سبحانه : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) سورة النساء الآية 130


3
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة , وأول طلقة في حالة سكر سخطا وغضبا , أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غضب شديد , علما بأن الحب موجود بيننا , هل لا رجعة لها أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟


الجواب : أولا : هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثا , فالطلاق الأول يقول أنه في حالة سكر وغضب , والطلاق الثاني في حالة غضب شديد والطلاق الثالث في حالة غضب شديد أيضا .

فيسأل هل تطلق زوجته , وأنا أناقشه : هل اعتبره طلاقا أم لا , هو نفسه اعتبره طلاقا أم لا , فطلاق السكران اختلف فيه العلماء
فمنهم من قال : إنه لا يقع طلاقه لعدم العقل , ومنهم من قال : إنه يقع طلاقه عقوبة له , والقول الراجح أن طلاقه لا يقع لأنه غير عاقل , ولا يدري ما يقول , وأما العقوبة فإننا نعاقبه بالجلد ,
فمثلا نجلده أول مرة وإذا عاد المرة الثانية جلدناه , وإذا عاد المرة الثالثة جلدناه , وإذا عاد مرة رابعة قتلناه , لأنه قد صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه .
ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) فأمر بقتله في الرابعة .
وأختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محكم , وقيل إنه محكم لكنه مقيد والصحيح أنه محكم لكنه مقيد بما ؟
إذا لم ينته الناس بدون قتل , فإذا لم ينته الناس بدون قتل , قتل في الرابعة , وأما إذا كان يمكن أن ينتهي الناس بدون قتل فإننا لا نقتله ,
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , والذين قالوا يقتل إذا جلد ثلاث مرات , يقتل ف يالرابعة مطلقا , هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ,
ومن كان تابعا أو سابقا عليه , والذين قالوا : إنه منسوخ هم جمهور أهل العلم , ولكن كما نعلم جميعا
النسخ لا يجوز القول به إلا بشرطين : 1 - عدم إمكان الجمع 2 - العلم بتأخر الناسخ , فإذا أمكن الجمع امتنع النسخ , لأنه متى امكن الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعا , حتى لا نلغي بعضها , وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف , لأنه ليس نسخ أحدهم بالآخر بأولى من العفو .
الطلقة الثانية : يقول : إنه ف يحال غضب شديد والغضب له ثلاث مراحل : أولى , ووسطى , ونهاية ..
أما الأولى : وهو الغضب اليسير الذي يعقل الإنسان فيه ما يقول ويملك نفسه هذا لا أثر له , بمعنى أن الغاضب كغير الغاضب في ترتيب أحكام نطقه عليه .. الحالة الثانية : غضب متوسط , هو لم يبلغ الغاية , لكنه لا يملك نفسه , كأن شيئا ضغط عليه حتى تلك بالطلاق .
الحالة الثالثة : الغاية : غاضب حتى لا يدري ما يقول إطلاقا ولا يدري أهو في الأرض أو في السماء , وهذا يقع فيه بعض الناس يكون عصبيا غذا غضب لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه ولا يدري نفسه أهو في الأرض أم في السماء ولا يدري هل الذي معه زوجته أو رجل من السوق ,
فهذه ثلاث مراتب .
فالمرتبة الأولى : أن أحكان هذا الغضبان كغيره .
لأن هذا غضب لا يؤاخذ .
فالمرتبة النهائية : أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له فيها أنه لاغ , لأن هذا ما عنده شعور إطلاقا ,
فكلامه ككلام المجنون ,
والمرتبة الوسطى : الذي يتصور الإنسان ما يقول ويدري ما يقول , لكنه لم يكل نفسه .
كأن شيئا غصبه على أن يتلفظ بالطلاق , هذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح أن الطلاق لا يقع في هذه الحال ,
والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق )
ولأن الرجل لو أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه فإن طلاقه لا يقع وهذا نوع من الإكراه .
لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر


4
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها , ونظرا لعدم إلتزامهم بالدين , قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكوني لي زوجة أبدا , وجلست معهن , فهل هذا يعتبر طلاقا ثلاثا ؟ وما العمل ؟

الجواب : قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق . لأن هذا خطير , مسألة النكاح أخطر العقود لاتجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقد وفسخه مثل النكاح , أبدا , لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع , ولذلك تجد له شروطا فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق بعتبر هذا سفها منه .

وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم .
فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور .
ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض .
لأنه في هذه الحال وقد امتنع من مباشرتها , قد يكرهها ويقول : هذه تطول علينا فيطلقها .
فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه أيضا من ذلك , لأنها ربما تكون نشأة بجنيين وهو لا يدري , ولأنه إذا كان قد جامعها أخيرا .
فإنه سوف تفتر شهوته ولا يرغب فيها مثل التي يكون قد امتنع عنها مدة , إذا لا بد أن يكون الإنسان متأنيا في مسألة الطلاق , ولكن لو وقع مثل هذه المسألة , وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست زوجة أو فقد طلقتك , أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية , فإننا نسأله ونرجع إلى نيته والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه هل أنت تريد الطلاق أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها , أم هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به , فإنها إذا خالفتك في هذا الحال لا تطلق , لكن يجب عليك كفارة يمين , لأن هذه الصيغة حكمها حكم اليمين فالمسألة فيها تفصيل


5
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة ؟

الجواب : نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها مادامت في العدة والطلاق لا يتحدد بوقت

كأن يقول مثلا : أنت طالق لشهر أو إلى سنة الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها مادامت في العدة


6
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

رجل غاب عن زوجته مدة طويلة , وقد طلقها بينه وبين نفسه , ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق ؟

الجواب : الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي . طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم , ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت , وكذلك لو أن أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة


7
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

إذا ادعت أنه عنين وطلب للكشف عليه فهرب ؟

الجواب : لقد جرى الإطلاع على كتابكم بشأن المرأة التي ادعت أن زوجها عنين ولا تزال بكارتها ولإنكار الزوجة قرر القاضي إحالتها إلى القابلات للكشف عليها وقبل إجراء الكشف هرب الزوج ولم يعد ويطلب القاضي إرشاده عن ما يلزم نحوها . وبتأمل ما ذكر لا مانع من اجراء الكشف على الزوجة من قبل القابلات وفي الوقت نفسه يطلب الزوج لإنهاء دعواه مع زوجته فإن لم يحضر فينظر حاكم القضية في أمر تغيبه عن زوجته وإنفاقه عليها


8
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

دخل بها فوجدها غير عذراء ؟

الجواب : بتأمل ما ذكر نرجوا منك مراجعة المحكمة الشرعية . كما أنه يحسن منك أن تترك الإشارة نحو كونك وجدت الزوجة غير عذراء خصوصا وإن لم تجزم


9
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

ماهي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟

الجوا ب : للطلاق أسباب كثيرة منها : عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر , أو من كل منهما . ومنها سوء خلق المرأة ,

أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها .
ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه .
ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما , فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك .
حتى تكون النتيجة الطلاق . ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين , أو تعاطي المرأة ذلك .
ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما .
ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع


منقول " " yaui2tgcdtm7cghctng.
كتبت : * أم أحمد *
-
بارك الله فيكِ أختي الغاليه أم عمر
وجزاكِ الله خيراً
توضيح هام لمسائل الطلاق والأحاديث التي تخصه
ومسألة الطلاق لا يجوز البت بها إلا من قبل العلماء الأجلاء
سلِمت يداكِ أختي الغاليه
ودمتي في سعاده وهناء
كتبت : سنبلة الخير .
-
فتاوى مهمة جدا
سلمت يداك على اختيارك الهادف
جزاك الله خيرا وبارك الله لك
اسعدك الله في الدنيا والاخرة
كتبت : || (أفنان) l|
-
أخواتي الحبيبات
والأروع والأجمل هو تواجدكن الجميل
..شكري وتقديري لكن
لتواجدكن ودعوتكن الطيبة ..وفقكن الله لكل خير وبارك بكن

كتبت : ام البنات المؤدبات
-
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء
موضوع مهم
استفدت منه كثير
لا حرمت الرفعة في الدارين

كتبت : || (أفنان) l|
-
جل تقدير لكِ أختي الغالية..
لحضوركِ العذب وتعليقك
بارك المولى فيكِ
الصفحات 1 2 

التالي

** زينة المرأة في ميزان الشرع **

السابق

** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **

كلمات ذات علاقة
الطلاق , بـــاب , فتاوى مهمة , والدلع , والظهار